الطبيب النفساني يؤكد أهلية محاكمة قاتل الفتى أبو خضير

ذكرت تقارير عبرية، بأن "الطبيب النفساني اللوائي" لمدينة القدس المحتلة اقر، مساء الإثنين، بأن المستوطن اليهودي يوسيف بن حاييم (31 عاما)، المتهم بقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير حرقا، قبل عام ونصف، يتمتع بأهلية كاملة للمحاكمة.
وفي مطلع الشهر الحالي، حكمت محكمة إسرائيلية على أحد المتهمين ويبلغ من العمر( 18 عاما) بالسجن لمدى الحياة، فيما حكمت على الثاني ويبلغ من العمر( 17 عاما) بالسجن لمدة 21 عاما بسبب دورهما بالاشتراك في تنفيذ جريمة قتل الفتى الفلسطيني أبو خضير بعد اختطافه. وكان الشابان خلال فترة تنفيذ عملية القتل قاصرين.حسب التقارير العبرية
وكانت المحكمة الإسرائيلية قد أشارت في وقت سابق أن بن حاييم كان قد نفذ عملية القتل، إلا أن المحكمة امتنعت عن إصدار الحكم النهائي ضده بسبب عدم صدور تقرير الطبيب النفسي حول أهليته للمحاكمة. وتأتي نتائج تقرير الطبيب النفسي بشكل مخالف لنتائج التقرير الذي قدمه محامو الدفاع حول الحالة النفسية للمتهم الرئيسي بقتل محمد أبو خضير.
وأدين القاصران بارتكاب جريمة وخطف الفتى أبو خضير من حي شعفاط شرقي القدس المحتلة في شهر تموز/يوليو 2014. ويشار الى أن الثلاثة نفذوا الجريمة بزعم الانتقام لمقتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة من مستوطنة "غوش عتسيون" قرب الخليل والذي جرى قبل أيام من حادث قتل أبو خضير. في حينة فشل الثلاثة باختطاف سيدة وطفلها، وغداة اليوم الثاني عادوا إلى بلدة بيت حنينا والتقطوا أبو خضير وهو يسير وحده.
ووفق لائحة الاتهام فإن الثلاثة قاموا بإدخال أبو خضير بالقوة الى السيارة، وقاموا بضربه حتى فقد وعيه، بعد أخدوه الى أحد الاحراش القريبة من القدس المحتلة، قاموا بضربه على رأسه وأحرقوه حيا بعد أن فقد وعيه.
وتحدثت والدة أبو خضير أمام المحكمة بحرقة وألم ودموعها منهارة عن الواقع الصعب الذين تعيشه بعد قتل نجلها حرقا بأحد الجلسات، وقالت: "نحن بعد مرور سنة ونصف لا نستطيع النوم ليلا حتى الآن، أنا قلقة على أبنائي، ابني الذي بجيل الـ 14 ينام إلى جانبي فأنا أخاف ان يختطفوه" وأضافت: "تعبت، تعبت من المحاكم، هم لن يعيدوا ابني، لكني اريد أن استمر حتى لا يتكرر الحادث مع أناس آخرين، ابني كان كل حياتي، لكنه ذهب".
والسجن المؤبد هو أقصى عقوبة يمكن أن تصدرها المحكمة في إسرائيل. والجرائم الوحيدة التي تعاقب عليها اسرائيل بالإعدام هي جرائم "الحرب والخيانة" منذ الغاء هذه العقوبة بتهم القتل عام 1954.

المصدر: القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء -