كما تعلمون وما نلاحظه عندما يختلف بعض الناس فيما بينهم أو عندما نقترب من الوصول إلى مرحلة "الانتخابات" سواء كانت عامة أو خاصة، نجد قلة يخرجون علينا ويتفوهون ضد شخص سواء كان هذا الشخص عادي أو شخصية عامة أو ضد مؤسسة بغض النظر عن طبيعة عملها طالما العمل قائم في الإطار المشروع المسموح به قانوناً ,وهذا فقط لبث الشائعات وللتخريب والتشهير بهدف عدم وصول ذلك الشخص إلى منصب معين أو عدم رقي المؤسسة فنجد المتنافسون فيما بينهم تظهر خصوماتهم ,وكل ذلك يأتي للتأثير على المؤسسة أو على الوطن بالنتائج السلبية ,وهناك من يلجأ إلى بث الشائعات والتشهير والقدح والذم والقذف سواء أمام الملأ أو في الجلسات الخاصة أو المنشورات والتعليقات عليها أو أسلوب الهمز واللمز وهناك طرق عديدة تستعمل والهدف من وراء كل ذلك محاربة الشخص نفسياً والتقليل من مركزه الاجتماعي وأيضاً محاولة التأثير على المؤسسة الناجحة لكي ترجع إلى الوراء لتتقدم أخرى على حساب وسمعة المؤسسة المُشهر بها .
إن قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م نص على مثل هذه الحالة في المواد (202),(203),(204),(205),(206),(207),(208),(209) والمواد بالترتيب تتكلم عن ( القدح والذم والقذف ونشر القدح والنشر غير المشروع والاستثناء المطلق والاستثناء المقيد وانتفاء سلامة النية و سلامة النية كقرينة) , وسوف أقوم بوضع المواد السابقة الذكر كملحق لتوضح للقارئ تعريف كل فعل وعقوبته ,ولكي يعلم الجميع أن القانون لم يسكت على مثل هذه الانتهاكات وأعطى الحق لكل متضرر في ملاحقة من تسبب في التشهير والقدح والذم والقذف لأن القانون لا يتهاون مع أي شخص يرتكب جرماً مهما كانت صفته ونفوذه ,وفي المقابل القانون شجرة يستظل تحتها أصحاب الحقوق والمظلومين فيجب توقيع العقوبة المناسبة على من يتعدى على حقوق الناس وحرماتهم وأشخاصهم فلا تهاون في ذلك فالجميع سواسية أمام القانون .
إن كثرة التشهير بالناس تؤدى إلى نمو الشائعات إذاً يجب أن نحارب هذه الظاهرة ,ونحافظ على النسيج الواحد والمصلحة العامة و نكون كما وصفنا ديننا الإسلامي به بأن أجمل وأروع ما يتحلى به المسلم هو خلق الستر، فالمسلم الحق يستر ولا يفضح ولا يشهر، فإن التشهير خلق مذموم، بل هو جريمة.
إن الله سبحانه وتعالى جعل ذات المسلم كذات أخيه، فأي إساءة تصدر عن البعض إلى الآخرين تكون مردودة على من أساء بها، وصدق الله العظيم حيث يقول: - { وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }.
قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرّم، فحرم من أجل مسألته» متفق عليه رواه البخاري ، ومسلم.
يرى علم النفس أن الشخصية التي تشهر بزملاء العمل أو بمنافسين تعاني من بعض العقد النفسية التي ربما تكونت منذ الطفولة نتيجة أساليب تربوية خاطئة أدت إلى الشعور بالنقص أمام الآخرين، وبأنه أقل منهم جهدًا وخبرة وعملاً وإخلاصًا، ويعتقد أنه لو فعل ذلك وشهر بغيره أو بمنافسه استطاع أن يكسب الأصوات، ولا يعلم أنه بذلك يكون قد خسر نفسه لأنه بهذا العمل شوه سمعة وسيرة من يشهر بهم وقد يكونوا أبرياء , وبالتالي فهناك ضرورة لإيجاد واستحداث طرق للتوعية القانونية والاجتماعية والتأكيد على ثقافة الأخلاق ويبتعد الإنسان عن مواطن التشهير ويتجنب الشبهات وأن يسير في عمله بما يرضى الله وأن يكون واضح ولا يظلم الآخرين وأن يعطي كل ذي حق حقه .
