ألوضع القانوني لمدينة القدس .. قانون القوة أو قوة القانون

بقلم: نادر خميس الترك

رغم الحق التاريخي المتوارث لآلاف السنين للشعب الفلسطيني بالقدس إلا أن الوضع القانوني لمدينة القدس جاء وفقا لقرارات الشرعية الدولية إبتداء من تاريخ 29/11/1947م عندما اتخذت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قرار رقم 181(2) الذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على إتحاد اقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة مستقلة ذات وضع دولي خاص وسوف أحاول في هذا البحث المختصر توضيح هذا الوضع من خلال المحاور التالية:

 

أولا/ خلفية تاريخية:

تعتبر مدينة القدس من أقدم مدن العالم ويصعب تحديد تاريخ بنائها إلا أن معظم الباحثين يرجحوا  أنه أسسها العرب الكنعانيون في الألف الثالث قبل الميلاد وقد قدم إليها العرب الساميون في هجرتين كبيرتين الأولى في بداية الألف الثالث قبل الميلاد، والثانية في بداية الألف الثاني قبل الميلاد ، وقد كان إسمها وقتها أوروسالم أو أورساليم أو أورشاليم وهي كلمة كنعانية تعني إله السلام، ولقد سميت المدينة بعدة أسماء أخرى من بينها الاسم القديم يبوس نسبة إلى اليبوسيين وهم جماعة أو قبيلة من قبائل الكنعانيين وبالتالي فإن مدينة أورشليم عربية المنشأ والتطور، والمؤكد أنه عندما قدم الإسرائيليون إليها في القرن الثاني عشر قبل الميلاد كان الشعب الموجود أصلا شعبا عربيا أخذ منه الإسرائيليون لغته ومظاهر كثيرة من ديانته وحضارته. وأما ما يسمى جبل صهيون والذي قد يفهم البعض ارتباطه بكلمة الصهيونية فهذا الاسم هو أيضا كنعاني أطلقه الكنعانيون على قلعتهم الحصينة الواقعة على الرابية الجنوبية الشرقية من مدينتهم أوروساليم.

 

إن من يقرأ العهد القديم (التوراة) يجد أنه يثبت بالأدلة القاطعة وبالحديث الواضح الصريح أن احتلال الإسرائيليون لمدينة القدس لم يمنع من استمرار الوجود العربي الكنعاني فيها وأن جماعة بني إسرائيل قبلت هذا الوجود بعد فشلها في القضاء عليه واضطرت إلى التكيف معه والاندماج فيه بل  وصلت لمرحلة الذوبان والتماهي معه مما حفظ للمدينة عروبتها على مدى التاريخ القديم، كما سيجد أن التوراة تتحدث عن سخط الله عليهم لأنهم تركوا عبادته وعبدوا الآلهة الكنعانية.

 

يعود أقدم أثر يحمل اسم مدينة أوروسالم إلى الفترة ما بين 2000ق.م-1900 ق.م وقد عثر على هذه القطعة الأثرية عام 1926م، ويظهر الاسم مرة أخرى في إحدى الرسائل التي تم اكتشافها ضمن مجموعة من الألواح عام 1887 في تل العمارنة في مصر الوسطى والتي تعود إلى عام 1350ق.م. يرد اسم ملك أورشليم عبد خيبا الذي وجه هذه الرسائل إلى فرعون مصر أمنحوتب الرابع -أحد ملوك السلالة الثامنة عشرة والمعروف باسم أخناتون الداعي إلى التوحيد والذي حكم من 1375-1358ق.م- طالبا فيها مساعدة ملك مصر في صد هجمات أهل البادية "الخبيرو" وهم العبرانيون.

 

وإن المتتبع لتاريخ القدس سيجد أنها فيما بعد خضعت لسنوات طويلة للحكم الفارسي وللحكم الروماني ثم للحكم الإسلامي الذي استمر حتى القرن العشرين حيث خضعت بعدها  للاحتلال البريطاني وحافظت المدينة لمئات إن لم يكن لآلاف السنين على طبيعتها وأصولها العربية وبقيت مفتوحة أمام كافة الأجناس والديانات لزيارتها وإقامة شعائرهم الدينية بحرية، إلا أن هذه الحرية تراجعت خلال الإحتلال الإسرائيلي حيث تزايدت القيود والعراقيل لزيارتها وأصبحت محاصرة بالمستوطنات الإسرائيلية من ناحية وبجدار الفصل العنصري من ناحية أخرى، وتعمل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على وضع القيود وفرض القوانين الجائرة التي تحرم المواطنين العرب الفلسطينيين سواء كانوا مسلمين أو مسيحييين من الإقامة بها وتعمل على ترحيلهم لخارجها، وتعمل أيضا ليل نهار على تهويد المدينة باستبدال سكانها الأصليين بالمستوطنين اليهود، كما تعمل على تدمير الآثار والمعالم العربية الإسلامية في القدس ولم تسلم من ذلك حتى المقابر الإسلامية في القدس عدا عن الحفريات والأنفاق التي أضعفت أساسات الحرم القدسي الشريف الذي يضم  المسجد الأقصى المبارك ومسجد قبة الصخرة والمصلى المرواني والكثير من المعالم الإسلامية الأخرى التي أصبحت جميعها مهددة بالإنهيار.

