بعد حرب حزيران 67 واحتلال قوات الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه والعربيه المحتله اصدر القائد العسكري الاسرائيلي حاييم هرتسوغ الامر العسكري رقم وقد تضمنت الماده 35 من الامر العسكري انه يترتب على المحكمه العسكريه الاسرائيليه تطبيق احكام اتفاقية جنيف ال رابعه المؤرخه في 12 اب 1949 بخصوص حماية المدنيين اثناء الحرب والاحتلال والتاكيد على ان تلتزم المحكمه العسكريه بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعه فيما يتعلق بالاجراءات القضائيه ،وفيما تضمنه الامر العسكري من تعليمات انه في حال وجود تناقض بين هذا الامر العسكري وبين اتفاقية جنيف الافضليه لاحكام الاتفاقيه ، هذا الامر العسكري سرعان ما انقلبت القياده العسكريه على مضمونه وتهربت من التزاماتها بشان تطبيق اتفاقية جنيف الرابعه بشان الاقليم المحتل ، وعمدت الى معاملة المدنيين الفلسطينيين في الاقليم المحتل بموجب اوامر ومناشير عسكريه وفق ما ترتئيه هي وفق اهوائها ومصلحتها دون التقيد بالاتفاقات الدوليه والمعاهدات الدوليه المتعلقه بالاقليم المحتل ، في الحادي عشر من تشرين الاول لسنة 1967 اصدر القائد العسكري لمنطقة قطاع غزه وشمال سيناء الامر العسكري ويحمل رقم 107 واصدر القائد العسكري في الضفة الغربيه من الشهر نفسه الامر العسكري رقم 144 وجاء فيهما ان اتفاقية جنيف الرابعه لا تتمتع بالسمو والافضليه على القانون الاسرائيلي وتعليمات القياده العسكريه ، واعتبر الامر العسكري 107 ، 144 ان ما تضمنته الماده 35 من الامر العسكري رقم 3 من اشارة لاتفاقية جنيف الرابعه قد جاء بطريق الخطأ ، منذ ذلك التاريخ تخضع سلطات الاحتلال الاسرائيلي سكان الاقليم المحتل لاوامر ومناشير عسكريه مستنده للقوانين الاسرائيليه وبطريقه مجحفه بحق الفلسطينيين وان اسرائيل منذ ذاك التاريخ تتنكر للسياده الوطنيه للاقليم المحتل ، وهي ترفض التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين على انهم اسرى حرب ،وذلك بموجب اتفاقية جنيف الثالثه ، ان الاحتلال الاسرائيلي بممارساته واعماله المخالفه لكافة القوانين والمواثيق الدوليه يعمل جهده لنزع الشرعيه عن نضال الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي ، علما ان جميع القرارات الصادره عن الامم المتحده تعترف ان الضفة الغربيه وقطاع غزه اراضي محتله ، وان قرار مجلس الامن رقم 242 والذي دعى لتسويه عادله لمشكلة اللاجئين وينص على تحقيق مبادئ الميثاق الذي يتطلب الى اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط ويستوجب مشروع القرار تطبيق كلا من المبدأيين التاليين ، وهو سحب القوات المسلحه الاسرائيليه من الاراضي التي احتلتها اسرائيل ، ويدعو الى انهاء جميع ادعاءات او حالات الحرب واحترام واعتراف بالسياده ووحدة اراضي كل دوله في المنطقه واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود امنه ومعترف بها وحرة من التهديد واعمال القوه وان القرار 194 ينص على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ارض وطنهم في فلسطين التاريخيه ، ان القرار رقم 237 الصادر في حزيران 1967 يؤكد ان اسرائيل دوله تنتهك حقوق الانسان باحتلالها للاراضي الفلسطينيه واخضاع شعبها للاحتلال وان مضمون القرار يدعوا اسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967. أن مجلس الأمن إذ يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين أسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط. وإذ يعتبر أنه يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف حتى في ظروف الحرب المتقلبة. وإذ يعتبر أنه يجب الامتثال لجميع الالتزامات الناجمة عن اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 12 آب (أغسطس) 1949، من قبل الأطراف المعنية في النزاع.
1- يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.
2- يوصى الحكومات المعنية بأن تحترم بدقة، المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، التي تتضمنها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12-آب (أغسطس ) 1949.
3- يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار تنفيذ فعالا، ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن .
ان اسرائيل قد تجاهلت كليا تلك القرارات والدعوات ومارست كل انواع الممارسات غير الانسانيه والمتعارضه مع مضمون وروح تلك القرارات ، ، ان قرار الجمعيه العامه للامم المتحده رقم (3236) الدورة 29 الصادر في 22/11/1974. جاء فيه أن الجمعية العامة وقد نظرت في قضية فلسطين ، وقد استمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين، وقد استمعت إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة ، وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم، حتى الآن التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين وإذ تعترف بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال تعرض السلم والامن الدوليين للخطر، واعترافاً منها بأن الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه. وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
1- تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ، غير القابلة للتصرف وخصوصاً: وان في هذا القرار تاكيد للحق الفلسطيني في الاستقلال والسياده على ارضه وان مضمون القرار يعترف بأن الشعب الفلسطيني ، طرف رئيسي في إقامة سلم عادل وشامل في الشرق الأوسط. ويعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. ان ما تضمنه القرار رقم (2649) الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 1970 حيث ان القرار يدين الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بذلك الحق، خصوصاً لشعوب جنوب أفريقيا وفلسطين ، الأمر الذي جعل قضية فلسطين قضية استعمارية، واعتبر نضال شعبها من اجل تقرير المصير نضالاً مشروعاً ضد الاستعمار الأجنبي ، وقد أكدت الجمعية العامة في مقدمة هذا القرار على أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير وضرورة الإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة من أجل الضمان الفعال لحقوق الإنسان وفي عام 1971 أكدت الجمعية العمومية مرة أخرى في قرارها رقم 2787 (الدورة –26) الصادر في 6/12/1971 "شرعية نضال الشعوب لتقرير المصير والتحرر من الاستعمار والسيطرة والتسلط والاستعباد الأجنبي، بما في ذلك شعب فلسطين(136) ، بكل الوسائل المتوافرة والمنسجمة مع الميثاق ، وأكدت الجمعية العامة على جميع القرارات المتخذة في السنوات السابقة وعبرت في القرار (2792) الدورة –26، الصادر في 6/12/1971. وبعد استذكارها أيضا قرارها رقم 2672 أ (الدورة 25) بتاريخ 8 كانون الأول 1970 وجميع قراراتها السابقة المذكورة في ذلك القرار، ومن ضمنها القرار رقم 194 ، ان التمعن في كل تلك القرارات التي اعطت للشعب الفلسطيني المشروعيه في النضال والكفاح من اجل التحرر ونيل الاستقلال والزمت الكيان الاسرائيلي للالتزام بالاتفاقات الدوليه بما فيها اتفاقية جنيف الثالثه وملحقاتها ، وان تلك القوانين تقر باعمال المقاومه ضد الاحتلال الاسرائيلي وعليه فان هناك مشروعيه للمطالب المحقه للاسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، وان اعمال الاعتقال الاداري الصادره عن القائد العسكري الاسرائيلي عمل تعسفي ومنافي لما نصت عليه المادتان (42 ) (78 ) من اتفاقية جنيف الرابعه اللتان اجازتا الاعتقال الاداري في الحالات التي يقتضي فيها امن الدوله بصوره مطلقه او لاسباب امنيه قهريه ولفترة زمنيه قصيره وليس لعدة سنوات كما تفعل قوات الاحتلال اليوم ، ان ازدواجية المعايير التي تتعامل فيها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق اسرانا وتنكرها لاتفاقية جنيف الثالثه والرابعه وتجاهلها كليا لكافة القوانين والمواثيق علما ان حكومة اسرائيل ملزمه للتقيد بهذه الاتفاقات وهي موقعه عليهم وعليها ان تنصاع لتطبيق ما جاء بتلك الاتفاقات وان تتعامل مع الفلسطينيين بصفتهم تحت الاحتلال الاسرائيلي وان اسرائيل دولة احتلال بموجي القرار 242 و338 ، امام واقع المعاناة التي يعانيها الاسرى والمعتقليين والاداريين اصبح لزاما على المجتمع الدولي ان يلزم اسرائيل لضرورة انصياعها للاتفاقيات الدوليه المتعلقه بالاقليم المحتل ، وان منظمة التحرير بصفتها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني والمعترف فيها من قبل الامم المتحده ان لا تكتفي بالاحتجاجات والاعتصامات وان تتخذ من القرارات والاجراءات ما يردع اسرائيل عن اعمالها وفق الاعتراف الاممي بمشروعية اعمال المقاومه الفلسطينيه ضد المحتل الاسرائيلي وان الاسرى الفلسطينيين يخضعون لاتفاقية جنيف الثالثه والرابعه ، وان المطلوب التوجه الى منابر الامم المتحده والتقدم بشكوى لمحكمة الجنايات الدوليه بخرق اسرائيل للاتفاقيات الدوليه وتعاملها المزدوج بمعايير مزدوجه بحق اسرانا بعد ان اقرات واعترفت بانطباق اتفاقية جنيف على الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلي وعادت وتنصلت عن ذلط وطبقت قوانين وامر عسكريه اسرائيليه متعارضه مع اتفاقية جنيف ، اصبح من الضروري العمل بالخطوات القانونيه عبر مؤسسات المنظمه الدوليه خاصة وان فلسطين تتمتع بصفة دوله تحت الاحتلال صفة مراقب وهي تخضع لكافة الاتفاقات الدوليه وعلى دولة الاحتلال الاقرار والاعتراف بانها تحكم اقليم محتل وتنطبق عليه كافة الاتفاقات الدوليه وان زعمها وادعاءها بانها صاحبة الولايه والسياده على الاراضي الفلسطينيه المحتله عام 67 يتنافى ويتعارض كليا مع كافة القرارات الصادره عن الامم المتحده والتي جميعها تقر وتعترف بعدم شرعية الا جراءات الاسرائيليه
.