قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في 12/3/2014 والقاضي بوقف الإضراب الذي دعت إليه نقابة الأطباء احتجاجا على إقرار نظام التفرغ للأطباء الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي ، اعتبرت المحكمة في قرارها أن في الإضراب خرق واضح للمادة 67 من قانون العمل رقم ( 7 ) لسنة 2000 بشان تنظيم الحق في الإضراب وجاء قرارها " أن نص المادة نص يتعلق بالإجراءات القانونية وهو من النظام العام ، المادة ( 67 ) تنص على وجوب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر والى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراءات مبينا أسباب الإضراب أو الإغلاق ، إن خطورة موقف نقابة الأطباء من قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية وإعلان رفضها لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بإلزامها بوقف الإضراب في القطاع الحكومي ومطالبتها بضرورة عودة الأطباء للعمل فورا ، إن تحدي قرار المحكمة العدل العليا الفلسطينية من قبل نقابة الأطباء في إعلان الإضراب المفتوح والشامل عن العمل ابتداء من اليوم الخميس ، هذا الموقف يشكل خطورة على مبدأ استقلالية القضاء واحترام قرارات السلطة القضائية ، وان في هذه المواقف ما ينعكس بمزيد من الفكر الصادم والثقافة التي من شانها أن تهدد استقلالية السلطة القضائية وتهدد البنيان المؤسساتي للدولة الفلسطينية ، إذ الواجب على الجميع احترام قرارات السلطة القضائية والالتزام بها والتقيد بأحكام القانون في حال التظلم من القرارات ، إن ( المادة السادسة من القانون الأساس ) قد نصت :- " على مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين وتخضع للقانون جميع السلطات والاجهزه والهيئات والمؤسسات والأشخاص ، وهذا نص واضح لا لبس فيه ولا خصام ، وان ( المادة 1 ) من قانون السلطة القضائية ( السلطة القضائية مستقلة ، ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة ) ، وحيث أن موقف نقابة الأطباء من قرار محكمة العدل العليا المعلن عنه برفض القرار والعمل على تحديه يشكل مساسا باستقلالية القضاء، مما يتطلب من الجميع العمل لأجل حماية استقلالية السلطة القضائية وضرورة الالتزام بقراراتها حماية للأمن والاستقرار وتطبيقا للقانون الأساس الفلسطيني ، إن السلطة التنفيذية ملزمه بتطبيق القوانين وحماية المجتمع ووضع حد للتجاوزات القانونية ضمن العمل على احترام وتطبيق قانون الخدمة المدنية ومنع ازدواجية العمل الوظيفي ، وهذا يتطلب من الجميع الخضوع والامتثال للقانون حفاظا وصونا للمجتمع ، والحفاظ على الحقوق ألعامه والمصلحة ألعامه ، إن قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية هو ضمن المشروعية لضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن المحاكم وضرورة الالتزام والخضوع لها ، وان الحديث عن القضاء الإداري ودوره في حماية مبدأ مشروعية الأعمال الاداريه ، إن دور القاضي الإداري هو الحافظ الأمين على هذا المبدأ وهو من يتصدى لكل محاوله إداريه من شانها المساس بهذا المبدأ أو النيل منه ، وتعريف مبدأ المشروعية هو :- إن ألسمه البارزة للدولة ألحديثه أنها دولة قانونيه تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم ، وكذلك فرضه على كل هيئات ألدوله المركزية والمحلية وسائر المرافق ألعامه ، وهنا تبرز أهمية العلاقة بين مفهوم ألدوله القانونية ومبدأ المشروعية ، ذلك إلزام الحكام والمحكومين بالخضوع لقواعد القانون ، وتحكم هذا الأخير في تنظيم وضبط سائر التصرفات والنشاطات ، لهو مظهر يؤكد قانونية ألدوله أو وجود ما يسمى بدولة القانون ، ويقصد بمبدأ المشروعية الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة. و هو ما يعبر عنه بخضوع الحاكمين و المحكومين للقانون و سيادة هذا الأخير و علو أحكامه و قواعده فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم.
إذ لا يكفي أن يخضع الأفراد و حدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أيضا الهيئات الحاكمة في الدولة على نحو تكون تصرفات هذه الهيئات و أعمالها و علاقاتها المختلفة متفقة مع أحكام القانون و ضمن إطاره. إذا كان مبدأ المشروعية يحتل مكانة مميزة كأحد أهم مبادئ القانون إطلاقا ، فإن تجسيده في أرض الواقع يفرض توافر ثلاثة شروط ينجم عن تخلف أحدها غياب ما يسمى بمبدأ سيادة القانون و بالتالي اختفاء معالم و مظاهر الدولة القانونية. و هذه الشروط هي :
- الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات.
- التحديد الواضح لسلطات و اختصاصات الإدارة.
- وجود رقابة قضائية فعالة.
وعليه وطبقا لمفهوم المشروعية وضرورة احترام السلطة القضائية وقراراتها كأحد أهم أركان قيام ألدوله وأمنها واستقرارها فان نقابة الأطباء قد أخطأت بموقفها وإعلانها لرفض قرار محكمة العدل العليا مما أصبح الأمر يتطلب بضرورة الاحترام للسلطة القضائية والانصياع لقرارات المحكمة وذلك ضمن عملية الحفاظ على احترام القوانين واحترام مبدأ سيادة القانون وغير ذلك فان السلطة القضائية ملزمه بتطبيق القانون وإلزام الجميع لتطبيق القرارات