 

ثانيا/ مساحة مدينة القدس:

بناء على قرار التقسيم 181 لعام 1947 تشمل حدود مدينة القدس بلدية القدس وقتها مضافا إليها القرى والبلدات المجاورة، وكان أبعدها شرقا أبو ديس، وأبعدها جنوبا بيت لحم، وأبعدها غربا عين كارم وتشمل معها أيضا المنطقة المبنية من قرية قالونيا. وبالطبع هذا أكبر بكثير  من مساحة المدينة حيث أصبحت بذلك تشكل حوالي 3% من مساحة فلسطين التاريخية التي كانت تبلغ حوالي 27200 كم مربع.

 وحين اندلعت الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1948 نجحت القوات الإسرائيلية باحتلال الجزء الغربي من القدس (حوالي 38 كم مربع) واحتفظت المملكة الأردنية الهاشمية بالجزء الشرقي منها (حوالي 6.4 كم مربع) وظل هذا الوضع قائما حتى احتلال كامل الضفة الغربية عام 1967م من قبل إسرائيل. حيث أقرت إسرائيل لاحقا قانونا أدى إلى إضافة 64 كم مربع من أراضي الضفة الغربية إلى حدود بلدية مدينة القدس لتصبح مساحة مدينة القدس بذلك 108.4 كم مربع، ولتمرير هذا القرار دوليا دون أن يتم اتهامها بمخالفة القوانين الدولية بضم أراضي محتلة شرعت في نفس التاريخ قانون الإدارة والقضاء (التعديل الحادي عشر) والذي بموجبه تمد إسرائيل ولايتها القضائية والإدارية إلى أي جزء من أرض إسرائيل يتم تحديده بقرار من الحكومة وبالتالي هي بذلك لا تضم هذه الأراضي لسيادتها ولكنها تمد فقط ولايتها القضائية والإدارية على الأراضي المحتلة .

 

ثالثا/ الوضع القانوني لمدينة القدس وفقا لقرار التقسيم 181:

تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 128 بـ23 صوتا مقابل 13 وامتناع 10 والذي نص على أنتنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس لتكون بذلك كيان منفصل(Corpus Sepratum)  خاضع لنظام دولي خاص، وتتولى الأمم المتحدة إدارتها، ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة .وعلى مجلس الوصاية أن يضع ويقر دستورا مفصلا للمدينة يبدأ تنفيذه -في ضوء المبادئ المذكورة أدناه- في ميعاد أقصاه أول أكتوبر/ تشرين الأول 1948، ويكون سريانه أول الأمر خلال عشر سنوات ما لم ير مجلس الوصاية وجوب القيام في أقرب وقت بإعادة النظر في هذه الأحكام. ويجب عند انقضاء هذه المدة أن يعاد النظر في مجموع النظام من قبل مجلس الوصاية في ضوء التجارب المكتسبة خلال هذه الفترة من العمل بهوعندئذ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في الإعلان، بطريق الاستفتاء، عن رغباتهم في التعديلات الممكن إجراؤها على نظام المدينة. ويجب على الدستور أن يتضمن جوهر الشروط التالية:

 

  • حماية المصالح الروحية والدينية الفريدة الواقعة ضمن مدينة العقائد التوحيدية الكبيرة الثلاث المنتشرة في أنحاء العالم -المسيحية واليهودية والإسلام- وصيانتها، والعمل لهذه الغاية بحيث يسود النظام والسلام -السلام الديني خاصة- مدينة القدس.

 

  •  دعم روح التعاون بين سكان المدينة جميعهم، سواء في سبيل مصلحتهم الخاصة أم في سبيل تشجيع التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين في البلاد المقدسة بأسرها، وتأمين الأمن والرفاهية، وتشجيع كل تدبير بناء من شأنه أن يحسن حياة السكان، آخذا بعين الاعتبار العادات والظروف الخاصة لمختلف الشعوب والجاليات.

 

ويقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم للقدس يكون مسؤولا أمامه، ويكون هذا الاختيار على أساس كفايته الخاصة دون مراعاة لجنسيته، على ألا يكون مواطنا لأي من الدولتين في فلسطين، ويمثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس، ويمارس نيابة عنها جميع السلطات الإدارية بما في ذلك إدارة الشؤون الخارجية، وتعاونه مجموعة من الموظفين الإداريين يعتبر أفرادها موظفين دوليين وفق منطوق المادة (100) من الميثاق، ويختارون قدر الإمكان من بين سكان المدينة ومن سائر فلسطين دون أي تمييز عنصري. وعلى الحاكم أن يقدم مشروعا مفصلا لتنظيم إدارة المدينة إلى مجلس الوصاية لينال موافقته عليه.

