مخاطر تمرير مشروع قانون يفرض التشريع الاسرائيلي على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بقلم: علي ابوحبله

مصادقة اللجنة الوزارية الاسرائيليه في التاسع من نوفمبر / تشرين الثاني على مشروع قانون يفرض تشريعات الكنيست على المستوطنات الاسرائيليه في الاراضي الفلسطينيه ، تمرير مشروع القانون على الكنيست الاسرائيلي في حال اقراره تعني ان حكومة نتنياهو تخرق القانون الدولي وتفرض واقع مخالف لكافة القرارات الصادره عن الامم المتحدة ومجلس الامن الذي يعتبر الاراضي الفلسطينيه اراضي محتله ، وان الاجراء الاسرائيلي سيترك تداعيات خطيره على الاراضي الفلسطينيه المحتله وسيحول دون حل الدولتين حال اقراره ، وان تمرير وتطبيق القوانين الاسرائيليه على المستوطنات هو اخلال اسرائيلي باعترافها بجغرافية الاراضي المحتله كوحده جغرافيه وان عملها يشكل خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدوليه التي تحرم على المحتل نقل افراد الى داخل الاقليم المحتل ويعد عمل غير شرعي ، وبحسب كافة القوانين والمواثيق ان سكان الاقليم المحتل يخضعون للقوانين السارية قبل الاحتلال ، ان قرار محكمة الجنايات الدوليه يفند الادعاءات الاسرائيليه ويعتبرها جميعا مخالفة للقوانين الدوليه وان القرار الذي توصلت اليه محكمة لاهاي الدوليه المختصة بالفصل بالخصومات بين الدول وهي محكمة منبثقة عن الامم المتحدة بخصوص جدار الفصل العنصري يؤكد ان الاراضي الفلسطينيه بحدود الرابع من حزيران 67 اراضي محتله . وقد توصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن بناء إسرائيل الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، وأوضحت التبعات القانونية التي يمكن أن تنتج عنه عدم قانونية بناء الجدار. وترى المحكمة أنها ملزمة بأن تضيف أن بناء هذا الجدار ينبغي وضعه في سياق أكثر عمومية. ومنذ عام 1947 وهي السنة التي تم فيها تبني قرار الجمعية العامة رقم 181(2) وإنهاء الانتداب في فلسطين، توالت النزاعات المسلحة وأعمال العنف العشوائي والإجراءات القمعية في الأرض التي كانت خاضعة للانتداب. وتؤكد المحكمة أن كلا من إسرائيل وفلسطين ملتزمان تماما بالعمل بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي الذي تعد حماية أرواح المدنيين من أهدافه الأولى. وقد تم القيام بإجراءات غير قانونية واتخاذ قرارات أحادية في جميع الجوانب. في حين ترى المحكمة أن هذا الوضع المأساوي يمكن وضع حد له فقط من خلال تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحسن نية، ولا سيما القرار 242 (1967) والقرار 338 (1973). وتمثل "خريطة الطريق" التي أجازها مجلس الأمن بقراره رقم 1515 (2003) آخر المحاولات الرامية لبدء مفاوضات من أجل هذه الغاية. وترى المحكمة أن من واجبها أن تلفت انتباه الجمعية العامة التي تم إعداد هذا الرأي الاستشاري لها إلى الحاجة لتشجيع هذه الجهود لكي يتحقق بأسرع ما يمكن وعلى أساس القانون الدولي، حل عن طريق المفاوضات للمشكلات العالقة وإنشاء دولة فلسطينية تقوم جنبا إلى جنب مع إسرائيل وجيرانها الآخرين مع ضمان السلام والأمن لجميع دول المنطقة. لهذه الاسباب فان المحكمه :-

1- وبالإجماع ترى أنها تتمتع بالاختصاص القضائي لإعطاء الرأي الاستشاري المطلوب.

2- وبأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد. تقررت الاستجابة لطلب تقديم رأي استشاري.

المؤيدون: الرئيس شي ونائب الرئيس ران جيفا.

والقضاة: جيوم وكورما وفيريشتين وهيجنز وبارا ارانجورين وكويجمانز ورزق والخصاونة والعربي وأودا وسيما وتوميكا .

المعارض: القاضي بوير جينثال.

3- وترد على النحو التالي على السؤال الذي طرحته الجمعية العامة:

أ- بأغلبية أربعة عشر صوتا لواحد، أن بناء الجدار الذي تشيده إسرائيل وهي سلطة الاحتلال في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في أراضي القدس الشرقية وما حولها، وملحقاته يتعارض مع القانون الدولي.

