قرار مجلس الوزراء القاضي منع الموظفين العموميين من العمل خارج إطار الوظيفة الحكومية ابتداء من اليوم الأول من العام المقبل، بما يشمل المدنيين والعسكريين.
ويشمل هذا القرار، الذي صادق عليه المجلس خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة، في مدينة رام الله بتاريخ 27/9/2016، كلا من الموظفين المدنيين والعسكريين.
وجاء في نص القرار “تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداء من تاريخ 1/1/2017.
كما ونص القرار تكليف رؤساء الدوائر الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذا القرار”.
هذا القرار يستند إلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وبالرجوع إلى الفصل الرابع المتعلقة في واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي
يحظر على الموظف ما يلي:
1- مخالفة أحكام هذا القانون أو القوانين واللوائح الأخرى المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنية والموظفين.
2- الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والأحكام للأعمال التي يجوز للموظف أداؤها في غير أوقات الدوام الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها.
3- استغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو القبول مباشرة او بالواسطة لأية هدية أو مكافأة أو منحة أو عمولة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
4- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو صورة أو نسخة أو ملخص عنها أو أن ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
5- أن يفشي أياً من الأمور التي يطلع بحكم وظيفته خلافاً للمجالات التي يجيزها القانون حتى ولو ترك الوظيفة.
6- الخروج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
7- شرب الخمر ولعب القمار في الأندية أو في المحال العامة.
قانون رقم (4) لسنة 2005م المتعلق بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م
وضح واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي
مادة (83)
لا يجوز للموظف أن يعمل أو ينشغل بعمل خارج نطاق وظيفته بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بموافقة رئيس الدائرة الحكومية المختص ويشعر الديوان به ويسري ذلك على الموظف خلال فترة إجازته سواء بمرتب أو بدون مرتب.
ولا يعتبر شراء الأسهم أو المساهمة في الشركات عمل خارج نطاق الوظيفة مادام الموظف ليس فعالا بأية صورة كانت في إدارة الشركة أو الشراكة.
مادة (84)
1. يقدم الموظف طلب الحصول على إذن بالعمل خارج نطاق الوظيفة في النموذج المخصص لذلك رئيسيه المباشر الذي يوقع عليه بمدى استحقاقه ويحيله إلى وحدة شؤون الموظفين التابع لها الموظف وبعد موافقة رئيس الدائرة الحكومية المختص ويبلغ الديوان به على أن تكون فترته لمدة لا تزيد عن سنة.
2. على الموظف الذي يرغب بتحديد مدة العمل خارج نطاق الوظيفة أن يتقدم بطلب جديد.
3. يجوز للديوان بعد مراجعة نموذج العمل خارج نطاق الوظيفة أن يطلب من رئيس الدائرة الحكومية المختص وقف العمل بالموافقة إذا كانت تخالف شروط هذه اللائحة.
4. إذا قام الموظف بعمل خارج نطاق العمل الرسمي دون الحصول على إذن مسبق يعاقب تأديبياً.
مادة (85)
يشترط لمنح الإذن بالعمل خارج نطاق وظيفة الموظف:
1. ألا يؤثر هذا العمل على واجبات وقدرات الموظف في نطاق عمله في مجال الخدمة المدنية ويمس مركزه كموظف.
2. ألا يرتبط هذا العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأدية الموظف لمهامه المكلف بها.
3. ألا يرتبط الموظف مع أي فرد أو شركة أو مؤسسة لها ارتباطات مالية أو تجارية مع الدائرة الحكومية التي يعمل بها الموظف أو مع أي دائرة حكومية أخرى له صلة معها في نطاق عمله في الخدمة المدنية.
4. ألا يكون في ممارسته هذا العمل أي ضرر أو تعارض أو تناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها أو مع أنظمة الخدمة المدنية أو أي قانون آخر.
5. أن يكون العمل خارج نطاق الدوام الرسمي أو مكان عمل الموظف وأن لا يستعمل ممتلكات أي دائرة حكومية في أداء هذا العمل.