 

ويكون للوحدات القائمة حاليا ذات الاستقلال المحلي في منطقة المدينة (القرى والمراكز والبلديات) سلطات حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحلي. ويدرس الحاكم مشروع إنشاء وحدات بلدية خاصة تتألف من الأقسام اليهودية والعربية في مدينة القدس الجديدة، ويرفعه إلى مجلس الوصاية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه. وتستمر الوحدات البلدية الجديدة في تكوين جزء من البلدية الحالية لمدينة القدس.

 

  • تدابير الأمن:
    أ     - تجرد مدينة القدس من السلاح ويعلن حيادها ويحافظ عليه، ولا يسمح بقيام أية تشكيلات أو تدريب أو نشاط عسكري ضمن حدودها.
    ب-  في حال عرقلة أعمال الإدارة في مدينة القدس بصورة خطيرة أو منعها من جراء عدم تعاون أو تدخل فئة أو أكثر من السكان، يكون للحاكم السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة سير الإدارة الفعال.
    ج- للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة، يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية يجد أفرادها من خارج فلسطين ويعطى الحاكم الحق في التصرف في بنود الميزانية بحسب الحاجة للمحافظة على هذه القوة والاتفاق عليها.

 

  • التنظيم التشريعي:
    تكون السلطة التشريعية والضرائبية بيد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام السري، على أساس تمثيل نسبي لسكان مدينة القدس البالغين، وبغير تمييز من حيث الجنسية. ومع ذلك يجب ألا يتعارض أي إجراء تشريعي أو يتناقض مع الأحكام المنصوص عليها في دستور المدينة، كما يجب ألا يسود هذه الأحكام أي قانون أو لائحة أو تصرف رسمي ويعطي الدستور الحاكم الحق في الاعتراض (VETO) على مشاريع القوانين المتنافية مع الأحكام المذكورة، ويمنحه كذلك سلطة إصدار أوامر وقتية في حال تخلف المجلس عن الموافقة في الوقت الملائم على مشروع قانون يعتبر جوهريا بالنسبة إلى سير الإدارة الطبيعي.

 

  • القضاء:
    يجب أن ينص القانون على إنشاء نظام قضائي مستقل، يشتمل على محكمة استئناف يخضع لولايتها سكان المدينة.

 

  • الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي:
    تكون مدينة القدس داخلة ضمن الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني ومقيدة بأحكام التعهد جميعها وبكل معاهدة تنبثق منه، وكذلك بجميع قرارات المجلس الاقتصادي المشترك. ويقام مقر المجلس الاقتصادي في منطقة المدينة ويجب أن يحتوي الدستور على أحكام للشؤون الاقتصادية التي لا تقع ضمن نظام الوحدة الاقتصادية، وذلك على أساس عدم التمييز والمساواة في المعاملة بالنسبة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورعاياها.

 

  • حرية العبور TRANSIT والزيارة والسيطرة على المقيمين:
    تكون حرية الدخول والإقامة ضمن حدود المدينة مضمونة للمقيمين في الدولتين العربية واليهودية ولمواطنيها وذلك بشرط عدم الإخلال باعتبارات الأمن، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية كما يحددها الحاكم وفقا لتعليمات مجلس الوصاية. وتكون الهجرة إلى داخل حدود المدينة والإقامة فيها بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى، خاضعة لسلطة الحاكم وفقا لتعليمات مجلس الوصاية.

 

  • العلاقات بالدولتين العربية واليهودية:
    يعتمد الحاكم للمدينة ممثلي الدولتين العربية واليهودية، ويكونان مكلفين بحماية مصالح دولتيهما ورعاياهما لدى الإدارة الدولية للمدينة.

 

  • اللغات الرسمية:
    تكون العربية والعبرية لغتي المدينة الرسميتين، ولا يحول ذلك دون اعتماد لغة أو لغات إضافية حسب الحاجة.

 

  • المواطنة:
    يصبح جميع المقيمين بحكم الواقع مواطنين في مدينة القدس، ما لم يختاروا جنسية الدولة التي كانوا رعاياها، أو ما لم يكونوا عربا أو يهودا قد أعلنوا نيتهم أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية والدولة اليهودية طبقا للفقرة (9) من القسم (ب) من الجزء الأول من قرار التقسيم. ويتخذ مجلس الوصاية التدابير لتوفير الحماية القنصلية لمواطني المدينة خارج أرضها.