ب- بأغلبية أربعة عشر صوتاً لواحد، تعتبر إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكها القانون الدولي، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أراضي القدس الشرقية وما حولها، وأن تفكك على الفور الإنشاءات المقامة هناك، وأن تلقي أوتبطل على الفور جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة به وفقا للبند 151 من هذا الرأي. حرر هذا الرأي باللغتين الفرنسية والإنجليزية والنسخة الفرنسية هي الموثوق بها في قصر السلام في مدينة لاهاي في اليوم التاسع من شهر يوليو/ تموز عام ألفين وأربعة، من صورتين يضم وضع إحداهما في أرشيف المحكمة والأخرى ليتم نقلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. قرار محكمة لاهاي لا لبس فيه وهو يعتبر الاراضي الفلسطينيه اراضي محتله وان جميع القرارات والاوامر والمناشير العسكري والقوانين الاسرائيليه التي تطبق في الاراضي الفلسطينيه غير شرعيه وغير قانونيه ،وان اسرائيل باعمالها وسياستها ومخالفتها لمنطق قرار محكمة لاهاي ، تنتهك السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية المادة 49، الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. ولا يقتصر هذا البند، كما تُجادل إسرائيل، على النقل القسري بل يشمل الوضع الذي تعمل فيه القوة المحتلة بنشاط ومن خلال مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الاقامة والسكن في الأراضي المحتلة، وبذلك تغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية.

• كما تنتهك إسرائيل البنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي، وخصوصاً المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصّة، إلاّ إذا اعتبرت ضرورية للعمليات العسكرية، والمادة 46 من أنظمة لاهاي التي تحظر مصادرة الممتلكات الخاصّة، والمادة 55 من أنظمة لاهاي التي تُجبر القوة المحتلة على إدارة الأراضي المحتلة وفقاً لقواعد حق الانتفاع (هذا البند مهم حينما يتعلق الأمر بفحص الممارسات الإسرائيلية تجاه الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة مثل المياه).

• وفي حالة القدس، فإن الضم الذي تدعيه إسرائيل للقدس الشرقية يعني حرمان سكّانها من الحماية التي توفرها لهم معاهدة جنيف الرابعة، بصورة مناقضة للمادة 47. وقد ازدادت المشكلة سوءاً عندما أضيف إلى حدود المدينة الموسّعة مناطق كبيرة من ضواحي المدينة، وبذلك تم حرمان سكّان هذه المناطق من مزايا المعاهدة حيث تم فعلياً دمج المناطق والمستوطنات داخلها في إسرائيل.

• إضافة إلى كون المستوطنات انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، فان السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية تخرق أيضاً عدداً من المبادئ المهمّة للقانون الدولي. فبإقامة المستوطنات لغرض تعزيز الادّعاء بامتلاك مناطق في الضفة الغربية تعمل إسرائيل بصورة مناقضة لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وهذا مبدأ مهم في القانون الدولي حيث أوضحت الأمم المتحدة في قرار مجلس الأمن رقم 242 أنه ينطبق على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. كما أوضحت الأمم المتحدة بصورة منتظمة أن سياسات وممارسات الاستعمار الإسرائيلي تُشكّل عقبات خطيرة في طريق التوصّل إلى حل شامل، وعادل ودائم في الشرق الأوسط. وعلى إسرائيل واجب دولي بالامتناع عن القيام بأعمال تجعل حل النزاع الدولي أكثر صعوبة. هذه هي نتيجة الالتزام الوارد في المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة لحل النزاعات بالوسائل السلمية. كما أن وجود المستوطنات وتطبيق القانون الاسرائيلي تمهيدا لسياسة الضم الغير شرعي يجعل الدولة الفلسطينية المستقبلية أقل قدرة على النمو والتطور اقتصادياً وسياسياً. ويحرم الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم.وان اسرائيل من خلال مشروعها لتطبيق القوانين الاسرائيليه تنتهك الاتفاقية الانتقاليه الموقعه بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي حيث الماده 31 من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من كلا الجانبين عدم بدء أو اتخاذ أية خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم. وهذا يتطلّب وقف كافة النشاطات ألاستيطانية سواء كانت إقامة مستعمرات جديدة، توسيع المستوطنات ألموجودة أو بناء جديد داخل المستوطنات الموجودة.

