دار الافتاء: شروط جواز التلقيح الصناعي لزوجة الأسير

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
اصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين فتوى تجيز التلقيح الصناعي لزوجة الأسير، جاء ذلك جوابا لسؤال بالخصوص، واستمع المجلس إلى توضيح من الدكتور سالم أبو خيزران مدير عام مركز رزان لعلاج العقم وأطفال الأنابيب وبعض أصحاب العلاقة حول الموضوع.

وبعد مناقشة مستفيضة له، أجاز المجلس التلقيح الصناعي لزوجة الأسير في إطار عدد من الضوابط، تضمنت القول بجواز الإنجاب عن طريق الأنبوب باستجلاب مني الأسير، وذلك بالشروط الآتية:

1- أن يكون الماء من كلا الزوجين، وأن تكون الزوجية ما زالت قائمة بينهما، فيحرم القيام بهذه العميلة بعد الموت، أو الفسخ، أو الطلاق.

2- موافقة الزوجين ورضاهما (ويفضل عدم ممانعة الأهل أيضاً).

3- حضور الزوج عملية التلقيح، وفي حال الأسير، شهود مجموعة من أهل الزوجين، من قرابة الدرجة الأولى.

4-إشهار عملية الإنجاب بهذه الطريقة بين أبناء البلد.

5-عدم وجود وسيلة أخرى للعلاج.

6-أن تكون الزوجة مدخولاً بها، بخلاف غير المدخول بها (لأنها عنذئذ، تكون مخطوبة، في عرف الناس، وليست زوجة؛ إذ إن حمل غير المدخول بها بهذه الطريقة، فيه محاذير كثيرة، يرى المجلس من الأوجه سد هذا الباب).

7- عدم وجود ذرية للأسير، أو ذكور، وإلا فلا يجوز، لتحقق المقصود، حيث أجيزت للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وقدر الضرورة يتحقق بأقل الإنجاب، وهو الولد ولمرة واحدة.

8- أن تكون المحكومية عالية، أو نسبة مدة المحكومية إلى عمر أحد الزوجين، يخشى معه على أحدهما فوات القدرة على الإنجاب.

9- أن لا يسمح للأسير الخلوة بزوجته، ويتعذر اجتماعه بها.

10- أن يكون المركز الطبي مرخصاً قانونياً.

11- أن لا تكون العملية بواسطة أطباء غير ثقات.

12- ألا يُصار إلى طبيب معالج، إلا عند تعذر وجود طبيبة متخصصة.

13- إتلاف الحيوانات المنوية المتبقية بعد نجاح عملية التلقيح، وحصول الإنجاب، ويمنع الاحتفاظ بمني الزوج بعد ذلك منعاً باتاً.