الاعتراف بدولة فلسطين عضو مراقب يؤهلها للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية

بقلم: علي ابوحبله

محكمة الجنايات الدولية والبرتوكولات الصادرة عن الأمم المتحدة

ما المكاسب التي تحققت للفلسطينيين بعد حصولهم على دوله بصفة مراقب ، ستمكن الفلسطينيون من المشاركة بالاجتماعات دون حق التصويت ، وتشير الأمم المتحدة في نظام مراسمها إلى عدم وجود أحكام واضحة بشان دور المراقب الدائم في ميثاق الأمم المتحدة بل يتم تحديد الأمور بالممارسة .

وتعود هذه الممارسة إلى عام 1946 عندما وافق الأمين العام على تعيين الحكومة السويسرية مراقبا دائما لدى الأمم المتحدة ، ويتمتع المراقبون الدائمون بإمكانية حضور معظم الاجتماعات والحصول على الوثائق ذات الصلة . يحق للدولة غير العضو أن تطلب الانضمام لبروتوكول المحكمة الجنائية الدولية والعديد من الاتفاقات العالمية ، وهو أمر قد يسمح بقيام دعاوى قضائية دوليه بينها وبين الجانب الإسرائيلي ، الاعتراف الدولي بالسلطة الوطنية على أنها دوله غير عضو بالأمم المتحدة يكسبها المزيد من الدعم لضرورة الانسحاب الإسرائيلي من أراضي عام 1967 باعتبارها ارض لدوله محتله معترف بها ،

إن من متطلبات التوجه لمحكمة الجنايات التقدم بطلب الانضمام إلى ميثاق روما أولا، وهي الخطوة التي تتلو الاعتراف بفلسطين دوله مراقب في الأمم المتحدة ، أن الأمر يتطلب التنسيق بين المؤسسات الحقوقية في الداخل الفلسطيني والخارج لجهة التمويل ، إن التقدم بخطوة الانضمام لميثاق روما هو من اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية ، حيث أن التقدم بهذا الطلب يفتح المجال لاستكمال المعركة القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين ، وان نجاح الانضمام لاتفاقية روما يمكن السلطة الفلسطينية من الانضمام لمؤسسات الأمم المتحدة ويتيح للمؤسسات الحقوقية مواصلة إجراءاتها والديبلوماسيه والسياسية والقانونية ، وان رفع القضايا أمام محكمة الجنايات الدولية يجب أن يتم بطريقه رسميه ومن خلال السلطة الفلسطينية ، وان بإمكان الفلسطينيون بعد الاعتراف بفلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة أن بإمكانهم الانضمام إلى ميثاق روما

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ألديباجه

إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي :

إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركه توحد جميع الشعوب ، وان ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا ، وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت . وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الانسانيه بقوه .

وإذ تسلم بان هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاء في العالم . وإذ تؤكد أن اخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب أن لا تمر دون عقاب وانه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي . وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم . وإذ تذكر بان من واجب كل دوله أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دوليه . وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، وبخاصة ان جميع الدول يجب ان تمتنع عن التهديد باستعمال القوه أو استعمالها ضد ألسلامه الاقليميه أو الاستقلال السياسي لأية دوله ، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة . وإذ تؤكد في هذا الصدد انه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذنا لأية دوله طرف بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار الشئون الداخلية لأية دوله . وقد عقدت العزم ، من اجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة ، وعلى إنشاء محكمه جنائية دوليه دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره ، وإذ تؤكد ان المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية وتصميما منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية .

فقد اتفقت على ما يلي :-

المحكمة الجنائية الدولية

تأسست المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002 كأول محكمه قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الاباده الجماعية والجرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء . تعمل هذه المحكمة على إتمام الاجهزه القضائية الموجودة . فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا ، وهي تمثل المآل الأخير ، فالمسؤولية الاوليه تتجه إلى الدول نفسها ، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو تموز 2002 تاريخ إنشائها عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ . وهي منظمه دوليه دائمة تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لقتله مئة ألف شخص مثلا . فالمحكمة الجنائية الدولية أول هيئه قضائية دوليه تحظى بولاية عالميه ، وبزمن غير محدد لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائح بحق الانسانيه وجرائم إبادة الجنس البشري . بلغ عدد الدول ألموقعه على قانون إنشاء المحكمة الجنائية 121 دوله حتى الأول من يوليو 2012 الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها ( الصين ، الهند ، أمريكا ، روسيا ، ) وهي من الدول التي تمتنع عن التوثيق على

ميثاق المحكمة .

 

تعد المحكمة الجنائية هيئه مستقلة عن الأمم المتحدة من حيث الموظفين والتمويل ، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية ،

وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا أوغندا الشمالية وجمهورية الكنغو الديموقراطيه والجمهورية الافريقيه الوسطى ودارفورد كما أنها أصدرت تسعة مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشتبه بهما ينتظران ألمحاكمه .