• الحجج الإسرائيلية القانونية لتبرير إقامة المستوطنات غير صحيحة. تُجادل إسرائيل بأن لها الحق في استعمار الأراضي المحتلة لأن التفويض الأصلي لعصبة الأمم نصّ على وطن يهودي "وحل قريب" في فلسطين، لكنه لم يكن دقيقاً بشأن المنطقة. ولأن الأراضي المحتلة لم تتمتّع بالسيادة وفقاً لخطة التقسيم لعام 1947، يحق لإسرائيل استيطان هذه المناطق. تفترض هذه النظرية أن التفويض يبقى نافذاً (وهذا مشكوك فيه). لكن إذا كان نافذاً، عندها لا تستطيع إسرائيل أن تختار فقط البنود التي تكون في مصلحتها. وقد وَضَعَ التفويض أيضاً تصوراً لإقامة دولة فلسطينية وخصصت الأراضي المحتلة لهذه الدولة، كما تم تخصيص أراض لما أصبح الآن إسرائيل. إضافة إلى ذلك، تتجاهل الحالة الإسرائيلية قرار مجلس الأمن رقم 242 والمبدأ الذي يُشكّل الأساس له، أي عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

31(7) من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من كلا الجانبين عدم بدء أو اتخاذ أية خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم. وهذا يتطلّب وقف كافة النشاطات الاستيطانية، سواء كانت إقامة مستعمرات جديدة، توسيع المستوطنات الموجودة، أو بناء جديد داخل المستوطنات الموجودة.• الحجج الإسرائيلية القانونية لتبرير إقامة المستوطنات غير صحيحة. تُجادل إسرائيل بأن لها الحق في استعمار الأراضي المحتلة لأن التفويض الأصلي لعصبة الأمم نصّ على وطن يهودي "وحل قريب" في فلسطين، لكنه لم يكن دقيقاً بشأن المنطقة. ولأن الأراضي المحتلة لم تتمتّع بالسيادة وفقاً لخطة التقسيم لعام 1947، يحق لإسرائيل استيطان هذه المناطق. تفترض هذه النظرية أن التفويض يبقى نافذاً (وهذا مشكوك فيه). لكن إذا كان نافذاً، عندها لا تستطيع إسرائيل أن تختار فقط البنود التي تكون في مصلحتها. وقد وَضَعَ التفويض أيضاً تصوراً لإقامة دولة فلسطينية وخصصت الأراضي المحتلة لهذه الدولة، كما تم تخصيص أراض لما أصبح الآن إسرائيل. إضافة إلى ذلك، تتجاهل الحالة الإسرائيلية قرار مجلس الأمن رقم 242 والمبدأ الذي يُشكّل الأساس له، أي عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