6. أن لا تزيد عدد ساعات العمل خارج نطاق الوظيفة عن ثلاث ساعات في اليوم الواحد بحيث لا تتعدى تسعة ساعات في الأسبوع
ووفق القوانين المتعلقة في قانون الخدمة المدنية فان مجلس الوزراء مارس صلاحياته التي لا تتعارض في الأساس مع القوانين والنظم المعمول فيها ، وأعطى رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداء من تاريخ 1/1/ 2017
فالأصل في منح الموافقة من عدمها يعود للديوان الذي بعد مراجعة نموذج العمل خارج نطاق الوظيفة أن يطلب من رئيس الدائرة الحكومية المختص وقف العمل بالموافقة إذا كانت تخالف شروط اللائحة ، حيث نص القانون في الفصل المتعلق في واجبات الموظف في البند :-
2- يحظر الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة.
والقرار لمجلس الوزراء يستند لروح القرار وان السلطة التنفيذية بمرسومها المتعلق بحظر ازدواجية العمل أعادت العمل بنص وروح القانون وقرارها يستند للمصلحة ألعامه وفق نص وروح القانون الذي قصده المشرع ، وان مجلس الوزراء تصرف ضمن صلاحياته ووفق الأصول القانونية المرعية لان مرسومه استند أصلا للقانون المتعلق بالخدمة المدنية وواجبات الموظف وسلوكه وعليه فان المرسوم لم يتعدى أصلا على حقوق الموظف إلا إذا خالف نص القانون ، والمرسوم أو اللائحة التي تصدر بموجبها تم الترخيص للعمل خارج إطار الوظيفة مشترطا الإذن المسبق ، و لمجلس الوزراء بصفته مسموح له إصدار اللوائح وتعديلها والرجوع عنها طالما أنها لا تتعارض مع القوانين فان مجلس الوزراء لم يخطئ ولم يتجاوز حدود صلاحياته ولم يلغي القانون أو أي بند في القانون المتعلق بالخدمة المدنية
وهنا نعود لمنح الإذن الذي حدده المرسوم بسنه على أن يتجدد سنويا ويعود التجديد للجهة المختصة والجهة المختصة ارتأت عدم التجديد لمقتضيات العمل والمصلحة ألعامه وهذه هي صلاحياتها بموجب القانون
للأسف أن هناك من يحاول تفسير القانون وفق أهوائه ومزاجه ومصالحه ولا يتمعن في النصوص القانونية مع أن القانون هو القانون الذي يجب أن يحقق العدل للجميع بمساواة تامة ،
الحكومة بمرسومها ارتأت منع ازدواجية العمل الوظيفي وارتأت في ذلك تحقيق المصلحة ألعامه ووضع حد للاستغلال الوظيفي وفق تقارير استندت إليها الحكومة في قرارها الذي في محصلته تحقيق للعدالة الاجتماعية
نريد حقا أن تسود العدالة مجتمعنا الفلسطيني بمساواة تامة فنحن جميعا أمام القانون سواء من الهرم للقاعدة حين يسود مبدأ القانون تسود العدالة الجميع دون محاباة لأحد ويتحقق العدل الاجتماعي المنشود فالقانون وتطبيقه ليس شعار هو ترسيخ وتطبيق وامتثال الجميع للقانون ،
استغلال الموظف لوظيفته يفتح له المجال وأفاق العمل في مجالات مختلفة ضمن مسعى رب العمل المشغل لتحقيق مصالح له من وراء هذا التوظيف الذي يكون شكليا أو موضوعيا ومرتبط بتحقيق فائدة ومصلحه للمشغل ، أضف إلى ذلك أن مزاحمة الموظف العمومي لشغل الوظائف في القطاع الخاص يحد من محدودية الوظائف للعاطلين عن العمل ويزيد من حدة البطالة لان موظفي القطاع العام إذا سمح لهم بالاستمرار بالعمل بازدواجية الوظيفة سيهيمنون ويستحوذون على العمل في الجامعات الخاصة والمؤسسات الخاصة كالمرافق الصحية وغيرها من المؤسسات
دعونا من الشعارات للبعض من المتفلسفين الذين يفلسفون الأمور وفق أهوائهم ومصالحهم الخاصة للاستحواذ على سوق العمل وغيره وهذا ما أوصلنا للحالة التي أصبحت عليها مؤسساتنا ودوائرنا الحكومية حيث فتح باب العمل للموظف الحكومي خارج إطار وظيفته كعمل إضافي خارجي آفاقا لانتشار الفساد الذي يستشري في مجتمعنا ومطلوب محاربته وقطع دابره بتطبيق القانون