ومن هنا أناشد ذوي الاختصاص ووزارة الداخلية الفلسطينية فرض طوق أمني حازم والبحث ومحاسبة كل من يثير (( الشائعات )) ,وتقوم بتنويه المواطنين عبر موقعها الإلكتروني وعبر الإذاعات المحلية و الصحف والمجلات وحثهم على عدم الانجرار وراء الشائعات تلك المرض الخطير الذي يهدد الأمن والاقتصاد والتقدم كما يؤدي إلى هلاك الفرد وضياع المجتمع ,وأيضا أنصح كل من يتعرض للتشهير أو القدح أو الذم أو القذف سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ,ومعه ما يثبت الواقعة بالدليل القاطع اتخاذ المقتضى القانوني واللجوء إلى القضاء ,ومن لا يوجد معه دليل يُفضل لو استشار أهل الخبرة والاختصاص فلا خاب من استشار بدلاً من أن يغلق على نفسه الأبواب ويتأزم من الفعل الذي أرتكب في حقه ,وبالتالي قد نصل إلى واقع اجتماعي أفضل يخلو من الاعتداء على حقوق الناس وحُرماتهم وأشخاصهم.
لكل ذلك فقد أحببت ناصحاً لنفسي وأخواني وأخواتي هذا الأمر ولا أنسى أن أوضح بأنني قد اقتبست بعض العبارات القليلة من الناحيتين الشرعية والنفسية من مقال لكاتب جزاه الله عنا كل خير والله من وراء القصد .
ياسين أبو عكر المحامي
المادة 201
القدح
(1) كل من نشر بواسطة الطبع أو الكتابة أو الرسم أو التصوير أو بأية واسطة أخرى غير مجرد الإيماء أو اللفظ أو الصوت وبوجه غير مشروع مادة تكون قذفا بحق شخص آخر، بقصد القذف بحق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة وتعرف تلك الجنحة "بالقدح".
(2) يعتبر الشخص أنه نشر "قدحاً" إذا تسبب في عرض أو تبليغ أو توزيع المادة المطبوعة أو المحررة أو الرسم أو الصورة أو الشيء الآخر الذي يكوّن القذف، إلى شخصين أو أكثر مجتمعين كانوا أو منفردين.
يعتبر التبليغ بكتاب مفتوح أو ببطاقة بريد نشراً سواء أرسل الكتاب أو البطاقة إلى المقذوف في حقه أم إلى شخص آخر.
المادة 202
الذم
(1) كل من نشر شفوياً وبوجه غير مشروع أمراً يكون قذفاً بحق شخص آخر قاصداً بذلك القذف في حق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. وتعرف هذه الجنحة "بالذم".
(2) يعتبر الشخص أنه نشر "ذماً" إذا تلفظ بألفاظ الذم علانية في حضور الشخص المعتدى عليه أو في مكان يمكن لغيره من الناس أن يسمعه فيه أو فعل ذلك في غياب الشخص المعتدى عليه بواسطة إبلاغ ألفاظ الذم إلى شخصين أو أكثر سواء أكانوا مجتمعين أم منفردين.
المادة 203
القذف
(1) تعتبر المادة مكونة "قذفاً" إذا أسند فيها إلى شخص ارتكاب جريمة أو سوء تصرف في وظيفة عامة أو أي أمر من شأنه أن يسيء إلى سمعته في مهنته أو صناعته أو وظيفته أو يعرضه إلى بغض الناس أو احتقارهم أو سخريتهم.