 

  • حريات المواطنين:
    أ يضمن لسكان المدينة -بشرط عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامةحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشتملة حرية العقيدة والدين والعبادة واللغة والتعليم وحرية القول وحرية الصحافة وحرية الاجتماع والانتماء إلى الجمعيات وتكوينها، وحرية التظلم.
    ب- لا يجري أي تمييز بين السكان بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس.
    ج- يكون لجميع المقيمين داخل المدينة حق متساو في التمتع بحماية القانون.
    د- يجب احترام قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأفراد ومختلف الطوائف، كما تحترم كذلك مصالحهم الدينية.
    هـ - مع عدم الإخلال بضرورات النظام العام وحسن الإدارة لا يتخذ أي إجراء يعوق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب، ولا يجوز عمل أي تمييز نحو ممثلي هذه المؤسسات أو أعضائها بسبب دينهم أو جنسيتهم.
    وتؤمن المدينة تعليما ابتدائيا وثانويا كافيين للطائفتين العربية واليهودية كل بلغتها ووفق تقاليدها الثقافية. وإن حقوق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتهم القومية -شرط أن تلتزم بمتطلبات التعليم العامة التي قد تفرضها المدينة- لن تنكر أو تعطل. أما مؤسسات التعليم الأجنبية فتتابع نشاطها على أساس الحقوق القائمة.
    ز- لا يجوز أن تحد حرية أي فرد من سكان المدينة في استخدام أية لغة كانت في أحاديثه الخاصة، أو في التجارة أو الأمور الدينية، أو الصحافة أو المنشورات بجميع أنواعها، أو الاجتماعات العامة.

 

  • الأماكن المقدسة:
    ألا يجوز أن يلحق أي مساس بالحقوق القائمة الحالية المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.
    بتضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، وحرية ممارسة العبادة، وفقا للحقوق القائمة شرط مراعاة حفظ النظام واللياقة.
    جتصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ويحرم كل فعل من شأنه أن يسيء بأية صورة كانت إلى قداستها. وإن رأى الحاكم في أي وقت ضرورة ترميم مكان مقدس أو بناء موقع ديني ما، فيجوز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى القيام بالترميمات اللازمة. ويجوز له القيام بهذه الترميمات على حساب الطائفة أو الطوائف المعنية إن لم يتلق جوابا عن طلبه خلال مدة معقولة.
    د- لا تجبى أية ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفيا منها وقت إقامة المدينة (بوضعها الدولي)، ولا يلحق أي تعديل في هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي الأماكن والأبنية والمواقع الدينية أو ساكنيها، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو الساكنين من أثر الضريبة العام في وضع أقل ملاءمة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية العامة.

 

  • سلطات الحاكم الخاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين:
    أإن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس، يجب أن تكون موضع اهتمام الحاكم بصورة خاصة.
    بوفيما يتعلق بالأماكن والأبنية والمواقع المماثلة الموجودة في فلسطين خارج المدينة يقر الحاكم -بموجب السلطات التي يكون قد منحه إياها دستور الدولتين- ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين والخاصة بهذه الأماكن وبالحقوق الدينية المتعلقة بها، مطبقة ومحترمة كما يجب.
    ج- وللحاكم كذلك الحق في اتخاذ القرارات على أساس الحقوق القائمة في حال حدوث خلاف بين مختلف الطوائف الدينية أو بشأن شعائر طائفة ما بالنسبة إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في سائر أنحاء فلسطين.
    ويجوز للحاكم أن يستعين في أثناء قيامه بهذه المهمة بمجلس استشاري مؤلف من ممثلين لمختلف الطوائف يعملون بصفة استشارية.

 

وقد دعا قرار التقسيم الدول التي كان رعاياها قد تمتعوا في الماضي في فلسطين بالمزايا والحصانات القنصلية التي كانت ممنوحة لهم في أثناء الحكم العثماني بموجب الامتيازات أو العرف إلى التنازل عن جميع حقوقها في إعادة تثبيت المزايا والحصانات المذكورة في الدولتين العربية واليهودية المنوي إنشاؤهما وكذلك في مدينة القدس.

 

رابعا/ الممارسات الإسرائيلية في القدس:

منذ إحتلال إسرائيل عام 1967 للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة و هي تمارس سياسة توسعية إستيطانية تهدف لتهويدها وترسيخ أنها عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل، ولانجاح ذلك تنتهج ممارسات يومية ضد القدس ومواطنيها الفلسطينيين وهي على سبيل المثال لا الحصر:

  • الفصل الجغرافي لمدينة القدس عن عمقها الطبيعي والأصيل  المتمثل بالضفة الغربية من خلال الحواجز العسكرية سابقا التي أضيف لها لاحقا جدار الفصل العنصري.
  • التضييق الاقتصادي والقانوني وفرض ضرائب كبيرة على سكان القدس.
  • منع المواطنين الفلسطينيين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين من دخول القدس وحرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية فيها.
  • مصادرة الأملاك الخاصة وأملاك الأوقاف وتحويلها لمناطق خضراء ومحميات طبيعية  تمهيدا لتحويلها لاحقا لمستوطنات إسرائيلية.
  • الاستيلاء على المنازل والبيوت في القدس بحجة أن مالكيها القدامي قاموا قبل عشرات السنين  ببيعها للمستوطنين اليهود، والكثير من الوثائق الخاصة بالبيع تكون مزورة.
  • صعوبة إن لم يكن استحالة الحصول على رخص لبناء مدارس ومستشفيات ومرافق صحية وثقافية وإجتماعية تخدم المواطنين الفلسطينيين في القدس.
  • عرقلة صيانة وترميم الأماكن الدينية الاسلامية والمسيحية.
  • صعوبة الحصول على تراخيص بناء منازل للمقدسيين.
  • هدم المنازل والمنشآت بحجة بنائها دون ترخيص.
  • سحب بطاقات الهوية المقدسية من المواطنين الفلسطينيين.
  • حرمان الأطفال من الحصول على الهوية المقدسية إذا كان أحد الوالدين ليس من القدس أو يسكن خارجها.

