مخطط قديم متجدد لتكريس سياسة الكنتونات عبر تكريس هيمنة البلديات لنبعدها عن التسييس

بقلم: علي ابوحبله

ردا على بعض المزايدين والمتفذلكين والجهلة في علم السياسة ، هم يحاولون فلسفة الأمور وفق رؤاهم وأخذت تنحوا بعد يخرج عن أهداف البلدية ومفهومها ، فالبلدية ليست تمثيل سياسي في ظل وجود سلطه وطنيه وممثل شرعي منظمة التحرير الفلسطينية ، المزايدات للبعض ولا ندري المقصود فيما يتم تداوله وبعده الخطير في حال التسييس ، أصحاب هذا الرأي إما للأسف يتصفون بالجهل السياسي وانعدام الرؤيا أو أنهم ممعنون للسير في ركاب مخطط يهدف لتكريس سياسة الكنتونات عبر تكريس سلطة حكم ذاتي عبر البلديات وهنا مكمن الخطر
لقد لعبت البلديات في السبعينات دور في مواجهة المخطط للالتفاف على منظمة التحرير ولم تكن البلديات في حقبة الاحتلال عنوان سياسي لان العنوان كان وما يزال منظمة التحرير الفلسطينية .
" لقد حاولت سلطات الاحتلال في انتخابات 1976 إضفاء صبغه سياسيه لتمثيل سياسي لانتخاب حكم الهيئات المحلية لكن الوعي السياسي للجبهة الوطنية العريضة التي مثلها وطنيون أحرار كانت لهم رؤيا وطنيه وبعد وطني تمثل في المرحوم حلمي حنون ووحيد الحمد الله وأمين النصر وكريم خلف وفهد القوا سمي والمناضل الكبير بسام الشكعه ولفيف من الوطنيين الذي تسلموا حكم الهيئات المحلية حيث نجحوا في انتخابات 1976 وافشلوا مخطط سلطات الاحتلال في إيجاد بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية وحافظوا على مفهوم البلديات ألخدماتي المحض
هناك فهم خاطئ لدى البعض أن البلديات لعبت دور سياسي والصحيح أن البلديات أفشلت مشروع سياسي إسرائيلي لإيجاد البديل للتمثيل الفلسطيني عن منظمة التحرير الفلسطينية
نعيش مرحله سياسيه خطرة جدا في ظل حمى الصراعات الاقليميه التي تشهدها سوريا واليمن ولبنان والعراق وهما من دعائم إسناد القضية الفلسطينية وبتنا نخشى من هذا الوضع ومن هرولة البعض للتطبيع مع إسرائيل ومن محاولات سلطات الاحتلال للتفرد في فرض حلول مجتزأة تمهد لتمرير المشروع الاستيطاني والتهويدي وتكريس حكم الكنتونات
الرؤية الوطنية والإستراتجية تتطلب عدم إقحام سلطات الحكم المحلي لصراع فصائلي وعدم إقحام سلطات الحكم المحلي لمحاصصه سياسيه وبالإبقاء على مفهوم أن سلطات الحكم المحلي مفهومها خدماتي محض
وللتدليل على ذلك حدد القانون الفلسطيني لحكم الهيئات المحلية صلاحيات المجالس المحلية وصلاحيات رئيس البلدية أو سلطة الحكم المحلي
ونوردها بحسب ما جاءت بنصه


