الاعتقال الإداري: امر صادر عن جهة ما يقضي بحبس شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية، أو بسبب عدم وجود ادلة أو لنقص الادلة ضد متهم ما.
وقد إستغلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مادتين قانونيتين كمسوغ لفرض الاعتقال الإداري على الاف من ابناء الشعب الفلسطيني. الأولى: المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945 . الثانية: البند 78 من اتفاقية جنيف الرابعة الذي يسمح باعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري في حالات شاذة للغاية، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع الخطر الذي لا يمكن إحباطه بوسائل اقل مساً بالحرية التي إعتبرها قانون حقوق الإنسان الدولي "من اللبنات الأساسية في حقوق الإنسان".
ثم تفننت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إصدار اوامر الاعتقال الإداري بهدف قمع النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي علاوة على النساء والأطفال القاصرين، كما هو في الاوامر العسكرية التالية:
* الأمر العسكري الإسرائيلي رقم ( 378 ) في سنة 1970
* قانون صلاحيات الطوارئ (اعتقالات) في سنة 1979
* الامر رقم (1228) في سنة 1988 من أجل تسهيل عملية الاعتقال الإداري ، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط أقل رتبة من قائد المنطقة، مما أدى الى ارتفاع كبير لعدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين
* الامر رقم (1281) في سنة 1989 الذي سمح باطالة فترة الإعتقال الإداري للمرة الواحدة لسنة كاملة ، قابلة للتجديد أيضاً ، وقد تم تحويل المئات من الفلسطينيين للاعتقال الإداري لمدة عام وكثيراً ما جدد أمر اعتقالهم عند انقضاء هذه المدة أو قبيل انتهائها .
يجب ملاحظة ان تلك الأوامر (والاعتقال الإداري نفسه) منافية لأحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.
وما يثير السخرية هو الإجراءات التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق الاعتقال الإداري، إذ تتلخص في:
* خلال 8 أيام من صدور الأمر يعرض الموضوع أمام محكمة عسكرية بدائية للمصادقة على الاعتقال بدون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة باستثناء مادة التحقيق الأولية التي تسمى المادة العلنية،
* بعد ذلك يعرض أمام المحكمة العسكرية الإستئنافية، دورها مكمل للمحكمة البدائية وقراراتها دائماً لمصلحة النيابة العسكرية حيث لا يتاح للمتهم ومحامي الدفاع الاطلاع على بنود الاتهام أو ما يعرف بالملف السري – ما أن تنتهي فترة الاعتقال الأولى حتى تتمدد مرة تلو المرة لتصل الفترة التراكمية في عدة حالات لفترات أقصاها 5 سنوات.
* محكمة " العدل العليا " نفس ما يحدث في المحكمة العسكرية الإستئنافية، مما يؤكد على أن تلك المحاكم هي صورية وتتخذ قراراتها وفقاً لما يمليه عليها جهاز المخابرات " الشين بيت ".
لذلك، فمن أبشع الوسائل والأساليب التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري والتوقيف لفترة طويلة دون محاكمة مما يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يشترط محاكمة عادلة تُوفر خلالها كافة الضمانات القانونية التي تمكن الشخص من الدفاع عن نفسه.
والإعتقال الاداري تعسفي غير قانوني يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان لأنه اعتقال بدون تهمة و محاكمة يعـتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها. هو عبارة عن عملية اعتقال تـتم بدون حسم قضائي واضح ، وبدون لائحة اتهام وحتى بدون محاكمة كما هو معروف في القانون الدولي، وليس هناك أدنى شك أن الطريقة التي تستعمل فيها حكومة الاحتلال الاعتقال الإداري تتناقض وبشكل سافر مع القيود التي وضعها القانون الدولي على الاعتقال الإداري .
الاعتقال الاداري - الحق في الحرية
وإذا علمنا أن من أهم وأبرز القواعد الأساسية لحقوق الإنسان هو الحق في الحرية ، فإن الاعتقال الإداري هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولا بد لنا أن نؤكد أن الاعتقال الإداري هو الوسيلة الأكثر تطرفا التي يسمح بها القانون الدولي للقوة المحتلة باتباعها تجاه سكان المناطق المحتلة. نظرا لأن الحديث يدور عن وسيلة شاذة ومتطرفة، فإن استعمال هذه الوسيلة خاضع لشروط صارمة.