 

إن كافة هذه الإجراءات تفتقد الشرعية لأنها غير قانونية لتعارضها مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع القانون الدولي ومع اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين خلال الحرب وتتناقض مع النصوص التي تنظم العلاقة بين قوة الاحتلال وبين الأرض والشعب المحتل حيث أن :-

  • قرار الامم المتحدة رقم 1514 ( 15 ) الخاص بمنح الاستقلال للبلاد المستعمرة و شعوبها نص على: ان اخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي و سيطرته و استغلاله يشكل انكاراً لحقوق الانسان الاساسية، و يناقض ميثاق الأمم المتحدة، و يعيق قضية السلم و التعاون العالميين مؤكدا على أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، و لها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسي و تسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي.
  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22/11/1974م ينص على: ان الجمعية العامة تؤكد من جديد حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة الى ديارهم  وممتلكاتهم التي شردوا منها، و تطالب باعادتهم  و تشدد على ان الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف و احقاق هذه الحقوق امر لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين.
  • بموجب المادة رقم (16) من بروتوكول جنيف الاول المكمل لاتفاقيات جنيف الرابعة الخاص بحماية ضحايا النزاعات الدولية غير المسلحة لعام 1977م: يحظر على اسرائيل ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الاعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي و الروحي للشعوب، ويحظر استخدامها في دعم المجهود الحربي.
  • بموجب المادة رقم (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م :يحظر على دولة الاحتلال ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة او منقولة تتعلق بافراد او جماعات، او بالدولة او السلطات العامة، او المنظمات الاجتماعية او التعاونية إلا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • بموجب المادة ( 13) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1949م : لكل فرد الحق بحرية التنقل و في اختيار محل اقامته داخل حدود الدولة، كما  لكل فرد الحق في مغادرة اي بلد بما في ذلك بلده و في العودة اليها.
  • بموجب المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م : لا يجوز لدولة الاحتلال ان ترحل او تنقل جزءاً من سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها، و هنا اشارة واضحة لعدم شرعية و قانونية المستوطنات الإسرائيلية في القدس و الأراضي العربية المحتلة.

 

خامسا/ القرارت الدولية بخصوص مدينة القدس:

لقد أصدرت الأمم المتحدة بالاضافة للقرار 181 العديد من القرارت بخصوص مدينة القدس منها على سبيل المثال لا الحصر:-

  • قرار الجمعية العامة رقم 303 (د4) بتاريخ 9 كانون الأول /ديسمبر 1949: إعادة تأكيد وضع القدس تحت نظام دولي دائم.
  • قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967: الذي نص على إنسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلتها خلال حرب حزيران 1967 وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط.
  • قرار الجمعية العامة رقم 2253 (الدورة الاستثنائية الطارئة -5) بتاريخ 4 تموز/يوليو 1967: دعوة إسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير  وضع مدينة القدس والامتناع منها في المستقبل.
  • قرار الجمعية العامة رقم 2254  (الدورة الاستثنائية الطارئة -5) بتاريخ 14 تموز /يوليو 1967: إبداء الأسف للتدابير التي اتخذتها إسرائيل  لتغيير وضع مدينة القدس.
  • قرار الجمعية العامة رقم 2851 (د26)بتاريخ 20 كانون الأول /ديسمبر 1971: مطالبة إسرائيل بان تلغي جميع الإجراءات لضم أو  استيطان الأراضي المحتلة، والطلب من اللجنة الخاصة الاستمرار في عملها.
  • قرار الجمعية العامة رقم 2949 (د27) بتاريخ 8 كانون الأول /ديسمبر 1972: التعبير عن القلق الشديد لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي  للأراضي العربية، ومناشدة الدول جميعا ألا تعترف بالتغييرات التي قامت بها  إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة وان تتجنب أعمالا بما في ذلك المعونة التي يمكن أن تشكل اعترافا بذلك الاحتلال.
  • قرار  الجمعية العامة رقم 35/207 بتاريخ  16كانون الأول / ديسمبر 1980: بإدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان و الشعب الفلسطيني بشدة، والتأكيد مجدداً على الرفض الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس.
  • قرار  مجلس الأمن رقم 250 (1968) بتاريخ 27 نيسان /ابريل 1968: دعوة إسرائيل عن الامتناع عن إقامة العرض العسكري في القدس.
  • قرار  مجلس الأمن  رقم 251 (1968) بتاريخ 2 أيار /مايو 1968: إبداء  الأسف العميق على إقامة العرض العسكري في القدس .
  • قرار مجلس الأمن رقم 252 (1968) بتاريخ 21 أيار /مايو 1968: دعوة إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس ورفضه لجميع تلك الاجراءات الادارية و التشريعية و جميع الاعمال التي قامت بها اسرائيل بما في ذلك مصادرة الاراضي و الاملاك من شأنها ان تؤدي الى تغيير في وضع القدس. و تدعيماً لهذا القرار استند مجلس الامن الى نظام رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة عام 1907.
  • قرار مجلس الأمن رقم 267 (1969) بتاريخ 3 تموز/يوليو 1969: دعوة إسرائيل مجددا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شانها تغيير وضع القدس .
  • قرار مجلس الأمن رقم 271 (1969) بتاريخ 15 أيلول / سبتمبر 1969: إدانه إسرائيل لتدنيس المسجد الأقصى ودعوتها إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شانها تغيير وضع القدس.
  • قرار مجلس الأمن رقم 298 (1971) بتاريخ 25 أيلول / سبتمبر 1971: الأسف لعدم احترام إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بإجراءاتها لتغيير وضع القدس.
  • قرار رقم 465 (1980) بتاريخ 1 آذار /مارس 1980: مطالبة إسرائيل بتفكيك المستوطنات و التوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس.
  • قرار رقم 476 (1980) بتاريخ 30 حزيران /يونيو 1980: إعلان بطلان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس.
  • قرار مجلس الأمن 478 (1980)بتاريخ 20 آب / أغسطس 1980: عدم الاعتراف بالقانون الأساسي بشان القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها.

