لقد راعت محكمة الفساد بقرارها برد الدعوى المحركة من قبل النيابة ألعامه ضد النائب محمد دحلان تطبيق قانون الإجراءات الجزائية وان رد الدعوى شكلا وليس موضوعا وهو قرار يتوافق والقانون الفلسطيني وان النيابة ألعامه بتحريكها للدعوى ارتكبت خطأ في إجراءات تقديم الشكوى للمحكمة المختصة حيث تجاهلت إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ، وان قرار المحكمة أضفى الشرعية على المجلس التشريعي الفلسطيني وبالتالي فان قرار المحكمة يحمل في طياته الانتصار لمبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء وبالتالي فان رد الدعوى لا يحمل مضمون الاتهام أو البراءة من التهم الموجهة للنائب محمد دحلان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ، إن محاولات تفسير القرار والتشكيك في القرار ليس في محله لان مضمون القرار يتوافق مع النصوص القانونية المعمول فيها في فلسطين ولا يمكن الخلط بين المواقف السياسية والاتهامات مع إجراءات السير بالدعوى حسب نص الأصول والقانون ، إن الإجراءات الشكلية في تحريك الشكوى تعد مدخل أساسيي في مكونات القضية ولا يمكن فصلها عن القواعد الموضوعية لان أحكام قانون العقوبات وإجراءاته تعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفة أحكامه ، قرار رد الشكوى لأسباب شكليه لا تعني انتفاء التهم الموجهة للمشتكي وإنما هناك عقبه اجرائيه حالت دون تحريك الدعوى والنظر في موضوع التهم الموجهة للمشتكي ولا يمكن تصحيح ذلك إلا بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية وإتباع الإجراءات القانونية المستندة إلى القانون الأساس الفلسطيني والنظام التشريعي الفلسطيني وذلك لأجل السير بالقضية بشكل صحيح حسب الأصول والقانون ، وبالرجوع للنصوص والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بحسب نص المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات الجزائية [1] لا يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني أو طلب أو إذن إلا بناء على شكوى كتابية أو شفهية من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه أو من وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة.
[2] يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي، وإذا تعدد المجني عليهم لا يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميعهم، والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعتبر تنازلا بحق الآخرين.
[3] إذا تعدد المجني عليهم يكفي تقديم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.
المادة ( 53 ) من قانون المجلس التشريعي ولا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائیا او مدنیا بسبب الاراء التي يبدونھا، او الوقائع التي يوردونھا ، او لتصويتھم على نحو معین في جلسات المجلس التشريعي او في اعمال اللجان ، او لاي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من اجل تمكینھم من اداء مھامھم النیابیة. لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي باي شكل من الاشكال، ولا يجوز اجراء اي تفتیش في امتعته او بیته او محل اقامته او سیارته او مكتبه ، وبصفة عامة اي عقار او منقول خاص به طیلة مدة الحصانة. لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالادلاء بشھـادة عن امر يتعلق بافعاله او اقواله او عن معلومات حصل علیھا بحكم عضويته في المجـلس التشريعي اثناء العضوية او بعد انتھائھا الا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة. لا يجوز في غیر حالة التلبس بجناية اتخاذ اية اجراءات جزائیـة ضد اي عضو من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطیني على ان يبلغ المجلس التشريعي فورا بالاجراءات المتخذة ضد العضو لیتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى ھیئة المكتب ھذه المھمة اذا لم يكن المجلس منعقدا. لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غیر اذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتھاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملھا مدة العضوية. ولاسيما نص المادتين (95) و(96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي حيث تورد المادة (95) ما يأتي: "لا يجوز التعرض للعضو (في المجلس التشريعي) بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته، أو مكتبه وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة الحصانة ... يتمتع الأعضاء بالحصانة طيلة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو على أن يبلغ المجلس فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً ... لا يجوز للعضو التنازل عن الحصانة من غير موافقة مسبقة من المجلس ويصدر القرار بالموافقة بالأغلبية المطلقة للمجلس ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية".
كما تحدد المادة (96) آلية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي على النحو الآتي"1- يقدم طلب رفع الحصانة خطياً من قبل النائب العام إلى الرئيس مرفقاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية. 2- يحيل الرئيس طلب رفع الحصانة إلى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك. 3- تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها إلى المجلس، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين. 4- للعضو الذي رفعت الحصانة عنه ولم يوقف، الحق في حضور الجلسات واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت".
وعليه فان الإجراءات السليمة حسب نص القوانين المعمول فيها تتطلب رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون كي يتسنى ملاحقته جزائيا عن التهم الموجهة إليه وفق النصوص القانونية ليصار في القضية بالإجراءات القانونية بالشكل الصحيح والموضوعي وعليه فان تحريك الدعوى ضد النائب محمد دحلان مرتبط برفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس التشريعي حتى يصار بالقضية بالإجراءات القانونية وفق الأصول والقانون المعمول به بحيث أن القرار الصادر عن محكمة الفساد هو قرار قانوني محض ولا يمكن التشكيك فيه أو تأويله وتفسيره وفق اجتهادات وأهواء البعض للتشكيك في استقلالية القضاء ونزاهة أحكامه.
بقلم/ المحامي علي ابوحبله