يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أهم الوثائق التاريخية الذي تبنته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 10/12/1948، حيث يأتي هذا اليوم 10/12/2014 والعالم يحتفل به كيوم عالمي لأنه شكل مصدر الهام لمعايير وقوانين مؤسسات حقوق الإنسان التي وفرت حياة أفضل للعديد من الناس حول العالم وشكل مصدر الهام للسلطة الفلسطينية من خلال القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005م.
يصادف اليوم العاشر من كانون الأول الذكرى الستة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, الذي أسس المبادئ الأساسية في صميم قلب حركة حقوق الإنسان.. علما بان هذا الإعلان يتكون من ديباجة وثلاثين مادة قانونية تؤكد جميعها على حقوق الإنسان وكرامته الإنسانية وبالتالي أدان في مادته الثلاثين الإرهاب الدولي لأنها تقرر أن "أي حكم في الإعلان لا يمكن تفسيره على أنه يعطي لأية دولة أو فرد أو مجموعة من الأفراد أي حق في القيام بنشاط أو عمل يهدف إلى تحطيم الحقوق والحريات الواردة في الإعلان .."وهذا الحكم تتضمنه المادة الخامسة من كل من ميثاق الحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية والثقافية ، ومن ميثاق الحقوق المدنية ، اللتين أقرتهما الأمم المتحدة عام 1966، والمادة "17" من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة "29" (1) من الاتفاق الأمريكي لحقوق الإنسان .
والأمر هنا يتعلق بإدانة سائر أشكال الإرهاب، بما في ذلك الإرهاب الذي تقوم به الدول كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل.
ولكن الإرهاب الفردي كوسيلة للرد على إرهاب الدولة ، وهو الوضع الذي توجد فيه حركات التحرير ، مثل منظمات المقاومة الفلسطينية ، لا يدخل في نطاق الإرهاب الدولي غير المشروع، لأنه في جميع الأزمنة ، تم التسليم من جانب المجتمع الدولي والاعتراف بقيام حالات للعنف المشروع ، مثل العصيان الثوري، وقد لمست مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الوضع بالإشارة إلى أنه من الضروري أن يكون هناك ضمان قانوني لحقوق الإنسان ، حتى لا يكون الفرد في النهاية مضطراً إلى الثورة ضد التحكم والتعسف.
ومن ذلك أيضاً مقاومة النظم الاستبدادية والاستعمارية ، ويستند ذلك إلى الحق في تقرير المصير، سواء اعتبرنا هذا الحق جزءاً من حقوق الإنسان أو مجرد مبدأ سياسي كما يرى البعض، لأن التمتع بحق تقرير المصير يعد شرطاً ضرورياً لضمان احترام حقوق الإنسان في مجموعها ، ما دام أن الإنسان لا يمكن أن يكون حراً إذا كان ينتمي لشعب لا يستطيع تحرير نفسه . ويجب ملاحظة الوضع الهام الذي يستأثر به حق تقرير المصير في مواثيق حقوق الإنسان ، فهو مقرر في المادة الأولى التي تكون بمفردها الجزء الأول من اتفاقيتي ميثاق حقوق الإنسان اللذين أصدرتهما الأمم المتحدة عام 1966 ، كما أنه يحتل مكان الصدارة في القرار رقم (1954) الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في (14) ديسمبر سنة (1960).
وعندما يصبح الإرهاب الوسيلة الوحيدة لمقاومة إرهاب الدولة فإنه على الرغم من أن الإرهاب الفردي يؤدي إلى المساس بحقوق الإنسان ، أو الحد منها بصورة واضحة ، فإنه عندما يعرض الأمر على القاضي، يكون من الواجب عليه أن يقارن بين هذين الوضعين المتناقضين أساساً للنشاط الإرهابي، وقد تؤدي هذه المقاومة إما إلى الاعتراف بمشروعية النشاط الإرهابي المسند للفرد طبقاً لقواعد القانون الدولي إذا لم يتجاوز الحدود التي رسمتها هذه القواعد ، وأما إلى تقرير ظروف مخففة إذا لم تتوافر شروط الإعفاء المطلق من العقاب في حالة تجاوز الحدود التي رسمها القانون الدولي ويجب التمتع بهذا الوضع في هاتين الحالتين توافر عدة شروط أهمها:
1. أن يكون مرتكب العمل المجرم منتمياً إلى حركة منظمة.
2. وأن يكون هذا الفعل متناسباً مع الغرض المراد تحقيقه مما يؤدي إلى استبعاد حالات الإرهاب التي ترتكب لذاتها مثل ابتزاز الأموال.
3. يجب أن يكون الفعل قد انصب أساساً على الأفراد الأبرياء عمداً .
4. وألا يكون قد ارتكب بسبب المسئولية الدولية للدول الغير، والتي لا علاقة لها البتة بالأوضاع الدولية التي ارتكبت في سبيلها أعمال الإرهاب.