(2) يراد بلفظة "جريمة" الواردة في هذه المادة كل جرم يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون وكل فعل يستوجب العقوبة بموجب أحكام أي تشريع معمول به في فلسطين، وكل فعل آخر أنّى ارتكب إذا كان يستوجب العقوبة بمقتضى أي تشريع معمول به في فلسطين فيما لو ارتكبه شخص ما في فلسطين.
(3) ليس من الضروري لاثبات القدح أو الذم أن يكون معنى القذف معبراً عنه مباشرة أو بصراحة تامة بل يكفي أن يكون في الإمكان استنتاج معنى القذف وتطبيقه على الشخص الذي يزعم بأنه قذف في حقه إما من القدح أو الذم المزعوم أو من ظروف خارجية أو بعضه من هذا وبعضه من ذاك.
المادة 204
نشر القدح
كل من نشر قدحاً بحق شخص آخر أو هدده بنشره أو هدده مباشرة أو غير مباشرة بطبع أو بنشر أي أمر أو شيء يمس شخصه، أو عرض مباشرة أو غير مباشرة أن يحجم عن طبع أو نشر ذلك الأمر أو الشيء بقصد ابتزاز مبلغ من المال أو الحصول على تأمين بدفع مبلغ من المال أو الحصول على أي شيء ذي قيمة من ذلك الشخص أو من غيره أو فعل ما تقدم ذكره بقصد إغراء أي شخص على تعيين شخص آخر في وظيفة أو مركز ذي ايراد أو اعتماد أو بقصد إغرائه على تدبير ذلك له، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 205
النشر غير المشروع
إيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل، يعتبر نشر أية مادة تكوّن قذفاً بحق شخص آخر نشراً غير مشروع، إلا:
(أ) إذا كانت مادة القذف صحيحة ويعود نشرها بالفائدة على المصلحة العامة، أو
(ب) إذا كان نشر تلك المادة مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتي ذكرها في هذا الفصل.
المادة 206
استثناء مطلق
(1) يكون نشر القذف مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقاً ولا يعاقب ناشره عليه بمقتضى هذا القانون في كل حال من الأحوال الآتية:
(أ) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت من قبل المندوب السامي أو المجلس التنفيذي أو المجلس التشريعي أو المجلس الاستشاري في مستند أو محضر رسمي، أو
(ب) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت في المجلس التنفيذي أو المجلس التشريعي أو المجلس الاستشاري من قبل المندوب السامي أو من قبل عضو من أعضاء أي مجلس من هذه المجالس، أو
(ج) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت بأمر صدر من المندوب السامي في المجلس التنفيذي، أو
(د) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت بحق شخص تابع إذ ذاك للانضباط العسكري أو البحري أو لانضباط البوليس وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك إلى شخص آخر له عليه نفس تلك السلطة، أو
(هـ) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الإجراءات كقاضٍ أو حاكم صلح أو محامٍ أو شاهد أو فريق في الدعوى، أو
(و) إذا كانت المادة المنشورة هي في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في المجلس التنفيذي أو المجلس التشريعي أو المجلس الاستشاري، أو
(ز) إذا كانت المادة المنشورة هي في الواقع بيان صحيح عن أي شيء أو أمر قيل أو جرى أو أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة:
ويشترط في ذلك أنه إذا حظرت المحكمة نشر أي أمر أو شيء قيل أو أبرز أمامها بداعي أنه يتضمن فساداً أو إخلالاً بالآداب أو تجديفاً فلا يكون نشره مستثنى من المؤاخذة، أو
(ح) إذا كانت المادة المنشورة هي نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر تلك المادة مستثنى أو في الإمكان استثناؤه من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة، أو
(ط) إذا كان الشخص الذي نشر المادة مجبرا على نشرها بحكم القانون.
(2) إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقاً فسيان في ذلك، إيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل، أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحاً أم غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك:
ويشترط في ذلك أن لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضاً لها بموجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر.
المادة 207
استثناء مقيد
يكون نشر المادة المكونة للقذف مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني أو أدبي أو اجتماعي يقضي عليه بنشر تلك المادة لصاحب المصلحة بالنشر، أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره تلك المادة على هذا الوجه، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر وكيفيته القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة، وكذلك يكون النشر مستثنى من المؤاخذة في الأحوال الآتي بيانها:
(أ) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية حول سلوك شخص يشغل وظيفة قضائية أو رسمية أو أية وظيفة عمومية أخرى، أو تتعلق بأخلاقه الشخصية بقدر ما يظهر أثر تلك الأخلاق في سلوكه ذاك، أو
(ب) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية فيما يتعلق بسلوك شخص في أية مسألة عمومية أو بأخلاق الشخصية بقدر ما يظهر أثرها في ذلك السلوك، أو
(ج) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن سلوك شخص بحسب ما أظهرته شهادة أديت في إجراءات قضائية علنية، حقوقية كانت أو جزائية، أو بشأن سلوك أي فريق في الدعوى أو شاهد أو شخص آخر أثناء تلك الإجراءات أو بشأن أخلاق أي شخص بقدر ما يبدو أثرها في سلوكه في الأحوال المذكورة في هذه الفقرة، أو
(د) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن مزايا كتاب أو محرر أو صورة أو رسم أو خطاب أو أي أثر آخر أو تمثيل أو فعل نشر أو جرى علناً، أو عرضه شخص لحكم الجمهور، أو بشأن أخلاق الشخص بقدر ما يظهر أثرها في أي شيء من الأشياء المذكورة فيما تقدم، أو
(هـ) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن انتقاد وجهة شخص بسلامة نية إلى سلوك شخص آخر في مسألة يملك فيها سلطة على ذلك الشخص إما بمقتضى عقد أو بغيره، أو وجهة إلى أخلاق ذلك الشخص بقدر ما يظهر أثرها في سلوكه، أو
(و) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن شكوى أو تهمة وجهها شخص بسلامة نية بحق شخص آخر فيما يتعلق بسلوكه في أية مسألة أو بأخلاقه بقدر ما يظهر أثرها في ذلك السلوك، إلى شخص ثالث يملك سلطة على ذلك الشخص الآخر إما بمقتضى عقد أو بغير ذلك فيما يتعلق بسلوكه أو بموضوع الشكوى أو التهمة أو يملك بحكم القانون سلطة تخوله التحقيق فيما يعرض عليه من الشكاوى بشأن مثل هذا السلوك أو الموضوع أو سماع تلك الشكاوى، أو
(ز) إذا كانت المادة قد نشرت بسلامة نية لأجل المحافظة على حقوق أو مصلحة الشخص الذي نشرها أو حقوق أو مصلحة الشخص الذي جرى النشر من أجله أو أي شخص آخر يهم أمره هذا الشخص الأخير
المادة 208
انتفاء سلامة النية
لا تتوفر سلامة النية في نشر المادة المكونة للقذف حسب المعنى المقصود من المادة السابقة في أي حال من الأحوال التالية:
(أ) إذا ظهر أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يكن يعتقد بصحتها، أو
(ب) إذا ظهر أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يهتم الاهتمام اللازم للتأكد من صحتها أو عدم صحتها، أو
(ج) إذا ظهر أن الشخص الذي نشر المادة قد قصد إيذاء الشخص المقذوف في حقه إلى درجة تفوق القدر المعقول الذي تتطلبه المصلحة العامة أو القدر الذي تتطلبه المحافظة على الحقوق أو المصلحة الشخصية التي يدعي الناشر أنها تخوله التمتع بالاستثناء من المؤاخذة.
المادة 209
سلامة النية كقرينة
إذا أقيم الدليل بالنيابة عن المتهم على أن نشر المادة المكوّنة للقذف قد وقع في أحوال تبرز نشرها فيما لو كانت قد نشرت بسلامة نية فيؤخذ ذلك كبينة قرينة على أن النشر قد وقع بسلامة نية إلى أن يثبت العكس .