هناك من يرفع شعارات براقة وينادي بتحقيق العدل والمساواة وبتطبيق القوانين والانتصار لمبدأ سيادة القانون ،وحين يشرع بتطبيق القانون نجد أن أصحاب الشعارات الرنانة هم أول المنتقدين لتطبيق القانون لأنه يتعارض ومصالحهم الخاصة
فهل القانون الذي يطالبون بتطبيقه هو القانون الذي يحلل لهم الكسب غير المشروع أو الإثراء غير المشروع أو العمل وفق أهوائهم ومزاجهم وتحت شعارات وغطاءان يعرفها الجميع
الجميع يجب أن يكون تحت مسؤولية القانون ويجب تطبيق القانون على الجميع دون محاباة لأحد على الآخر ودون النظر للمكاسب والمغانم لان هدف الحكومة بمرسومها واضح وهو محاربة كل أنواع الفساد وفتح آفاق جديدة لأبواب العمل للعاطلين عن العمل من الخريجين وأصحاب الكفاءات وتحقيق العدل الاجتماعي بين الجميع
قرار مجلس الوزراء بخصوص منع ازدواجية العمل الوظيفي يهدف لمحاربة الفساد وفتح آفاق جديدة لأبواب العمل للعاطلين
المحامي علي ابوحبله
قرار مجلس الوزراء القاضي منع الموظفين العموميين من العمل خارج إطار الوظيفة الحكومية ابتداء من اليوم الأول من العام المقبل، بما يشمل المدنيين والعسكريين.
ويشمل هذا القرار، الذي صادق عليه المجلس خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة، في مدينة رام الله بتاريخ 27/9/2016، كلا من الموظفين المدنيين والعسكريين.
وجاء في نص القرار “تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداء من تاريخ 1/1/2017.
كما ونص القرار تكليف رؤساء الدوائر الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذا القرار”.
هذا القرار يستند إلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وبالرجوع إلى الفصل الرابع المتعلقة في واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي
يحظر على الموظف ما يلي:
1- مخالفة أحكام هذا القانون أو القوانين واللوائح الأخرى المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنية والموظفين.
2- الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والأحكام للأعمال التي يجوز للموظف أداؤها في غير أوقات الدوام الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها.
3- استغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو القبول مباشرة او بالواسطة لأية هدية أو مكافأة أو منحة أو عمولة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
4- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو صورة أو نسخة أو ملخص عنها أو أن ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
5- أن يفشي أياً من الأمور التي يطلع بحكم وظيفته خلافاً للمجالات التي يجيزها القانون حتى ولو ترك الوظيفة.
6- الخروج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
7- شرب الخمر ولعب القمار في الأندية أو في المحال العامة.
قانون رقم (4) لسنة 2005م المتعلق بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م
وضح واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي
مادة (83)
لا يجوز للموظف أن يعمل أو ينشغل بعمل خارج نطاق وظيفته بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بموافقة رئيس الدائرة الحكومية المختص ويشعر الديوان به ويسري ذلك على الموظف خلال فترة إجازته سواء بمرتب أو بدون مرتب.