الموقف وفقاً لمعاهدة جنيف الرابعة والقواعد الأخرى للقانون الإنساني الدولي

بما أن إسرائيل استولت على الأراضي بالقوة، وحيث أن القانون الدولي ينص على عدم جواز ذلك، ما زالت إسرائيل في وضع احتلال محارب للأراضي التي استولت عليها في حرب حزيران 1967. وهذا يعني تحديداً أن معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب تنطبق على هذه الأراضي، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة. ما زال هذا الرأي هو الموقف المتناغم للمجتمع الدولي ، . إضافة إلى ذلك، فان أنظمة لاهاي المضافة إلى اتفاقيات لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب تنطبق أيضاً على هذا الوضع. في الحقيقة أن معاهدة جنيف الرابعة مكمّلة لقسمي 2 و3 من الأنظمة (المادة 154). مع أن إسرائيل ليست طرفاً في البروتوكولات الإضافية لمعاهدات جنيف لعام 1977، تُعتبر البروتوكولات الإضافية مساعدة طالما اكتسبت البنود مرتبة القانون العرفي الدولي، أو أضفت مغزى على المبادئ الثابتة للقانون الدولي. ويجب أن نُلاحظ أيضاً أن القانون الإنساني الدولي لا يهتم بشرعية الاحتلال أو وضع الأراضي تحت الاحتلال. فهدفه الرئيسي هو ضمان أنه عندما يجد المدنيون أنفسهم عالقين في صراع مسلّح، يُراعي أطراف الصراع مقاييس دُنيا محددة للسلوك. لذلك فإن التركيز في كافة فقرات معاهدة جنيف الرابعة هو على "الأشخاص ألمحميين بناءاً عليه، فإن أي موقف يمكن أن تتخذه إسرائيل بشأن الوضع القانوني للأراضي المحتلة لن تكون له علاقة بتطبيق القانون الإنساني الدولي على الوضع المعني. ان موقف إسرائيل المتعلق بتطبيق معاهدة جنيف على الأراضي المحتلة متناقض إلى حدٍ ما. فإسرائيل لا تقبل مسألة قانون انطباق المعاهدة على الأراضي، لكنها مستعدة لتطبيق بعض بنود المعاهدة. وكما ذكرنا، فان هذا الموقف ليس مشتركاً مع بقية أعضاء المجتمع الدولي الذي يعتقد أن المعاهدة تنطبق على الأراضي المحتلة بشكل تام بما أن إسرائيل استولت على الأراضي بالقوة، وحيث أن القانون الدولي ينص على عدم جواز ذلك، ما زالت إسرائيل في وضع احتلال محارب للأراضي التي استولت عليها في حرب حزيران 1967. وهذا يعني تحديداً أن معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب تنطبق على هذه الأراضي، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة. ما زال هذا الرأي هو الموقف المتناغم للمجتمع الدولي إضافة إلى ذلك، فان أنظمة لاهاي المضافة إلى اتفاقيات لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب تنطبق أيضاً على هذا الوضع. في الحقيقة أن معاهدة جنيف الرابعة مكمّلة لقسمي 2 و3 من الأنظمة (المادة 154). مع أن إسرائيل ليست طرفاً في البروتوكولات الإضافية لمعاهدات جنيف لعام 1977، تُعتبر البروتوكولات الإضافية مساعدة طالما اكتسبت البنود مرتبة القانون العرفي الدولي، أو أضفت مغزى على المبادئ الثابتة للقانون الدولي. ويجب أن نُلاحظ أيضاً أن القانون الإنساني الدولي لا يهتم بشرعية الاحتلال أو وضع الأراضي تحت الاحتلال. فهدفه الرئيسي هو ضمان أنه عندما يجد المدنيون أنفسهم عالقين في صراع مسلّح، يُراعي أطراف الصراع مقاييس دُنيا محددة للسلوك. لذلك فإن التركيز في كافة فقرات معاهدة جنيف الرابعة هو على "الأشخاص المحميين". بناءاً عليه، فإن أي موقف يمكن أن تتخذه إسرائيل بشأن الوضع القانوني للأراضي المحتلة لن تكون له علاقة بتطبيق القانون الإنساني الدولي على الوضع المعني. ان موقف إسرائيل المتعلق بتطبيق معاهدة جنيف على الأراضي المحتلة متناقض إلى حدٍ ما. فإسرائيل لا تقبل مسألة قانون انطباق المعاهدة على الأراضي، لكنها مستعدة لتطبيق بعض بنود المعاهدة. وكما ذكرنا، فان هذا الموقف ليس مشتركاً مع بقية أعضاء المجتمع الدولي الذي يعتقد أن المعاهدة تنطبق على الأراضي المحتلةبشكل تام . بما أن إسرائيل استولت على الأراضي بالقوة، وحيث أن القانون الدولي ينص على عدم جواز ذلك، ما زالت إسرائيل في وضع احتلال محارب للأراضي التي استولت عليها في حرب حزيران 1967. وهذا يعني تحديداً أن معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب تنطبق على هذه الأراضي، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.