المادة ( 15 )
أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون وأي قانون أو تشريع آخر تناط بمجلس الهيئة المحلية الوظائف والصلاحيات والسلطات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة الهيئة المحلية ويحق له أن يمارسها مباشرة بواسطة موظفيه ومستخدميه أو أن يعهد بها أو ببعضها إلى متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين أو أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات لأشخاص أو لشركات لمدة أقصاها ثلاث سنوات. كما يجوز للمجلس أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات لأشخاص أو لشركات مدة تزيد عن ثلاث سنوات شريطة موافقة الوزير. ويجوز للمجلس إصدار الأنظمة أو اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة المحلية وتأمين مصالحها وحاجياتها. 1- تخطيط البلدة والشوارع تخطيط البلدة وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء أرصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة الأسوار حولها. 2-المباني ورخص البناء مراقبة إنشاء الأبنية وهدمها وترميمها وتغيير أشكالها وتركيب المصاعد الكهربائية وإنشاء الملاجئ وإعطاء رخص لإجراء هذه الأعمال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها إلى مساحة الأرض المنوي إنشاؤها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها. 3- المياه تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب أو لأية استعمالات أخرى وتعيين مواصفات لوازمها كالعدادات والمواسير وتنظيم توزيعها وتحديد أسعارها وبدل الاشتراك فيها ومنع تلويث الينابيع والأقنية والأحواض والآبار. 4- الكهرباء تزويد السكان بالكهرباء وتحديد أسعار الاستهلاك وبدلات الاشتراك بما لا يتجاوز الحد الأعلى المحدد من الوزارة. 5- المجاري إنشاء المجاري والمراحيض العامة وإدارتها ومراقبتها. 6- الأسواق العامة تنظيم الأسواق العامة وإنشاؤها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها وحظر بيعها خارجها. 7- الحرف والصناعات تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أماكن خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة. 8- النظافة جمع النفايات والفضلات من الشوارع والمنازل والمحلات العامة ونقلها وإتلافها وتنظيم ذلك. 9- الصحة العامة والرقابة عليها أ. اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بين الناس. ب. مراقبة المساكن والمحلات الأخرى للتثبت من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة ومن نظافة الأدوات الصحية في المحال العامة واتخاذ التدابير لإبادة البعوض والحشرات الأخرى ومكافحة الفئران والجرذان والزواحف الضارة. ج. إنشاء المسالخ وتنظيمها وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها. د. مراقبة الخبز واللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات لمنع الغش فيها وإتلاف الفاسد منها وتحديد أسعارها ومكافحة الغلاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. هـ- إنشاء مراكز للإسعاف ومصحات ومستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الصحية ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 10-المحلات العامة تنظيم ومراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الأخرى وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها واستيفاء رسوم بيع تذاكرها. 11- المتنزهات إنشاء الساحات والحدائق والمنتزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك والبحيرات وعلى الساحل ومراقبتها وتنظيمها. 12- الاحتياطات للسيول والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية وغيرها اتخاذ الاحتياطات لمواجهة أخطار السيول والفيضانات ولمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة واتخاذ الاحتياطات لمواجهة الكوارث الطبيعية وإغاثة المنكوبين. 13-المؤسسات الثقافية والرياضية إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 14-وسائل النقل البري والبحري إنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود الهيئة المحلية ومراقبتها ومراقبة القوارب والسفن والبواخر التي تعمل في المياه التابعة لمنطقة الهيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 15-الباعة المتجولون والبسطات والمظلات مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات 16-الأوزان والقبان مراقبة الأوزان والمكاييل والمقاييس ودمغها ووزن ما يباع بالجملة في الأسواق العامة. 17-الإعلانات مراقبة اللوحات والإعلانات وتنظيمها. 18- هدم الأبنية هدم الأبنية التي يخشى خطر سقوطها أو المضرة أو التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد إنذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها. 19-فضلات الطرق بيع فضلات الطرق مما استملك للمشاريع العامة أو استغلالها 20-التسول منع التسول وإنشاء الملاجئ للمحتاجين ومراقبة جمع التبرعات في الأماكن العامة. 21-المقابر إنشاء المقابر وإلغاؤها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 22-الفنادق مراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيمها. 23-الدواب مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم أسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الأسواق. 24-الكلاب مراقبة الكلاب وتنظيم اقتنائها وترخيصها والوقاية من أخطارها والتخلص من الضالة أو العقورة منها. 25-الموازنة وملاك الموظفين إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل إرسالها إلى الوزارة للتصديق عليها. 26-إدارة أموال وممتلكات الهيئة المحلية إدارة أملاك الهيئة المحلية وأموالها وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وقبول الهبات والوصايا والتبرعات. 27-الوظائف الأخرى القيام بأي عمل آخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع أو قانون آخر. ب) تخويل المجلس صلاحية وضع أنظمة:- يحق للمجلس وبموافقة الوزير أن يضع أنظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من الوظائف أو ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المذكورة في هذا القانون وأن يضمن تلك الأنظمة أية ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات. إذا تولت إحدى الجهات الحكومية الأخرى أي عمل من الأعمال المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة كجزء من أعمالها وجب عليها التنسيق مع الوزارة التي تقوم باستطلاع رأي مجلس الهيئة المحلية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم أو مراقبة ذلك العمل. ج) مجلس الخدمات المشترك :- بموافقة الهيئات المحلية المعنية يجوز للوزير إنشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من الهيئات المحلية. وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الهيئات المحلية المعنية يصدر الوزير الأنظمة اللازمة لإنشاء مجالس الخدمات المشتركة وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية:- 1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في إدارة وتشغيل المشاريع المشتركة. 2- تحديد عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم مجالس الهيئات المحلية وطريقة تعيين رئيس مجلس الخدمات المشترك. 3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها وتوزيعها على أن لا تتعدى الضرائب والرسوم المعمول بها. شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم. النسب التي تساهم بها الهيئات المحلية المعنية في تمويل مجلس الخدمات المشترك وإعداد ميزانيته وإقرارها. تصفية أعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله.


المادة ( 16 )
تناط بالرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ. دعوة المجلس إلى الانعقاد في المواعيد المحددة وإعداد جداول الأعمال وتبليغها إلى الأعضاء وترأس جلسات المجلس ويتولى إدارتها والمحافظة على النظام فيها. ب. تمثيل المجلس في توقيع عقود الرهن والإيجار والاقتراض والصلح والعطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والبيع والشراء وفقاً للقوانين والأنظمة السارية المفعول. ج. تمثيل الهيئة المحلية في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسمية. د. القيام بالمحافظة على حقوق الهيئة المحلية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية. هـ. الرئيس التنفيذي للهيئة المحلية ومرجعية دوائرها وله بهذه الصفة الإشراف على شؤون العاملين. و. لالتزام بقرارات المجلس والعمل على تنفيذها. ز. الإشراف على إيرادات ونفقات الهيئة المحلية ومتابعتها والقيام بأية مهام أو صلاحيات أخرى بمقتضى أحكام القانون. ح. للرئيس أن يفوض نائبه أو أي عضو آخر بجزء من صلاحياته.
الحقيقة قصدنا من توضيح الأمور ووضع الأمور في نصابها قواعد وهي ضمن رؤيا سياسيه توعويه ويقصد منها إحاطة الجهات المسؤوله التي تعي كل ما نقول وتضع في حسبانها كل السيناريوهات ومهمتنا نحن كإعلاميين وسياسيين ومفكرين ومحللين أن نجتهد في الرؤيا والتحليل ونضع خلاصة فكرنا بعيدا عن المزا وده ووضحنا رأينا في مقال واضح بعنوان ابتعدوا عن تسييس الانتخابات لحكم الهيئات المحلية للمخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية
نتمنى النظر للأمور بموضوعيه وبعيدا عن أية حساسيات لأننا في المحصلة نهدف لخدمة قضيتنا التي نعتبر أنفسنا فيها جنود مسخرين لهذه القضية حتى تتحقق أهداف شعبنا الفلسطيني بالتحرر من الاحتلال الصهيوني وإنقاذ القدس والمقدسات الاسلاميه

المحامي علي ابوحبله