 

سادسا/ موقف المجتمع الدولي بخصوص مدينة القدس:

أعلنت إسرائيل في عام 1950 أن القدس عاصمة لها ، وفي 7 يونيو 1967 احتلت 'إسرائيل مدينة القدس بأكملها عقب عدوانها الذي بدأ في 5 يونيو من نفس العام، وقامت إسرائيل في 30 يوليو 1980م بضم القدس الشرقية لها لتصبح بذلك وحسب قرارها خاضعة للسيادة الإسرائيلية واعتبرتها عاصمتها الموحدة بموجب تشريع قانون أساسي (يشبه أحكام الدستور حيث أن إسرائيل ليس لها دستور) أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بذلك التاريخ حيث نصت المادة الأولى منه على أن (القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل).

    

وفي سابقة قد تكون الأولي من نوعها في تاريخ العلاقات الدولية والقانون الدولي، يصدر قانون من محتل يطلب عمل استفتاء لقوات الاحتلال علي الإنسحاب من الأراضي المحتلة حيث أصدر الكنيست الإسرائيلي في 22/11/2010م قانونا يدعو الى طرح أي معاهدة تتضمن انسحابا من ارض ضمتها اسرائيل اليها للاقتراع عليها في استفتاء عام في حالة عدم موافقة البرلمان الاسرائيلي على الاتفاق بأغلبية الثلثين (80) عضو كنيست أو اكثر، وهذا سيشمل أي اتفاقيات تتضمن انسحابا من ارض محتلة ضمتها اسرائيل بالفعل كالقدس الشرقية او مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وتم تمرير القانون بأغلبية (65) عضو كنيست ومعارضة (33).

 

لكن وبناء على تدويل القدس وفقا لقرار التقسيم  فإننا نلاحظ أنه خلال الفترة بين عامي 1948 – 1967 لم تعترف دول العالم بالوجود الإسرائيلي في القدس – وبالتالي لم يعترف بها عاصمة لها كما أعلنت عام 1950- كما لم يعترف بالوجود الأردني فيها أيضا، حيث أن العديد من دول العالم كانت تعتمد ممثليها لدى إسرائيل في مدينة تل الربيع (تل أبيب) وفي نفس الوقت تعتمد ممثلين لها في مدينة القدس حيث كانوا يقدموا أوراق إعتمادهم لأمين القدس وليس لوزير الخارجية الأردني أو الإسرائيلي وكانت تلك الممثليات في القدس تتبع لوزارة الخارجية في بلدها الأصلي وليس لسفارة أو ممثلية بلدها لدى الأردن أو إسر ائيل.

 

ولا تزال معظم دول العالم التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل تكتفي بفتح ممثليات لها في تل الربيع (تل أبيب) وإن كان لها بعثة وغالبا تكون قنصلية عامة في القدس فإنها تتبع وزارة الخارجية في البلد الأصلي وعلى سبيل المثال لا الحصر إتخذ الكونغرس الأمريكي منذ سنوات طويلة قراراُ بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس إلا أن الرئيس الأمريكي – الذي تغير عدة مرات منذ ذلك القرار- يقوم بتأجيل تنفيذه بشكل دوري.