بما أن إسرائيل استولت على الأراضي بالقوة، وحيث أن القانون الدولي ينص على عدم جواز ذلك، ما زالت إسرائيل تستولي على الأراضي بالقوة، وحيث أن القانون الدولي ينص على عدم جواز ذلك، ما زالت إسرائيل في وضع احتلال محارب للأراضي التي استولت عليها في حرب حزيران 1967. وهذا يعني تحديداً أن معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب تنطبق على هذه الأراضي، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة. ما زال هذا الرأي هو الموقف المتناغم للمجتمع الدولي[2]. إضافة إلى ذلك، فان أنظمة لاهاي المضافة إلى اتفاقيات لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب تنطبق أيضاً على هذا الوضع. في الحقيقة أن معاهدة جنيف الرابعة مكمّلة لقسمي 2 و3 من الأنظمة (المادة 154). مع أن إسرائيل ليست طرفاً في البروتوكولات الإضافية لمعاهدات جنيف لعام 1977، تُعتبر البروتوكولات الإضافية مساعدة طالما اكتسبت البنود مرتبة القانون العرفي الدولي، أو أضفت مغزى على المبادئ الثابتة للقانون الدولي. ويجب أن نُلاحظ أيضاً أن القانون الإنساني الدولي لا يهتم بشرعية الاحتلال أو وضع الأراضي تحت الاحتلال[3]. فهدفه الرئيسي هو ضمان أنه عندما يجد المدنيون أنفسهم عالقين في صراع مسلّح، يُراعي أطراف الصراع مقاييس دُنيا محددة للسلوك. لذلك فإن التركيز في كافة فقرات معاهدة جنيف الرابعة هو على "الأشخاص المحميين". بناءاً عليه، فإن أي موقف يمكن أن تتخذه إسرائيل بشأن الوضع القانوني للأراضي المحتلة لن تكون له علاقة بتطبيق القانون الإنساني الدولي على الوضع المعني. ان موقف إسرائيل المتعلق بتطبيق معاهدة جنيف على الأراضي المحتلة متناقض إلى حدٍ ما. فإسرائيل لا تقبل مسألة قانون انطباق المعاهدة على الأراضي الفلسطينيه المحتله ، لكنها مستعدة لتطبيق بعض بنود المعاهدة. وكما ذكرنا، فان هذا الموقف ليس مشتركاً مع بقية أعضاء المجتمع الدولي الذي يعتقد أن المعاهدة تنطبق على الأراضي المحتلة بشكل تام : ان حكومات اسرائيل المتعاقبه جميعها تنتهك القانون الدولي ومعاهدة جنيف بخصوص الاقليم المحتل اذ تنص المادة 49، الفقرة السادسة من معاهدة جنيف الرابعة على ما يلي: "لا يجوز لدولة الاحتلال أن تُرحّل أو تنقل جزءاً من سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. ويُشكّل هذا البند الأساس للحجّة بأن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك المعاهدة، ونتيجة لذلك فهي غير قانونية وفقاً للقانون الدولي. إنه لأمر يُجانب الحقيقة أن يدّعي الإسرائيليون، كما فعلوا في مناسبات عديدة، أن هذا البند يتعلّق فقط بالنقل القسري لأن بقية المادة تتعلق بالنقل القسري أو الإبعاد. كان حذف كلمة "قسري" في الفقرة السادسة متعمداً. تبحث أول خمس فقرات من المادة مسألة النقل القسري والإبعاد للأشخاص المحميين، بينما تُعالج الفقرة السادسة الوضع الذي تنقل فيه القوة المحتلة سكانها إلى الأراضي المحتلة. الهدف من ذلك واضح جداً وهو منع القوة المحتلة من تغيير التكوين الديمغرافي للأراضي المحتلة.سعت الفقرة إلى الحديث عن النقل القسري والوضع الذي تُشجّع فيه بشكل ايجابي توطين سكّانها في أراضي تحت الاحتلال. إذا كانت هناك حالة تلائم جيداً الحظر الوارد في الفقرة السادسة من المادة 49، فيجب أن تكون هذه هي السياسة الإسرائيلية ذات الصلة بالمستوطنات.تتعلق البنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي بقضية المستوطنات. تحظر المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة قيام القوة المحتلة بأي تدمير للممتلكات العقارية أو الشخصية التي تعود بشكل فردي أو جماعي لأشخاص خاصّين، أو للدولة، أو لسلطات عامّة أخرى، أو لمنظمات اجتماعية أو تعاونية، باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا التدمير ضرورياً جداً للعمليات العسكرية. تحظر المادة 46 من أنظمة لاهاي مصادرة الممتلكات الخاصة (إلا إذا كانت هناك ضرورة عسكرية لذلك). تنص المادة 55 من لوائح لاهاي على ما يلي:"ستعتبر الدولة المحتلة فقط في وضع إداري وانتفاع من الأبنية العامة، والممتلكات العقارية، والغابات، والمشاريع الزراعية التي تملكها دولة معادية وتوجد في الدولة المحتلة. يجب أن تقوم بحماية موجودات هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع".