اللاجئ الفلسطيني وفقا للجمعية العامة لأمم المتحدة !!

بقلم: حنا عيسى

كما هو معلوم  أولت الأمم  المتحدة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أهمية قصوى  عندما أسست وكالة الغوث "الانروا " سنة 1950 حيث عرفت  الأونروا اللاجئ  الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1/6/1946 ولغاية 15/5/1948 و الذي فقد بيته ومورد رزقه  نتيجة حرب 1948 ,وعليه فان اللاجئين الفلسطينيين  الذي يحق لهم تلقي المساعدات من الأونروا هم الذين ينطبق عليهم  التعريف  المذكور أعلاه  إضافة إلى أبنائهم .

فالجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة 1950 ,عرفت  اللاجئ  الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف الأونروا  حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة  سنتين على الأقل قبل اندلاع  النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 و الذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته .

فإطار الحلول  الدائمة المطروحة لمجموعات اللاجئين يتناغم وينسجم مع إطار الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين , والتي أقرت في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  رقم 194 ,الذي تم تبنيه في 11/12/1948م." تقرر وجوب السماح بالعودة, في اقرب وقت ممكن, للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم و العيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة  إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر ,عندما يكون من  الواجب ,وفقا لمبادئ القانون الدولي و الإنصاف أن يعوض  عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات  المسؤولة  . علما بان  القرار194   لم يختلق قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة ,وافترض حق العودة وتحريم التهجير  الجماعي وجود القوانين المحلية الملزمة في العام 1948,وكان القرار 194 عظيما لأنه لم يقر بحق العودة  فحسب ,وإنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها  عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم ).وتعبر هذه  اللغة ضمنيا عن الحق في استعادة الممتلكات. كما وأكد القرار 194 على حق اللاجئين الفلسطينيين  لنوعين من التعويضات, تشمل التعويض عن الأضرار و الخسائر (مثل السلب والنهب و التدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك ),وتعويضا  أخر يخصص لاؤلئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة .

 وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فان قرارات الأمم المتحدة  التي تلت قرار 194 ,أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين   في العودة و استعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي  نتج استخدام ممتلكاتهم  قرار الجمعية العامة رقم  36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 و الذي جاء تحت عنوان " الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات  اللاجئين الفلسطينيين" كان قد دعا إلى حماية ممتلكات  اللاجئين والى تأسيس  صندوق خاص  بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194 ,الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان  ,ومبادئ القانون الدولي ,وتعيد الجمعية العامة التأكيد على  هذه المبادئ سنويا .

لذا ,المطلوب رفض مبدأ  التعويض للاجئين الفلسطينيين  كبديل لحق العودة أية  مشاريع تقايض حق العودة للاجئين وأية  مكتسبات  سياسية أخرى من جهة أولى و التمسك بالمطالبة بتنفيذ  القرار 194 لسنة 1948 ,الذي يؤكد على  حقنا في العودة ,وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا , ومن الإجماع الدولي حوله ,وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية  و التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين  الفلسطينيين ,وخاصة القرارات  (513) لسنة 1952 ,و القرار  رقم (237) لسنة 1967,و القرار رقم (2452) لسنة 1968.والقرار (2535) لسنة 1976,ورقم (2963) لسنة 1972,وقرار الجمعية العامة  رقم( 3236) سنة 1974,الذي اعترفت به الجمعية  العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ,غير القابل للتصرف  ,وأكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.