اعلان حكومة اسرائيل عن قطاع غزه منطقة عدو يتنافى مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة

بقلم: علي ابوحبله

حكومة نتنياهو تحاول بشتى الوسائل والسبل ان ترفع عنها مسؤولية نتائج عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه وتعمل من اجل تفادي تعويض الفلسطينيين الذين لحقت بهم اضرار هائله جراء العدوان غير المبرر ولمنع الفلسطينيين تقديم طلبات وشكاوى لدى الجهات الامميه المختصه لملاحقة اسرائيل بصفتها دوله محتله ومسؤوله عن امن وممتلكات المواطنين استنادا لكافة الاتفاقات الدوليه ومنها اتفاقية جنيف الثالثه والرابعه ، حكومة نتنياهو تعلن عن قطاع غزه منطقة عدو وان معنى هذا القرار هو ان اسرائيل لن تكون مسؤوله عن الاضرار في اطار دعاوى يقدمها الفلسطينيون ضد العمليات العسكريه الاسرائيليه العدوانيه وقد سبق وان اعلنت حكومة اسرائيل عن قطاع غزة، في أيلول العام 2007، أنه "منطقة معادية" وفرضت قيود على حركة سكان القطاع وجرى تقليص حجم البضائع الداخلة للقطاع وخاصة الوقود. وجاء في نص مشروع القرار الحالي إن الإعلان عن القطاع "منطقة عدو" سيبدأ بأثر تراجعي ابتداء من 7 تموز الفائت، وهو اليوم الذي بدأ فيه العدوان على قطاع غزة.أثار إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة كيان معادي، يثير العديد من التساؤلات حول مدلول العبارات والنوايا التي تنوي إسرائيل تحقيقها من هذا الاعلان ، بحكم الواقع والقانون واستنادا لقراري مجلس الامن رقم 242 و338 فان الضفة الغربيه وقطاع غزه اراضي محتله من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وهي تخضع للاتفاقات الدوليه التي تنظم مسؤولية الاحتلال عن هذه الاراضي ،وان القانون الدولي الانساني [1]، والتي تمتاز قواعده بكونها قواعد وأحكام قانونية عرفية تم جمعها وتقنينها في سلسلة متعاقبة زمنياً من الاتفاقيات الدولية الجماعية، تأتي على رأسها لائحة لاهاي لعام 1899 ، المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية [2]، ثم تلتها اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12/8/1949 . إضافة الى جملة من القواعد والأحكام المنصوص عليها في متن أحكام بروتوكول جنيف الأول لعام 1977، والمكمل لاتفاقيات جنيف الرابعه ، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة .حيث أن هذه الاتفاقيات بما تضمنته من نصوص وأحكام فهي جاءت لتنظيم حالة الاحتلال الحربي، التي تهدف إلى تأكيد الفوارق الجوهرية بين احتلال الإقليم احتلالاً حربياً وبين ضم هذا الإقليم وامتلاكه نهائياً، وتأكيد على عدم ضم الإقليم المحتل طوال فترة حالة الاحتلال الحربي، كما تأكد تلك القواعد على وجوب معاملة المحتل للإقليم وسكانه معاملة حضارية، فضلاً عن تحديد اختصاصات المحتل ومدى سلطاته العسكرية بشأن إدارة الإقليم وكذلك تنظيم العلاقة بين المحتل وبين السكان ودولة السيادة والأطراف المعنية الأخرى وتتضمن القواعد العامة للقانون الدولي بان كل اتفاق لا يكون ملزماً إلا لأطرافه ، إن كل معاهدة دولية لا يمكنها أن تخلق أو تنشئ الالتزامات أو حقوق اتجاه غير الأطراف فيها دون رضا وموافقة هذه الأطراف . قواعد القانون الدولي الإنساني على وجه العموم وقواعد قانون الاحتلال العسكري على وجه الخصوص قواعد قانونية مقننة وهي مجموعة من سلسلة متعاقبة من الاتفاقيات ألدولية فان أحكامها تكتسب القيمة الملزمة في مواجهة كافة الدول المشاركة في هذه الاتفاقيات ، قواعد القانون الدولي الإنساني وعلى وجهه الخصوص اتفاقية جنيف ألرابعة تنطبق على حالات النزاعات المسلحة ، كما تطبق هذه الاتفاقيات أيضاً على الإقليم ألمحتل وكذلك على حالات النزاع الغير دولي ، حيث المادة (2) من اتفاقية جنيف ألرابعة مجال انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بحيث جاء فيها