ولا يعتبر شراء الأسهم أو المساهمة في الشركات عمل خارج نطاق الوظيفة مادام الموظف ليس فعالا بأية صورة كانت في إدارة الشركة أو الشراكة.
مادة (84)
1. يقدم الموظف طلب الحصول على إذن بالعمل خارج نطاق الوظيفة في النموذج المخصص لذلك رئيسيه المباشر الذي يوقع عليه بمدى استحقاقه ويحيله إلى وحدة شؤون الموظفين التابع لها الموظف وبعد موافقة رئيس الدائرة الحكومية المختص ويبلغ الديوان به على أن تكون فترته لمدة لا تزيد عن سنة.
2. على الموظف الذي يرغب بتحديد مدة العمل خارج نطاق الوظيفة أن يتقدم بطلب جديد.
3. يجوز للديوان بعد مراجعة نموذج العمل خارج نطاق الوظيفة أن يطلب من رئيس الدائرة الحكومية المختص وقف العمل بالموافقة إذا كانت تخالف شروط هذه اللائحة.
4. إذا قام الموظف بعمل خارج نطاق العمل الرسمي دون الحصول على إذن مسبق يعاقب تأديبياً.
مادة (85)
يشترط لمنح الإذن بالعمل خارج نطاق وظيفة الموظف:
1. ألا يؤثر هذا العمل على واجبات وقدرات الموظف في نطاق عمله في مجال الخدمة المدنية ويمس مركزه كموظف.
2. ألا يرتبط هذا العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأدية الموظف لمهامه المكلف بها.
3. ألا يرتبط الموظف مع أي فرد أو شركة أو مؤسسة لها ارتباطات مالية أو تجارية مع الدائرة الحكومية التي يعمل بها الموظف أو مع أي دائرة حكومية أخرى له صلة معها في نطاق عمله في الخدمة المدنية.
4. ألا يكون في ممارسته هذا العمل أي ضرر أو تعارض أو تناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها أو مع أنظمة الخدمة المدنية أو أي قانون آخر.
5. أن يكون العمل خارج نطاق الدوام الرسمي أو مكان عمل الموظف وأن لا يستعمل ممتلكات أي دائرة حكومية في أداء هذا العمل.
6. أن لا تزيد عدد ساعات العمل خارج نطاق الوظيفة عن ثلاث ساعات في اليوم الواحد بحيث لا تتعدى تسعة ساعات في الأسبوع
ووفق القوانين المتعلقة في قانون الخدمة المدنية فان مجلس الوزراء مارس صلاحياته التي لا تتعارض في الأساس مع القوانين والنظم المعمول فيها ، وأعطى رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداء من تاريخ 1/1/ 2017
فالأصل في منح الموافقة من عدمها يعود للديوان الذي بعد مراجعة نموذج العمل خارج نطاق الوظيفة أن يطلب من رئيس الدائرة الحكومية المختص وقف العمل بالموافقة إذا كانت تخالف شروط اللائحة ، حيث نص القانون في الفصل المتعلق في واجبات الموظف في البند :-
2- يحظر الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة.
