الاغتيالات السياسية جرائم ضد الإنسانية

بقلم: حنا عيسى

عمليات الاغتيال السياسي هي عمليات قتل، يمكن الافتراض بشكل معقول إنها نتيجة سياسة عليا أي على مستوى حكومي، تهدف إلى تصفية أشخاص محدودين كبديل للقبض عليهم، وتقديمهم إلى العدالة. وترتكب عمليات القتل هذه مع سبق الإصرار والترصد. وذلك وفق ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية في فبراير/ شباط 2001 بعنوان " إسرائيل والأراضي المحتلة والاغتيالات".

إن هذا الاغتيال السياسي  "القتل" الذي تمارسه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الفلسطينيين يعتبر انتهاكاً صارخاً لكافة معايير حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني العرفي والتعاقدي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12/ آب أغسطس 1949.

 إن هذا الاغتيال السياسي "القتل" يعتبر انتهاكا صارخ للحق في الحياة وفق ما جاء في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ". كما نص البند الأول من المادة السادسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً".

 كما أن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12/ آب أغسطس 1949 أوجبت في المادة الأولى منها تعهد الدول الأطراف السامية المتعاقدة، " بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال". كما نصت المادة(32) من نفس الاتفاقية على أنه " تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها". كما نصت المادة (47) من نفس الاتفاقية على أنه " لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية...". واعتبرت المادة الثانية من الاتفاقية أن سياسة القتل بجميع أشكاله في جميع الأوقات والأماكن هي من الأفعال المحظورة.

هذا ويعتبر القتل العمد هو من المخالفات الجسيمة، حيث نصت المادة (147) من نفس الاتفاقية على تعريفها للمخالفات الجسيمة أنها " هي التي تتضمن أحد الفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية. واعتبرت أن القتل هي أحدى المخالفات الجسيمة"

ومن ناحية أخرى، تحظر مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالوقاية الفعالة من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون تحت أي ذريعة حتى وأن كان زمن الحرب، وحسب المبدأ الأول والذي جاء فيه " يجب على الحكومات أن تحظر قانونيا جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وأن تضمن اعتبار أي عمليات مثل هذه، جرائم حرب بموجب قوانينها الجنائية. وان يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة هذه الجرائم، ولا يجوز التذرع بالظروف السياسية الداخلية أو أي حالة طوارئ أخرى كمبرر لتنفيذ عمليات الإعدام هذه.

كما تعتبر عمليات الإعدام خارج نطاق القانون (الاغتيال السياسي) التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق النشطاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة صريحة وواضحة للمعاهدة الرابعة الموقعة في الثامن عشر من أكتوبر لعام 1907 في لاهاي والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب على الأرض.

 فالمادة (33) من نفس المعاهدة تؤكد أنه يحظر بشكل خاص قتل أو جرح أفراد يتبعون لدولة معادية أو جيش معاد بشكل غادر، أو قتل أو جرح عدو يلقى سلاحه أو لا تعد بحوزته وسائل دفاع ويستسلم طواعية، مع عدم استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد تسبب في معاناة غير ضرورية.

ومن القواعد الأساسية في القانون الدولي العرفي عدم جواز تحويل المدنيين والأهداف المدنية مطلقاً إلى هدف للهجوم، وتنطبق هذه القاعدة في جميع الظروف، ومنها في خضم نزاع مسلح شامل. وبسبب طبيعتها العرفية، فإنها ملزمة لجميع الأطراف. فكما نصت المادة السادسة فقرة (ج) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية "نورمبرغ" اتفاقية لندن المؤرخة 6 أغسطس 1945 في تحديدها للجرائم ضد الإنسانية، فإن عملية القتل هي ضمن الجرائم ضد الإنسانية. واعتبرت نفس المادة أن القادة والمنظمون والمحرضون، المساهمون والمشاركون في إعداد وتنفيذ خطة عامة أو في اتفاق جنائي لارتكاب جرائم سابقة يكونون مسئولين على جميع الأفعال التي ارتكبت بواسطة أي من الأشخاص في سبيل تنفيذ تلك الخطة".

ومن الجدير ذكره، أن للمحكمة الجنائية الدولية سلطة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن جريمة القتل وفق ما جاء في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998م.

كما نصت المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998 على أن قتل أفراد جماعة يعتبر من ضمن الإبادة الجماعية ووفق المادة السابعة تعتبر عملية القتل العمد هي من ضمن الجرائم ضد الإنسانية .

 

وهناك بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تحرم الاغتيال السياسي وهي:

- اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12/8/1949.

-  اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب المؤرخة 12/8/1949.

- إعلان مبادئ بشأن التسامح المؤرخة في 16/12/1995.

- إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية، المؤرخ في 9/12/1975.

- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء المؤرخة في 14/12/1990.

- إعلان طهران والصدر بتاريخ 13/5/1968.

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 18/6/1981.

- الميثاق العربي لحقوق الإنسان المؤرخ بتاريخ 15/9/1997.

 

بعض القادة الفلسطينيين التي اغتالتهم إسرائيل، وهم:

- عام 1972 اغتيال القائد الفلسطيني غسان كنفاني في بيروت.

- اغتيال  الدبلوماسي  وائل زعيتر  في  روما.

- عام 1973اغتيال القادة الثلاث أبو يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر في بيروت.

- عام 1975 اغتيال الاخ محمود الهمشري في باريس.

- عام 1979 اغتيال الاخ أبو حسن سلامة في بيروت.

-  عام 1982 اغتيال  القائد ماجد ابو شرار في روما .

- 1986 اغتيال  الاخ  خالد نزال – احد قادة الجبهة الديمقراطية في روما .

- عام 1988 اغتيال القائد أبو جهاد الوزير  في تونس.

-عام 1991 اغتيال القادة الثلاثة في حركة فتح ابو اياد وابو الهول وابو محمد العمري في تونس.

- عام 1992 اغتيال الاخ عاطف بسيسو في باريس.

- عام 1995 اغتيال د.فتحي الشقاقي في مالطا.

- عام 2001 اغتيال الاخ أبو علي مصطفى في البيرة.

- عام 2004 اغتيال الشيخ أحمد ياسين في غزة.

- عام 2004  اغتيال الأخ القائد الرئيس أبو عمار في رام الله.

- عام 2004  اغتيال د. عبد العزيز الرنتيسي في غزة.