وقيام إسرائيل بالاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين وفقا لأنظمة الطوارئ لعام 1945 م. والتي هي ملغاة أصلا؛ انتهاك واضح للقانون ، وعلى اعتبار أن المادة 43 من اتفاقيات لاهاي 1907 م. لا تجيز لدولة الاحتلال أن تغير في الواقع التشريعي للبلد المحتل ، وباعتبار أن إسرائيل تقر بوجوب تطبيق أنظمة لاهاي لعام 1907 م. ، وأن ذلك قد تم تأكيده أكثر من مرة بقرارات واضحة من المحكمة العليا الإسرائيلية"مثل قرار المحكمة عام 2000 عندما قررت أنه لا يحق للدولة احتجاز مواطنين لبنانيين بالاعتقال الإداري " ، وبناءا عليه فإنه لا يوجد أي أساس قانوني يخول إسرائيل أن تستند إلى أنظمة الطوارئ كأساس للجوء إلى الاعتقال الإداري ، وبالتالي فالاعتقال الإداري يتعارض مع أساسيات التشريع الإسرائيلي ذاته .
كما أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م. وتحديداً المواد 70 و 71 منها تشترط لاعتبار المحاكمة عادلة أن يتم إبلاغ المتهم بلائحة اتهام واضحة وبلغة يفهمها تبين له أسباب اعتقاله ليتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه ، وحيث أن الاعتقال الإداري يستند إلى الملف السري يصبح واضحا بما لا يدع مجالا للشك أنه لا تتوافر في المحاكم التي تنظر في الاعتقال الإداري ضمانات المحاكمة العادلة ، وعليه فإنه يعد جريمة حرب وفق المواد130 و 131 من اتفاقية جنيف الثالثة ، وكذلك وفق المواد 147 و 148 من اتفاقية جنيف الرابعة خاصة وأن إسرائيل قبلت لنفسها أن تلتزم في حكمها للأراضي الفلسطينية بالقانون الدولي وأنظمة لاهاي لعام 1907 ، وقد أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية ذلك في أكثر من قرار أبرزها عام 1977 م. في القضية رقم 606 / 78 (دويكات ضد دولة إسرائيل ) وذلك بشأن مستوطنة ألون موريه 606 / 78 .
وحسب المادة 43 من أنظمة لاهاي (والتي تعـتبر عرفا دوليا ملزما) فإن إسرائيل ملزمة بأن تتخذ كل ما في استطاعتها من إجراءات لإعادة الأمن والحياة العامة إلى الأراضي الفلسطينية بقدر الإمكان ويجب عليها أن تحترم القوانين المعمول بها في البلاد المحتلة ما لم يحل دون ذلك مانع لا سبيل إلى رده ، ولا يجوز لها أن تغير بها إلا بما يخدم مصلحة السكان الأصليين أو لضرورة أمنية قصوى لا مجال إلى ردها .
مبررات الاحتلال للاعتقال الإداري
تبرر إسرائيل استخدامها لعقوبات غير قضائية مثل الاعتقال الإداري بأنه يتفق ونصوص أنظمة الدفاع العام 1945 م. على اعتبار أنها كانت جزءا من قانون البلد عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967 م، والحقيقة أن هذه الأنظمة لم تكن جزءا من قانون البلد في عام 1967 م. ، ذلك أن البريطانيين قد ألغـوا هذه الأنظمة في عام 1948 م. بتاريخ 14/5/1948 م. وقد أكد هذا رسالة مؤرخة في22/4/1987 م. بعثت بها وزارة الخارجية البريطانية إلى مؤسسة الحق فرع لجنة الحقوقيين الدوليين في رام الله، إضافة إلى كون هذه الأنظمة تتعارض مع الدستور الأردني الذي كان سائدا عام 1952 م .
ولكن القانون الإسرائيلي والتشريع العسكري الإسرائيلي الساري في الضفة الغربية يسمح بصورة صريحة عملية الاعتقال الإداري وينظم استعمال هذه الأداة.