والقرار لمجلس الوزراء يستند لروح القرار وان السلطة التنفيذية بمرسومها المتعلق بحظر ازدواجية العمل أعادت العمل بنص وروح القانون وقرارها يستند للمصلحة ألعامه وفق نص وروح القانون الذي قصده المشرع ، وان مجلس الوزراء تصرف ضمن صلاحياته ووفق الأصول القانونية المرعية لان مرسومه استند أصلا للقانون المتعلق بالخدمة المدنية وواجبات الموظف وسلوكه وعليه فان المرسوم لم يتعدى أصلا على حقوق الموظف إلا إذا خالف نص القانون ، والمرسوم أو اللائحة التي تصدر بموجبها تم الترخيص للعمل خارج إطار الوظيفة مشترطا الإذن المسبق ، و لمجلس الوزراء بصفته مسموح له إصدار اللوائح وتعديلها والرجوع عنها طالما أنها لا تتعارض مع القوانين فان مجلس الوزراء لم يخطئ ولم يتجاوز حدود صلاحياته ولم يلغي القانون أو أي بند في القانون المتعلق بالخدمة المدنية
وهنا نعود لمنح الإذن الذي حدده المرسوم بسنه على أن يتجدد سنويا ويعود التجديد للجهة المختصة والجهة المختصة ارتأت عدم التجديد لمقتضيات العمل والمصلحة ألعامه وهذه هي صلاحياتها بموجب القانون
للأسف أن هناك من يحاول تفسير القانون وفق أهوائه ومزاجه ومصالحه ولا يتمعن في النصوص القانونية مع أن القانون هو القانون الذي يجب أن يحقق العدل للجميع بمساواة تامة ،
الحكومة بمرسومها ارتأت منع ازدواجية العمل الوظيفي وارتأت في ذلك تحقيق المصلحة ألعامه ووضع حد للاستغلال الوظيفي وفق تقارير استندت إليها الحكومة في قرارها الذي في محصلته تحقيق للعدالة الاجتماعية
نريد حقا أن تسود العدالة مجتمعنا الفلسطيني بمساواة تامة فنحن جميعا أمام القانون سواء من الهرم للقاعدة حين يسود مبدأ القانون تسود العدالة الجميع دون محاباة لأحد ويتحقق العدل الاجتماعي المنشود فالقانون وتطبيقه ليس شعار هو ترسيخ وتطبيق وامتثال الجميع للقانون ،
استغلال الموظف لوظيفته يفتح له المجال وأفاق العمل في مجالات مختلفة ضمن مسعى رب العمل المشغل لتحقيق مصالح له من وراء هذا التوظيف الذي يكون شكليا أو موضوعيا ومرتبط بتحقيق فائدة ومصلحه للمشغل ، أضف إلى ذلك أن مزاحمة الموظف العمومي لشغل الوظائف في القطاع الخاص يحد من محدودية الوظائف للعاطلين عن العمل ويزيد من حدة البطالة لان موظفي القطاع العام إذا سمح لهم بالاستمرار بالعمل بازدواجية الوظيفة سيهيمنون ويستحوذون على العمل في الجامعات الخاصة والمؤسسات الخاصة كالمرافق الصحية وغيرها من المؤسسات
دعونا من الشعارات للبعض من المتفلسفين الذين يفلسفون الأمور وفق أهوائهم ومصالحهم الخاصة للاستحواذ على سوق العمل وغيره وهذا ما أوصلنا للحالة التي أصبحت عليها مؤسساتنا ودوائرنا الحكومية حيث فتح باب العمل للموظف الحكومي خارج إطار وظيفته كعمل إضافي خارجي آفاقا لانتشار الفساد الذي يستشري في مجتمعنا ومطلوب محاربته وقطع دابره بتطبيق القانون
هناك من يرفع شعارات براقة وينادي بتحقيق العدل والمساواة وبتطبيق القوانين والانتصار لمبدأ سيادة القانون ،وحين يشرع بتطبيق القانون نجد أن أصحاب الشعارات الرنانة هم أول المنتقدين لتطبيق القانون لأنه يتعارض ومصالحهم الخاصة
فهل القانون الذي يطالبون بتطبيقه هو القانون الذي يحلل لهم الكسب غير المشروع أو الإثراء غير المشروع أو العمل وفق أهوائهم ومزاجهم وتحت شعارات وغطاءان يعرفها الجميع
الجميع يجب أن يكون تحت مسؤولية القانون ويجب تطبيق القانون على الجميع دون محاباة لأحد على الآخر ودون النظر للمكاسب والمغانم لان هدف الحكومة بمرسومها واضح وهو محاربة كل أنواع الفساد وفتح آفاق جديدة لأبواب العمل للعاطلين عن العمل من الخريجين وأصحاب الكفاءات وتحقيق العدل الاجتماعي بين الجميع
المحامي علي ابوحبله