في هذا السياق، يجب أن نُلاحظ أن عبارة "دولة معادية في هذا البند وغيره يجب أن لا تُعطى معنىً مقيداً وأنها تنطبق فقط على الممتلكات التي تعود إلى كيان يملك الصفات القانونية لدولة وفقاً للقانون الدولي. كما ورد في الفقرة السادسة أغلاه يعود السبب إلى أن القانون الإنساني الدولي لا يهتم بمسألة شرعية الاحتلال أو الوضع القانوني للأراضي تحت الاحتلال. فهو يهتم بضمان مراعاة القوة المحتلة للمقاييس الدنيا المحددة للسلوك وضمان حماية الأشخاص الذين يشملهم القانون الإنساني الدولي.لذلك، فإن السياسة الاستيطانية لإسرائيل لا تنتهك فقط الحظر العام في المادة 49، الفقرة السادسة، من معاهدة جنيف الرابعة بعدم نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، ولكن أيضاً الأسلوب الذي تنتهك فيه السياسة المتّبعة بنود محددة من المعاهدة وأنظمة لاهاي. وبما أن إقامة المستوطنات يتطلب في معظم الحالات مصادرة أو تدمير الممتلكات الخاصة، تنتهك المستوطنات أيضاً المادة 53 من معاهدة جنيف والمادة 46 من لوائح لاهاي. وينطبق ذات الشيء على تدمير المزارع الخ. وإضافة إلى ذلك، فإن إقامة وتشغيل المستوطنات لا يتوافق مع الحقوق المحدودة التي تملكها القوة المحتلة وفقاً للمادة 55 من لوائح لاهاي بإدارة الممتلكات تحت الاحتلال وفقاً لقواعد الانتفاع. وهذا ينطبق تحديداً على حرمان السكان المحليين من موارد طبيعية قيّمة، مثل المياه، لمصلحة المستوطنات. كما لا تسمح قواعد الانتفاع للقوة المحتلة باستخدام الأرض والموارد الطبيعية الواقعة تحت الاحتلال لأهداف بناء مجمّعات صناعية، خصوصاً وأن المجمّعات الصناعية ستستخدم فقط لفائدة المستوطنات وليس لفائدة السكان المحليين. وينطبق نفس الشيء على شبكة الطرق السريعة التي بنتها إسرائيل لربط المستوطنات والمنشآت الأخرى التي أقامتها أو صادرتها إسرائيل لتخدم المستوطنات كما ذكرنا سابقاً هناك نحو 61 منشأة عسكرية في الأراضي المحتلة. ستبقى هذه المنشآت قانونية طالما أن وجودها ضروري لأمن القوة المحتلة. هذا الأمر ينطبق أيضا على مصادرة وتدمير الممتلكات شريطة أن تكون له ضرورة قصوى للعمليات العسكرية (المادة 53 من معاهدة جنيف ال بما أن إسرائيل استولت على الأراضي بالقوة، وحيث أن القانون الدولي ينص على عدم جواز ذلك، ما زالت إسرائيل في وضع احتلال محارب للأراضي التي استولت عليها في حرب حزيران 1967. وهذا يعني تحديداً أن معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب تنطبق على هذه الأراضي، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة. ما زال هذا الرأي هو الموقف المتناغم للمجتمع الدولي[2]. إضافة إلى ذلك، فان أنظمة لاهاي المضافة إلى اتفاقيات لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب تنطبق أيضاً على هذا الوضع. في الحقيقة أن معاهدة جنيف الرابعة مكمّلة لقسمي 2 و3 من الأنظمة (المادة 154). مع أن إسرائيل ليست طرفاً في البروتوكولات الإضافية لمعاهدات جنيف لعام 1977، تُعتبر البروتوكولات الإضافية مساعدة طالما اكتسبت البنود مرتبة القانون العرفي الدولي، أو أضفت مغزى على المبادئ الثابتة للقانون الدولي. ويجب أن نُلاحظ أيضاً أن القانون الإنساني الدولي لا يهتم بشرعية الاحتلال أو وضع الأراضي تحت الاحتلال[3]. فهدفه الرئيسي هو ضمان أنه عندما يجد المدنيون أنفسهم عالقين في صراع مسلّح، يُراعي أطراف الصراع مقاييس دُنيا محددة للسلوك. لذلك فإن التركيز في كافة فقرات معاهدة جنيف الرابعة هو على "الأشخاص المحميين". بناءاً عليه، فإن أي موقف يمكن أن تتخذه إسرائيل بشأن الوضع القانوني للأراضي المحتلة لن تكون له علاقة بتطبيق القانون الإنساني الدولي على الوضع المعني. ان موقف إسرائيل المتعلق بتطبيق معاهدة جنيف على الأراضي المحتلة متناقض إلى حدٍ ما. فإسرائيل لا تقبل مسألة قانون انطباق المعاهدة على الأراضي، لكنها مستعدة لتطبيق بعض بنود المعاهدة. وكما ذكرنا، فان هذا الموقف ليس مشتركاً مع بقية أعضاء المجتمع الدولي الذي يعتقد أن المعاهدة تنطبق على الأراضي المحتلة بشكل تام : ان حكومات اسرائيل المتعاقبه جميعها تنتهك القانون الدولي ومعاهدة جنيف بخصوص الاقليم المحتل اذ تنص المادة 49، الفقرة السادسة من معاهدة جنيف الرابعة على ما يلي: "لا يجوز لدولة الاحتلال أن تُرحّل أو تنقل جزءاً من سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. ويُشكّل هذا البند الأساس للحجّة بأن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك المعاهدة، ونتيجة لذلك فهي غير قانونية وفقاً للقانون الدولي. إنه لأمر يُجانب الحقيقة أن يدّعي

الإسرائيليون، كما فعلوا في مناسبات عديدة، أن هذا البند يتعلّق فقط بالنقل القسري لأن بقية المادة تتعلق بالنقل القسري أو الإبعاد. كان حذف كلمة "قسري" في الفقرة السادسة متعمداً. تبحث أول خمس فقرات من المادة مسألة النقل القسري والإبعاد للأشخاص المحميين، بينما تُعالج الفقرة السادسة الوضع الذي تنقل فيه القوة المحتلة سكانها إلى الأراضي المحتلة. الهدف من ذلك واضح جداً وهو منع القوة المحتلة من تغيير التكوين الديمغرافي للأراضي المحتلة.سعت الفقرة إلى الحديث عن النقل القسري والوضع الذي تُشجّع فيه بشكل ايجابي توطين سكّانها في أراضي تحت الاحتلال. إذا كانت هناك حالة تلائم جيداً الحظر الوارد في الفقرة السادسة من المادة 49، فيجب أن تكون هذه هي السياسة الإسرائيلية ذات الصلة بالمستوطنات.تتعلق البنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي بقضية المستوطنات. تحظر المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة قيام القوة المحتلة بأي تدمير للممتلكات العقارية أو الشخصية التي تعود بشكل فردي أو جماعي لأشخاص خاصّين، أو للدولة، أو لسلطات عامّة أخرى، أو لمنظمات اجتماعية أو تعاونية، باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا التدمير ضرورياً جداً للعمليات العسكرية. تحظر المادة 46 من أنظمة لاهاي مصادرة الممتلكات الخاصة (إلا إذا كانت هناك ضرورة عسكرية لذلك). تنص المادة 55 من لوائح لاهاي على ما يلي:"ستعتبر الدولة المحتلة فقط في وضع إداري وانتفاع من الأبنية العامة، والممتلكات العقارية، والغابات، والمشاريع الزراعية التي تملكها دولة معادية وتوجد في الدولة المحتلة. يجب أن تقوم بحماية موجودات هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع".في هذا السياق، يجب أن نُلاحظ أن عبارة "دولة معادية في هذا البند وغيره يجب أن لا تُعطى معنىً مقيداً وأنها تنطبق فقط على الممتلكات التي تعود إلى كيان يملك الصفات القانونية لدولة وفقاً للقانون الدولي. كما ورد في الفقرة السادسة أغلاه يعود السبب إلى أن القانون الإنساني الدولي لا يهتم بمسألة شرعية الاحتلال أو الوضع القانوني للأراضي تحت الاحتلال. فهو يهتم بضمان مراعاة القوة المحتلة للمقاييس الدنيا المحددة للسلوك وضمان حماية الأشخاص الذين يشملهم القانون الإنساني الدولي.لذلك، فإن السياسة الاستيطانية لإسرائيل لا تنتهك فقط الحظر العام في المادة 49، الفقرة السادسة، من معاهدة جنيف الرابعة بعدم نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، ولكن أيضاً الأسلوب الذي تنتهك فيه السياسة المتّبعة بنود محددة من المعاهدة وأنظمة لاهاي. وبما أن إقامة المستوطنات يتطلب في معظم الحالات مصادرة أو تدمير الممتلكات الخاصة، تنتهك المستوطنات أيضاً المادة 53 من معاهدة جنيف والمادة 46 من لوائح لاهاي. وينطبق ذات الشيء على تدمير المزارع الخ. وإضافة إلى ذلك، فإن إقامة وتشغيل المستوطنات لا يتوافق مع الحقوق المحدودة التي تملكها القوة المحتلة وفقاً للمادة 55 من لوائح لاهاي بإدارة الممتلكات تحت الاحتلال وفقاً لقواعد الانتفاع[5]. وهذا ينطبق تحديداً على حرمان السكان المحليين من موارد طبيعية قيّمة، مثل المياه، لمصلحة المستوطنات. كما لا تسمح قواعد الانتفاع للقوة المحتلة باستخدام الأرض والموارد الطبيعية الواقعة تحت الاحتلال لأهداف بناء مجمّعات صناعية، خصوصاً وأن المجمّعات الصناعية ستستخدم فقط لفائدة المستوطنات وليس لفائدة السكان المحليين. وينطبق نفس الشيء على شبكة الطرق السريعة التي بنتها إسرائيل لربط المستوطنات والمنشآت الأخرى التي أقامتها أو صادرتها إسرائيل لتخدم المستوطنات كما ذكرنا سابقاً هناك نحو 61 منشأة عسكرية في الأراضي المحتلة. ستبقى هذه المنشآت قانونية طالما أن وجودها ضروري لأمن القوة المحتلة. هذا لكن من المرجّح أن كثيراً من هذه المنشآت ضرورية لحماية المستوطنات وليس كمتطلبات للاحتلال ذاته. لذلك، لو لم تكن هناك مستعمرات، لما كانت هناك حاجة لكثير من المنشآت العسكرية. لذا فان هذه المنشآت العسكرية غير قانونية كما هو حال المستوطنات نفسها.