يتم القيام بالاعتقالات الإدارية - لا يشمل شرقي القدس - اليوم طبقا للأمر الخاص بالاعتقالات الإدارية رقم 1591 من العام 2007، الذي جاء مكان أمر آخر سابق من العام 1988. ويخول الأمر القادة العسكريين في الضفة الغربية اعتقال شخص لفترة أقصاها ستة أشهر عندما يكون هناك "قاعدة معقولة للافتراض بأن الاعتبارات الخاصة بأمن المنطقة أو أمن الجمهور" تستوجب هذا. يحق للقادة العسكريين تمديد فترة الاعتقال الإداري لفترة إضافية لا تزيد عن ستة أشهر. ولم يتحدد في الأمر الفترة التراكمية القصوى لاحتجاز الشخص في الاعتقال الإداري، ولهذا يمكن تمديد الاعتقال المرة تلو الأخرى.
يبني الأمر جهاز رقابة قضائي. خلال ثمانية أيام من يوم الاعتقال أو من يوم تمديده، يجب عرض المعتقل على قاض عسكري بدرجة عقيد من أجل فحص صحة الاعتقال. يحق للقاضي أن يصادق على الأمر أو إلغائه، أو تقصير فترة الاعتقال المحددة فيه كما يمكن الاستئناف على قراره من قبل المعتقل ومن قبل القائد العسكري أمام قاض في محكمة الاستئناف العسكرية.
تتم المداولات في الدرجتين القضائيتين في جلسة مغلقة وفي هذه المداولات يحق للقاضي الخروج عن قواعد الأدلة العادية، وخاصة قدرته على "قبول دليل حتى لو لم يكن المعتقل موجودا أو موكله أو بدون أن يكشفه لهم" إذا كان مقتنعا بأن الكشف عن الدليل "قد يمس بأمن المنطقة أو أمن الجمهور".
القانون الدولي الإنساني أجاز اللجوء للاعتقال الإداري ؟؟
أن القانون الدولي الإنساني أجاز اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي ، محذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى “العقاب الجماعي ” ، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب ، وبالتالي وضع قيوداً صارمة على تنفيذه واستمرار احتجاز المعتقلين وحدد إجراءات وضمانات قضائية نزيهة في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه فور اعتقاله وبشكل تفصيلي وكامل وباللغة التي يفهمها ، وحصوله على آلية مستقلة ومحايدة للطعن في شرعية الاحتجاز ، وحصول المعتقل الإداري على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه ، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته عبر المراسلة والاستقبال ، وحقه في الحصول على الرعاية الطبية ، كما وألزم السلطات بإخطار السلطات الوطنية التابع لها الشخص المعتقل إداريا بأمر احتجازه ، وأجبرها على السماح للسلطات الدبلوماسية أو القنصلية ذات الصلة بالاتصال برعاياها وزيارتهم .
ومن الواضح أن سلطات الاحتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا بالضمانات القضائية والإجراءات النزيهة المتعلقة بالاعتقال الإداري وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف ، وهي تلجأ للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب وتعتمد على ملف سري وتمارسه كقاعدة كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل لسنوات عدة ، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالإطلاع على أسباب اعتقالهم .
إن القائد العسكري الإسرائيلي يستند في حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية – بموجب التعديل الثاني للأمر بشأن الاعتقال الإداري ( تعليمات الساعة) ( تعديل رقم 2) 1988 ( رقم1254 بالضفة ورقم 966 بغزة)، وهي بالأساس مواد البيانات ضده، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد. وقد أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية إمكانية عدم كشف هذه البيانات، وعدم إلزام السلطة باحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة.بما يعد انتهاكا لحق المعتقل الإداري في إبلاغه بسبب إلقاء القبض عليه فمن حق كل شخص أن يبلغ بسبب إلقاء القبض عليه. وتنص المادة 9(2) من العهد الدولي المذكور “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” على انه:”يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه“.
بينما اتفاقية جنيف الرابعة لا تتحدث مطلقا عن الصلاحية باستخدام مواد سرية لإثبات الخطورة من الشخص.