يقع المقر الرئيسي للمحكمة في هولندة لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان ، ولا يجوز الخلط بين المحكمة الجنائية الدولية ، ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصارا في بعض الأحيان المحكمة الدولية ( وهي هيئه تابعه للأمم المتحدة لحل النزاعات بين الدول ) لذلك لا بد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان ،

الدول الموقع على قانون المحكمة الجنائية الدولية من المنطقة العربية الأردن جيبوتي وتونس ، بلغت الدول التي صادقت على قانون المحكمة 112 دوله حتى الأول من يوليو 2012 تشمل غالبية الدول الاوروبيه وأمريكا الجنوبية ونصف إفريقيا ، 34 دوله وقعت على القانون ولم تصادق عليه بعد في 2002 ، سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة وأشارتا أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة وهما ( أمريكا وإسرائيل )

اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

الاختصاص الموضوعي

الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي:

الإبادة الجماعية

تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.

الجرائم ضد الإنسانية

تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحصورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل ألقسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت "السلامِ" أَو الحرب.

جرائم الحرب

تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. إن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي ويعكس الواقع بأنه في السَنوات إلـ 5٠ الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية.هناك غلط كبير في الحقائق.

إن الجرائم الثلاث الأولى معرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو التباس.

جرائم العدوان

فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى. لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.

الاختصاص الإقليمي

خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية. لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية:

• إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).

• إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).

• أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.

الاختصاص ألزماني

تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد 1 يوليو 2002. وبالنسبة للدول التي انضمت لاحقاً بعد هذا التاريخ، تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها القضائية في هذه الدول ابتداءَ من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية.

الاختصاص التكميلي

الغرض من المحكمة أن تكون محكمة ملاذ أخير, فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل المحاكم الوطنية في القيام بذلك. المادة 17 من نظام روما الأساسي تنص على أن القضية ترفض في الحالات التالية:

• إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛

• إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛

• إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20؛

• إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.

الفقرة 3 من المادة 20، تنص على أن، الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:

• قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛

• أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.

-كمالا تستطيع النظر (تطبيقاً لمبدأ التكامل الذي تنص علية) لتجريم الأفعال دون النظر لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها في حالة تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقاً. تيري بيري

مواضيع ذات صلة

• جرائم ضد الإنسانية

• جرائم الحرب

• الإبادة الجماعية

• لويس مورينو اوكامبو

• كارلا ديل بونتي

مبدأ التكامل الذي ينص عليه ميثاق المحكمة

• الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية

• نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من موقع الأمم المتحدة

• موقع غير رسمي لتحالف للمحكمة الجنائية الدولية

• المحكمة الجنائية الدولية - اللجنة الدولية للصليب الأحمر

• اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومحكمة الجنايات الدولية: نهجان منفصلان لكنهما متكاملين لضمان احترام القانون الدولي الإنساني

تعريف الاحتلال وإخضاعه لاتفاقية جنيف ولائحة لاهاي

يقصد باحتلال كما عرفته وبينته اتفاقية لاهاي في لائحتها الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية بأنه وقوع أراضي دوله ما تحت السلطة الفعلية لجيش العدو وهو يعني وصف الاحتلال لن ينطبق ولن يشمل إلا الأراضي التي تمت السيطرة عليها فعلا لكي تتمكن دولة الاحتلال من مباشرة سلطتها على هذه الأراضي ( 31 ) فإذا ثبتت السيطرة الفعلية على إقليم ألدوله قامت حالة الاحتلال ولا يهم إذا كان الاحتلال قد نال إقليم ألدوله بأكمله أو جزء منه فاحتلال يثبت في الحالتين وتبدأ قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بهذه الحالة بالسريان ،

يترتب على قيام حالة الاحتلال أثار مهمة هي :-

أولا:- عدم انتقال السيادة إلى دولة الاحتلال ( 35 )

ثانيا:- الاحتلال وضع مؤقت ليس له صفة الدوام ( 36 )

ثالثا:- الاحتلال يفرض على القائم به واجبات مهمة وهي القيام بإدارة إقليم ألدوله المحتلة ، فوجود السلطة الفعلية على الإقليم يتطلب أن تقوم دولة الاحتلال بتحقيق الأمن وتثبيت النظام العام وضمانه . لكي تأخذ الحياة ألعامه مجراها الطبيعي ولأجله قد تلجأ دولة الاحتلال إلى إحدى الطريقين وهي إما الإبقاء على الاداره التي كانت قائمه في الإقليم قبل الاحتلال على ما هي عليه فتقوم دولة الاحتلال بدور المشرف عليها

فقد نصت المادة 42 من اتفاقية لاهاي الرابعة " تعد ارض ألدوله محتله حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها .

حيث أشارت المادة 2 ف2 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنها تسري على حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لأراضي ألدوله الداخلة طرفا فيها ألدوله القائمة باحتلال ، أو أن تقوم استبدال هذه الاداره بأخرى تقيمها لخدمة مصالحها وتنفيذ رغباتها .

يقع على سلطة الاحتلال التزام باحترام حقوق سكان الأراضي المحتلة والمبينة بشكل مفصل في اتفاقية جنيف الرابعة والمكملة بأحكام البروتوكول الأول لعام 1977 مع التزامها ومراعاتها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ( 44 ) ولنا في قرارات مجلس الأمن وما اتخذ بشان العراق إذ استنادا إلى الفصل السابع بخصوص العراق بعد خضوع أراضيه جميعا للاحتلال بعد انتهاء الحرب عليه في 9/4/2003 فقد أكد القرار على سيادة العراق وسلامته الاقليميه وبان سيادة العراق تكمن في دولة العراق ، كما شدد على الطابع المؤقت لإضلاع سلطة التحالف المؤقتة ( سلطة الاحتلال ) بالمسؤوليات والسلطات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق والمعترف بها والمنصوص عليها في القرار الصادر من مجلس الأمن المرقم ( 1483 ) وستنتهي عندما يقيم شعب العراق حكومته ممثله بالشعب معترف بها دوليا . وهذا تأكيد على أن الاحتلال لا ينقل السيادة بل تظل كامنة في ألدوله ذاتها التي وقعت تحت سيطرة الاحتلال وان وضع الاحتلال مهما طال زمنه يبقى مؤقت ، ولا يخول سلطات الاحتلال إلا مباشرة عدد من المسؤوليات ألمبينه في القانون الدولي وبخاصة ذلك النوع الذي ينظم أوضاع الاحتلال فبين الحقوق والواجبات ، وبالنظر إلى القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص فلسطين يقع على عاتق الاحتلال أن يعمل بما يتفق ويتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الدولية ذات الصلة ، وان الاعتراف في فلسطين لمرتبه دوله عضو مراقب إعطاء القانون الدولي لها من الحقوق ما يؤهلها ويمكنها من ملاحقة الاحتلال ومقاضاته لمخالفته وما نصت على القوانين والمواثيق الدولية بشان واجبات الاحتلال تجاه المحتل وملاحقته عن مخالفته للقوانين من الإبعاد ألقسري والاستيلاء على الأملاك ألعامه والخاصة والاستيطان والإبعاد والتهجير ألقسري ومعاملة المعتقلين السياسيين والقتل الجماعي يصل لمرتبة الاباده البشرية كعدوانها على قطاع غزه 2008 ، 2012 ، إن محاولات إسرائيل للتهرب من التزاماتها وواجباتها تجاه الإقليم المحتل لا يعفيها من المسؤولية والملاحقة هناك نص على قدر كبير من الاهميه ورد في البروتوكول الأول الذي يتعلق بالدور الذي يمكن أن تؤديه الأمم المتحدة في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني حيث نصت المادة 89 منه على أن الدول السامية تتعهد بصوره منفردة أو مجتمعه بالتعاون مع الأمم المتحدة للقضاء ومواجهة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها هذا القانون وهذا يمنح الأمم المتحدة وبشكل ضمني اختصاص العمل من اجل احترام القانون الدولي الإنساني والعمل بشكل جماعي لتحقيق هذا الهدف الذي يأخذ صور الإجراءات والآليات التي تعتمدها بموجب الفصل السادس والسابع فضلا عن الفصل الثامن والعمل بقواعدها من اجل احترام القواعد الانسانيه في كثير من الحالات ( 58 ) إذ يمكن إعمال وسائل الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان والاستعانة بوسائل الأمم المتحدة للحفاظ على الاستقرار سعيا إلى حماية الانسانيه بواسطة الصلاحيات الممنوحة للأمم المتحدة

إن بمقدور السلطة الوطنية بصفتها سلطة تقع تحت الإقليم المحتل وتتمتع بتمثيل السكان في الإقليم وتكتسب الصفة التمثيلية وفقا لتعريف الإقليم المحتل وباعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين لمرتبة مراقب أن تلجأ وتتمثل في كافة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وبالطلب لتطبيق كافة القوانين الدولية ضد الانتهاكات الاسرائيليه استنادا لاتفاقات جنيف ولائحة لاهاي والقانون الدولي الإنساني وان توقع على نظام محكمة الجنايات الدولية واللجوء للمحكمة ضد مرتكبي الجرائم بحق الانسانيه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني