عدوان إسرائيل على ألدوله الفلسطينية ... يعرضها لمساءلة محكمة الجنايات الدولية

بقلم: علي ابوحبله

لقد تم الاعتراف بدولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي واكتسبت صفة عضو مراقب ، وان ألدوله الفلسطينية تخضع لميثاق الأمم المتحدة وللمعاهدات والمواثيق الدولية ، وان الإقليم الفلسطيني بحسب الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي ، وان كافة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقية لاهاي وجنيف المتعلقة بحماية الشعب المحتل حيث تخضع إسرائيل للمساءلة الدولية عن كافة أعمالها وجرائمها بحق التعدي على سيادة دولة فلسطين المحتلة وعلى تعديها على المواطنين الفلسطينيين سواء بالتعرض لهم بالقتل أو الاعتقال السياسي أو الاستيطان أو مصادرة الأراضي حيث أن كافة الاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة تحرم على دولة الاحتلال تغيير جغرافي او مكاني أو سكاني وتحرم نقل مواطنيها واعتقالهم بغير مكان سكناهم ، إن إسرائيل دوله معتدية وهي تخضع للأمم المتحدة ولا بد من مساءلتها ووضع حد لاحتلالها وعدوانها المستمر على دولة فلسطين ، استنادا لتعريف العدوان عملا بالقرار 2330 (د-22 ) المؤرخ في 18 كانون الأول ديسمبر 1976 حيث نظرت الهيئة ألعامه للأمم المتحدة في دورتها السابعة المعقودة من 11 آذار مارس إلى 12 نيسان ابريل 1974 ويتضمن المشروع تعريف العدوان الذي اعتمدته اللجنة الخاصة باتفاق الآراء وأوصت الجمعية ألعامه بإقراره وبحسب القرار بان من شان اعتماد تعريف العدوان أن يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ، خاصة وان احد أهم مقاصد الأمم المتحدة هو أن تصون السلم والأمن الدوليين وان تتخذ التدابير الجماعية الفعالة لمنع أسباب تهديد السلم وإزالتها ولقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم ، إن على مجلس الأمن ووفقا للمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة ان يبث في وجود أي تهديد للسلم أو إخلال بالسلم وان يضع التوصيات لصون الأمن والسلم الدوليين وإعادتهما إلى نصابها أو يقرر التدابير التي يجب اتخاذها لهذا الغرض طبقا لأحكام المادتين 41 ، 42 ، وان مجلس الأمن بمقتضى الميثاق أن يفض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض للخطر السلم أو العدل الدولي ، وبموجب التعريف هذا فان إسرائيل واستنادا لمقررات الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والهيئة ألعامه تعد دوله معتدية وتحتل أراضي الغير بالقوة العسكرية وتهدد الأمن والسلم العالمي للخطر وهي تعرض الشعب الفلسطيني لخطر الإبادة وخطر التهجير بما تقوم به من أعمال مخالفه للقانون الدولي مما يتطلب وقف عدوانها وإنهاء احتلالها للدولة الفلسطينية حيث اعترفت الهيئة ألعامه للأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية وحددت حدودها ، وان من واجب الأمم المتحدة منع استعمال القوه المسلحة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي وان لا تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره في الحرية والسيادة الوطنية والاستقلال ، وان ما تمارسه إسرائيل من أعمال تعد مخالفه لقوانين ومواثيق الأمم المتحدة ويشكل تهديد وإخلال بالسلامة الاقليميه ، وبحسب القانون الدولي لا يجوز الاعتداء على إقليم أي دوله بإخضاعه ولو مؤقتا لاحتلال عسكري أو لأي تدبير آخر كما لا يجوز محل اكتساب دوله أخرى نتيجة اتخاذ تدابير من هذا القبيل أو التهديد باتخاذها ، إن تعريف العدوان هو استعمال القوه المسلحة من قبل دوله ضد سيادة دوله أخرى أو سلامتها الاقليميه أو استقلالها السياسي أو بأية صور أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وان مصطلح دوله هو مستخدم دون مساس بمسألة الاعتراف ولا بمسألة كون ألدوله أو عدم كونها عضوا في الأمم المتحدة ) ويراد به أيضا عند اقتضاء الحال مجموعة دول ) وبحسب المادة الثانية من تعريف العدوان هو أن المبادأة باستعمال القوه من قبل دوله ما خرقا للميثاق للأمم المتحدة وتشكل بينه كافية مبدئيا على ارتكابها عملا عدوانيا ، وبحسب نص المادة 3 – تنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالية سواء بإعلان الحرب أو بدونه وذلك دون إخلال بأحكام المادة 2 وطبقا لها _ أ قيام القوات المسلحة لدوله ما بغزو إقليم دوله أخرى أو الهجوم عليه أو أي احتلال عسكري ولو مؤقتا ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم أو أي ضم لإقليم دوله أخرى أو لجزء منه باستعمال القوه ، -ب _ قيام القوات المسلحة لدوله ما بقذف دوله أخرى بالقنابل أو استعمال دوله ما أية أسلحه ضد إقليم دوله أخرى ، ( ج ) ضرب حصار على موانئ دوله ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى ( د ) قيام القوات المسلحة لدوله ما بمهاجمة القوات البرية أو البحرية او الجوية او الأسطوليين التجاريين البحري والجوي لدولة أخرى . ( ه ) قيام دوله ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دوله أخرى بموافقة ألدوله المضيف على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق او أي تمديد لوجودها في الاقليم المذكور الى ما بعد نهاية الاتفاق .( و) سماح دوله ما وضعت إقليمها تحت تصرف دوله أخرى بان تستخدمه من الدوله لارتكاب عمل عدوان ضد دوله ثابته ، ( ر ) ارسال عصابات او جماعات مسلحه او قوات غير نظاميه او مرتزقه من قبل دوله ما او باسمها تقوم ضد دوله أخرى بأعمال من أعمال القوه المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعددة أعلاه أو اشتراك ألدوله بدور ملموس في ذلك ، إن إسرائيل مدانة بالعدوان وهي مسائله بحسب تعريف محكمة الجنايات عن أعمالها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وعن جرائم استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية وان تخوف إسرائيل من الانضمام لدولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية خوفا من ملاحقة مسئوليها عن جرائمهم ، إن جريمة العدوان بحسب تعريف محكمة الجنايات الدولية تعني: الضربة الأولى من قبل دولة ضد دولة أخرى بدون مبرر قانوني، أو بدون أن يكون هناك عمل استفزازي من جانب الدولة المعتدى عليها وأن يكون على مدى واسع النطاق. وتقع مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة على رئيس وقادة الدولة المعتدية.

وتتضمن أركان جريمة العدوان الأفعال التالية:
- غزو أو مهاجمة دولة أخرى؛
- الاحتلال المسلح لدولة أخرى، وإن كان مؤقتا؛
- قصف دولة أخرى؛
- إيقاع الحصار على دولة أخرى؛
- السماح لدولة ثانية بارتكاب فعل من أفعال العدوان على دولة ثالثة؛
- إرسال فرق مسلحة لإيقاع أفعال قاسية ضد دولة أخرى.
إن أركان الجريمة المرتكبة من قبل إسرائيل بحق ألدوله الفلسطينية والشعب الفلسطيني واضحة وأركان الجريمة لا لبس فيها وان إسرائيل يجب عليها أن تتحمل وزر جرائمها ألموثقه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وان اعتداءات مستوطنيها تخضع للمسائلة والمحاسبة وتخضع مرتكبيها للمسائلة الجنائية أمام محكمة الجنايات الدولية ومن المفروض أن تنصاع إسرائيل للقرارات الدولية وتنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية لدولة فلسطين وإلا فان استمرار احتلالها يعرضها للمسائلة أمام محكمة الجنايات ألدوليه وان المجتمع الدولي مطالب لإرغام إسرائيل للانصياع لقرارات الأمم المتحدة وإنهاء احتلالها استنادا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والهيئة ألعامه للأمم المتحدة تحريرا في 5/4/2014