 

الخاتمة:

تعتبر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أن القدس من قضايا الوضع النهائي وهنا لا بد من الإشارة لأن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم يؤكدان دائما على ضرورة توصل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لحل سلمي من خلال المفاوضات، وهذا يعني حسب رأيي أنهم يسعوا للقفز عن قرارت الشرعية الدولية والقوانين الدولية ذات العلاقة لتصبح نتيجة المفاوضات هي المرجعية وليس القرارت والقوانين الدولية ذات الصلة، وهنا لا تزال القيادة الفلسطينية تؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وستكون عاصمة للدولة الفلسطينية عند إقامتها على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م مستندة بموقفها هذا على قرارت الشرعية الدولية التي تحدثنا عنها سابقا، بينما إسرائيل تستمر بتجاهل كافة هذه القرارت وتؤكد على أن القدس موحدة عاصمة أبدية لإسرائيل حيث تسابق الزمن لتهويد المدينة بالعمل على تغيير ديمغرافيتها ومعالمها وملامحها العربية وتسن القوانين التي تمنع انسحابها منها والتي تنص على أن أي اتفاق بهذا الخصوص يحتاج تنفيذه على أرض الواقع إلى موافقة 80 عضو كنيست أو أكثر وفي حالة تعذر ذلك يعرض للاستفتاء، مما يعني حسب رأيي أنها وإن توصلت لاتفاق بهذا الخصوص مع القيادة الفلسطينية فستضع العراقيل للتهرب من تنفيذه لتحافظ على إستمرارية الوضع الحالي.

 

وقد تكون الممارسات الإسرائيلية اليومية ضد القدس ومواطنيها من هدم منازل ومصادرة أراضي وتهجير سكانها الفلسطينيين وحرمانهم من الإقامة فيها وسعيها المحموم لزيادة عدد سكانها اليهود لا يهدف فقط لتحقيق هدفها بترسيخ القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل على المستوى القريب، ولكنه حسب رأيي يعكس أيضا خشية وتخوف إسرائيلي من أن يضغط المجتمع الدولي لاحقا لتطبيق الحكم الدولي الخاص بمدينة القدس بموجب قرار التقسيم لعام 1947 لتكون بذلك كيان منفصل(Corpus Sepratum)  خاضع لنظام دولي خاص تديره الأمم المتحدة من خلال مجلس وصاية يقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عنها بموجب دستور خاص والذي سبق وتحدثنا عن بنوده بمزيد من التفصيل في هذا البحث.

 

حيث بموجب ذلك سيقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم للقدس يكون مسؤولا أمامه، ويكون هذا الاختيار على أساس كفايته الخاصة دون مراعاة لجنسيته، على ألا يكون مواطنا لأي من الدولتين –العربية واليهودية- في فلسطين، ويمثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس، ويمارس نيابة عنها جميع السلطات الإدارية بما في ذلك إدارة الشؤون الخارجية، وتعاونه مجموعة من الموظفين الإداريين يعتبر أفرادها موظفين دوليين يتم إختيارهم قدر الإمكان من بين سكان المدينة ومن سائر فلسطين دون أي تمييز عنصري.

 

وبالتالي ومن خلال المتغيرات التي فرضتها إسرائيل على أرض الواقع خلال سنوات الاحتلال الطويلة ضمنت أن معظم الأراضي داخل الحدود المقرة حسب قرار التقسيم كحدود للمدينة تحت سيطرة المستوطنين اليهود بالاضافة لأن غالبية سكانها هم من اليهود وليس من الفلسطينيين الذين تم تقليص وجودهم طوال السنوات الماضية بحرمانهم من السكن فيها وسحب هوياتهم من جهة وبتوطين المستوطنين اليهود بها سواء داخل البلدة القديمة أو في ضواحيها بالاضافة للمستوطنات التي تحيط بها من كل جانب كما يحيط السوار بالمعصم، وهذا الأمر الواقع سيصعب على المجتمع الدولي تغييره لأنه وحسب قرار التقسيم يصبح جميع المقيمين بحكم الواقع مواطنين في مدينة القدس، ما لم يختاروا جنسية الدولة التي كانوا رعاياها، أو ما لم يكونوا عربا أو يهودا قد أعلنوا نيتهم أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية والدولة اليهودية.

 

كما أنه في هذه الحالة إذا تم تطبيق ذلك النظام الدولي في المستقبل القريب أوالبعيد فإن قرار التقسيم ينص على أنه ليس للأبد بل إن سريانه فقط لمدة عشر سنوات حيث يجب عند انقضاء هذه المدة أن يعاد النظر في مجموع النظام من قبل مجلس الوصاية في ضوء التجارب المكتسبة خلال هذه الفترة من العمل به. وعندئذ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في الإعلان- بطريق الاستفتاء- عن رغباتهم في التعديلات الممكن إجراؤها على نظام المدينة وهذا قد يعني اختيارهم لأحد الخيارين التاليين:-

 

الأول/ أن يعلنوا عن المدينة دولة مستقلة ثالثة في فلسطين تكون مشابهة للفاتيكان.

