إدانة متهمين في قضايا خيانة وتقليد العلامات الرسمية واستعمالها وشروع بالسرقة

أدانت محكمة جنايات رام الله برئاسة القاضي أيمن عليوي، وعضوية القاضيين بشير العوري ورامز جمهور، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ع.ح) بتهمة الخيانة خلافا للمادة 112من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالسجن المؤبد غيابيا.

وكذلك أصدرت محكمة الجنايات تهما بحق عدة متهمين، بتهمة اعطاء مصدقات كاذبة من 266، والحكم عليهم بالحبس مدة 6 أشهر، إضافة لإدانتهم بتهمة تقليد العلامات الرسمية، واستعمالها خلافا للمادة 237 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والحكم عليهم بالحبس لمدة سنة.

فيما أصدرت المحكمة المتهم (خ.ح) بتهمة الشروع بالسرقة، خلافا لأحكام المادة 404 بدلالة المادة 80، والحكم عليه بالحبس لمدة سنة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة سامر ابو زيد.

وفي السياق، أدانت محكمة جنايات الخليل برئاسة القاضي محمد العجلوني وعضوية القاضيين محمد ابو رحمة ومحمود ابو عياش، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (أ.أ) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة، ودفع مبلغ 500 دينار نفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة منذر الزغير.

المصدر: رام الله – وكالة قدس نت للأنباء -