لقد شجب مجلس الأمن مراراً وتكراراً سياسة وممارسات إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس. هناك ملخّص لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمستوطنات، بما فيها القرارات التي تُعالج بشكل محدد موضوع القدس في ملحق 2. لقد أوضح مجلس الأمن في مناسبات عديدة أن المستوطنات لا تتمتّع بشرعية قانونية وتُشكّل عقبة خطرة أمام تحقيق سلام شامل، عادل ودائم في الشرق الأوسط. كما دان مجلس الأمن السياسات والممارسات الإسرائيلية في نقل قسم من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة ممّا أدى إلى تغيير الوضع القانوني، الصفة الجغرافية والتكوين الديمغرافي للأراضي "كانتهاك صارخ" لمعاهدة جنيف الرابعة. شجب مجلس الأمن على نحو خاص حمل واستخدام السلاح من قبل المستوطنين، وعبّر عن القلق من التلويث الخطير للموارد الطبيعية وخصوصاً المياه. حيث دعت كافة الدول إلى عدم تزويد إسرائيل بأية مساعدة تُستخدم للمستوطنات هناك على الأقل ثلاثة مبادئ في القانون الدولي ذات صلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة: (1) عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة؛ (2) مبدأ أن على الدول حل نزاعاتها بالوسائل السلمية والنتيجة بأن على الدول الامتناع عن القيام بأعمال يمكن أن تزيد الوضع سوءاً، وتُصعّب أو تُعيق الحل السلمي للنزاع؛ (3) ومبدأ أن الدول يجب أن لا تتخذ أي إجراء يحرم الشعوب من حقّها في تقرير المصير. ان .الهدف الأساسي للمستوطنات الإسرائيلية هو في المحصلة النهائية استيعابها في إسرائيل، وبذلك تغيير الوضع المنفصل والمميّز للأراضي التي تقع عليها. هناك أيضاً دليل على أن هدف السياسات الاستيطانية الإسرائيلية هو أيضاً تقسيم وحدة تقرير المصير وجعلها أقل قدرة على التحقق والبقاء ككيان سياسي واقتصادي، وبذلك ضمان عدم قيام دولة فلسطينية أبداً. وباتخاذ إجراءات لاستيعاب جزء من وحدة تقرير المصير في إسرائيل وتفتيت ما تبقّى ليصبح غير قادر على البقاء اقتصادياً وسياسياً، تُحبط إسرائيل فعلياً حق الشعب الفلسطيني في ممارسة تقرير المصير (والذي يتضمّن، في حالة اختيارهم ذلك، الحق في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة). وبإحباط عنصر أساسي في ممارسة تقرير المصير، تنتهك السياسات والممارسات الاستيطانية لإسرائيل حقوق الإنسان الأساسية وميثاق الأمم المتحدة.ان حكومة نتنياهو في تمريرها لمشروع تطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات تهدف لوضع يدها وبصوره هادئه على اراضي المستوطنات ومساواة الوضعيه القانونيه للمستوطنين في المناطق المحتله بالاسرائليين المقيمين في داخل فلسطين 48 وان الهدف السياسي هو التاثير على أي حل مستقبلي للقضيه الفلسطينيه يخلق حقائق في الضفة الغربيه وقطاع غزه يصعب معها اقامة دوله فلسطينيه بحدود الرابع من حزيران 67 ،ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال هو موقف معاهدة لاهاي لعام 1907 وتحديدا المادة 43 والتي تنص على انه" إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال، تعين على هذه الأخيرة، قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك، ولكن إسرائيل كعادتها خرقت كل القوانين والمعاهدات الدولية ولا زالت وستبقى تخرقها. مما يتطلب حقيقة التصدي للخطوة الاسرائيليه التي من شانها تدمير عملية السلام ومحاولات خلق واقع يفرض نفسه مما يتطلب التصدي لاسرائيل ورفض كل محاولاتها لتمرير مشروعها الاستيطاني وعملية الضم غير الشرعي للمستوطنات بصورة هادئه وتمريرها على الفلسطينيين ضمن مسعى اسرائيل لتدمير عملية السلام