الشروحات القانونية للاتفاقية( Jean Pictet ) تؤكد على أن الصلاحية في المادة 78 تقوم فقط إذا لم تكن هناك إمكانية لمحاكمة الشخص لأنه لم يرتكب مخالفة بموجب القانون الجنائي. وإنما الخطورة النابعة منه ترتكز على عمل قام به ولكنه غير معلن كمخالفة جنائية أو إذا صرح عن نيته بالقيام بعمل يعتبر مخالفة ولكن لم يرافق ذلك أي عمل فعلي.
المبادئ العامة السارية على الاعتقال الإداري وفقا للقانون الدولي
- الاعتقال الإداري إجراء استثنائي : حيث بـينت اتفاقية جنيف الرابعة بما لا يدع مجالاً للشك أن الاعتقال الإداري تدبير شديد القسوة للسيطرة على الأمور .
- الاعتقال الإداري ليس بديلا عن الدعوى الجنائية.
- الاعتقال الإداري إذا تم بشروطه يكون لكل حالة على حدا فقط ، ولا يكون جماعيا بأي حال من الأحوال لأن القانون الدولي يحظر العقاب الجماعي حسب البروتوكول الإضافي الثاني للمادة 4 (2) ب.
- إنهاء الاعتقال الإداري متى انـتفت الأسباب التي أدت إليه.
- الحق في معرفة أسباب الاعتقال الإداري.
- حق الشخص الخاضع للاعتقال الإداري في الطعن في شرعية اعتقاله بأقل تأخير ممكن.
- النظر في شرعية الاعتقال الإداري من قبل جهة مستقلة ومحايدة .
- السماح للمعتقل بالحصول على المساعدة القانونية.
- تمكين المعتقل إداريا وممثله القانوني من حضور الدعوى شخصيا.
- السماح للمعتقل إداريا بالاتصال بأفراد أسرته (الزيارة والرسائل)
- حق المعتقل إداريا في الرعاية الطبية التي تقتضيها حالته.
- السماح للمعتقل إداريا بتقديم مذكرات تتعلق بالمعاملة التي يتلقاها وأحوال احتجازه.
- حق الوصول إلى المعتقلين إداريا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حسب المادة 143 من اتفاقية جنيف الرابعة.
الاعتقال الإداري .. أرقام وإحصائيات !!
ووفقاُ للإحصائيات الرسمية (نادي الأسير الفلطسني)، اليوم الأربعاء 21.5.2014، فإن أعداد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وصل إلى 5271 أسيرا، منهم 191 أسيرا إداريا، و202 طفلا أعمارهم ما بين (14_18) عاما.
من المعلوم أن الاحتلال الإسرائيلي قام وعلى مدار سنوات طويلة باعتقال الآلاف من الفلسطينيين ضمن مسمى الاعتقال الإداري لفترات تراوحت بين بضعة أشهر إلى بضعة سنين ، وحسب الأرقام التي سجلتها منظمة بتسيلم الإسرائيلية ( مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ) ؛ فإن الاحتلال الإسرائيلي قام باعتقال ما يزيد عن 1794 فلسطينيا إدارياً خلال الانتفاضة الأولى عام 1989 م.، وفي مطلع التسعينات وفي أواسطها كان عدد المعتقلين الإداريين يتراوح بين 100 –350 معتقلاً ، وخلال حملة " السور الواقي " نيسان 2002 م. اعتقلت إسرائيل مئات الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري ، وفي نهاية العام ذاته ارتفع العدد ليتجاوز الألف (1000) ، وفي الأعوام 2005- 2007 كان عدد المعتقلين الإداريين حوالي 750 معتقلا ً إداريا ً بالمعدل ، وبحسب مركز أحرار لدراسات الأسرى فإن عدد المعتقلين الإداريين وصل في الفترة ما بين 1987 -1994إلى حوالي عشرين ألفا ً ( 20000 ) معتقل ، وقد أصدرت سلطات الاحتلال خلال انـتفاضة الأقصى قرابة 18 ألف قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين.
من هنا أدعو الى تكثيف الجهود المحلية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجل التوقف عن إستخدام الاعتقال الإداري بحق إخوتنا، والإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى استنادا لاحكام وقواعد القانون الدولي الانساني .