ثانيا/ أن يطالبوا بضم المدينة لتصبح جزءا من حدود الدولة اليهودية أو العربية وهما الدولتين اللتين يفترض إقامتهما على أرض فلسطين بموجب قرار التقسيم. وهذا هو بيت القصيد فما هو المتوقع أن يختاره سكان مدينة القدس لمستقبلها من خلال الاستفتاء وغالبيتهم من اليهود؟

 

وبهذا تكون إسرائيل قد أحسنت إستثمار سنوات الإحتلال الطويلة للقدس كما أحسنت التخطيط لمستقبلها في كافة الأحوال ضامنة بذلك عودتها  إليها لتكون عاصمة أبدية موحدة لها بقرار شرعي وقانوني مقبول ومقر من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

 

المراجع باللغة العربية:

1.      أبو الخير, السيد مصطفى أحمد. قانون الاستفتاء الإسرائيلي في ضوء أحكام القانون الدولي. www.pal-monitor.org

2.      بركات, نظام محمود. موقف القانون الدولي من الإستيطان الإسرائيلي في القدس. المؤتمر الدولي حول القدس. الدوحة.2012

3.      تاريخ القدس. http://www.alquds-online.org/index.php?s=32&ss=24

4.      تاريخ القدس القديم في الفترة العربية. http://www.khayma.com/zahratalmadain/main.htm

5.      التوصية بخطة لتقسيم فلسطين: نص قرار التقسيم181

181http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2df9147e-222a-45a7-9383-d035f7b1eb91

6.      توماسهاوزن, أندريه. الوضع القانوني لمدينة القدس كمفتاح لحل قضية الشرق الأوسط . المؤتمر الدولي حول القدس. الدوحة.2012

7.      الحزماوي, محمد ماجد صلاح الدين. القدس في ضوء قرارات اللجان البريطانية والدولية . المؤتمر الدولي حول القدس. الدوحة.2012

8.      حميدان, زيد. الوضع القانوني للسكان الفلسطينيين في القدس. www.alternativenews.org  

9.      الحوت, بيان نويهض. فلسطين القضية, الشعب, الحضارة: التاريخ السياسي من عهد الكنعانيين حتي القرن العشرين (1917). بيروت: دار الإستقلال للدراسات والنشر. الطبعة الأولى 1991

10.  دوبويسون, فرنسوا. الآثار القانونية المترتبة على وضع القدس الشرقية في القانون الدولي . المؤتمر الدولي حول القدس. الدوحة.2012

11.  دويك, موسى . القدس والقانون الدولي . المؤتمر الدولي حول القدس. الدوحة.2012

12.  الزغير, هنادي. التهجير الصامت:إلغاء الإقامة الفلسطينية من القدس. أيار 2007.

13.  الشناق, فاروق. سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القدس في ميزان الشرعية الدولية. المؤتمر الدولي حول القدس. الدوحة.2012

14.  عيسى, حنا. الوضع القانوني لمدينة القدس وفقا لقرارت الشرعية الدولية.   www.nablustv.net

15.  قاسم, فوزي أنيس. القدس والمقدسيون في القانون الدولي . المؤتمر الدولي حول القدس. الدوحة.2012

16.  قبعة, كمال . الآليات القانونية لحماية القدس وفقا للقانون الدولي العام . المؤتمر الدولي حول القدس. الدوحة.2012

17.  قطان, فيكتور. مطالبات متنافسة، ومدينة متنازعة: سيادة القدس في القانون الدولي . المؤتمر الدولي حول القدس. الدوحة.2012

18.  الكيالي, عبد الوهاب. تاريخ فلسطين الحديث .بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.الطبعة العاشرة 1990  

19.  منظمة التحرير الفلسطينية. الرأي القانوني حول نقل ونفي المقدسيين الجبري عن مدينتهم في ضوء القانون الدولي العام والإنساني . المؤتمر الدولي حول القدس. الدوحة.2012

20.  نوفل, أحمد سعيد. الأبعاد السياسية لقضية القدس . المؤتمر الدولي حول القدس. الدوحة.2012

21.  المصري, شفيق. القدس في القانون الدولي . المؤتمر الدولي حول القدس. الدوحة قطر.2012

22.  كوكلر, هانز. تطور مشكلة فلسطين ووضع القدس: قوة القانون أم قانون القوة . المؤتمر الدولي حول القدس. الدوحة.2012

23.  كويجلي, جون. القدس والقانون الدولي . المؤتمر الدولي حول القدس. الدوحة.2012

24.  ندوة  القانونيين العرب في الجزائر. القضية الفلسطينية . بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. الطبعة الأولى 1968

25.  الهرميزي, حبيب. مدينة القدس من منطلق أحكام القانون الدولي . المؤتمر الدولي حول القدس. الدوحة.2012

 

المراجع باللغة الإنجليزية:

1.        Areikat, Maen Rashid. The status of Jerusalem under international  law . International conference for Jerusalem. Doha 2012

2.        Davies, Philip R. Inventing a past, destroying the present: the village of Silwan. International conference for Jerusalem. Doha 2012

3.        Judge, Sema. The status of Jerusalem under international laws. International conference for Jerusalem. Doha 2012

4.        Waart, Paul de. Jerusalem and international law . International conference for Jerusalem. Doha 2012

 

نادر خميس الترك باحث دكتوراة في القانون الدولي جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون