ممارسات الاحتلال مخالفة للاتفاقيات الدولية

بقلم: حنا عيسى

منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية) عام 1967م وهي تمارس سياسة التوسع, والاستيطان, والهدم, والقصف, والتهويد, والانتهاكات بشتى أنواعها القمعية حتى وصل بها الأمر إلى تغيير الإجراءات الإدارية والتشريعية وخاصة على مدينة القدس. حيث اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا رقم (252) الخاص بتطبيق القانون والتشريعات والإجراءات الإدارية الإسرائيلية على القدس الشرقية الصادر بتاريخ 21/أيار/1968م , وينص على "إن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية , وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك من شانها أن تؤدي إلى تغيير في وضع القدس".

وتدعيمها لهذا القرار استند مجلس الأمن إلى النظار رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة عام 1907 م حيث ينص على" انه يجب على القوة المحتلة أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال "، وهنا لا بد من التركيز على أن قرار الأمم المتحدة رقم 1514(15) إعلان منح الاستقلال للبلاد المستعمرة وشعوبها نص على "أن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين " ويضيف بان " لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق لنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ."

أما المادة (35) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ينص على " إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود"، حيث يحظر على إسرائيل استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شانها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها ضد الشعب العربي الفلسطيني.

إضافة إلى ذلك حسب المادة رقم (20) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م يجب على إسرائيل احترام وحماية الموظفين المختصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية بمن فيهم الأشخاص المكلفين بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.

وتضيف المادة رقم (16) من بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع الخاص بحماية ضحايا النزاعات الدولية غير المسلحة لعام 1977م " يحظر على إسرائيل ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب, واستخدامها في دعم المجهود الحربي، وكذلك مما يؤكد على ذلك أن المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن " لكل فرد حق الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ".

أما حول هدم المنازل فالمادة رقم (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات, أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير ".

أما المادة (1) إعلان خاص بحماية المرأة والطفل في حالة الطوارئ والنزاعات المسلحة فيحظر الاعتداء على المدنيين وقصفهم بالقنابل , الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم , وخاصة النساء والأطفال الذي هم اقل أفراد المجتمع مناعة وتدان هذه الأعمال.

أما حول حرية تقييد الحركة فالمادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م تنص على أن " لكل فرد حق حرية التنقل وفي اختيار محل أقامته داخل حدود الدولة، لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده ".

أما المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م تنص على انه " لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، وهنا إشارة واضحة لعدم شرعية وقانونية المستوطنات والمستوطنين الإسرائيليين، لذا اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22/11/1974م قرارا تاريخيا ينص على "أن الجمعية العامة تؤكد من جديد حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف, في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها, وتطالب بإعادتها, وتشدد على أن الاحترام الكلي للحقوق أمر لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت