حقوق العامل في قانون العمل الفلسطيني بمجرد انتهاء عمله

بقلم: أحمد نبهان جبريل

نصت المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان في فقرتها الأولى على أن " لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة ومرضية كما أن له حق الحماية من البطالة", وقد سار على نهج الإعلان العالمي لحقوق الانسان قانوننا الأساسي الفلسطيني فنص في الفقرة الأولى من المادة (25) على أن " العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه", لكن علاقة العمل تحتاج من ينظمها بما يحمي حق العامل الذي هو الطرف الأضعف في علاقة العمل, فكان قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000.

سنعرج في هذا المقال على أبرز الحقوق التي تثبت للعامل فور انتهاء عمله وقد أورد اعتبر قانون العمل الحقوق الواردة فيه بمثابة الحد الأدنى من الحقوق التي يستحقها العامل ولا يجوز له التنازل عنها.

ولعل أهم هذه الحقوق التي تثبت للعامل بعد انتهاء عمله هي مكافئة نهاية الخدمة؛ فللعامل الغير مستقيل والذي أمضى سنة فأكثر من العمل الحق في أجرة شهر تماثل أجرة آخر شهر تقاضاه عن كل سنة عمل قضاها في عمله وتحتسب معها كسور السنة, أما العامل الذي استقال من عمله فيستحق ثلث هذه المكافأة اذا استقال في سنوات عمله الخمس الأولى, ثلثيها إذا استقال في خلال السنوات الخمس التالية, أما اذا استقال بعد عشرة سنوات فأكثر فيستحقها كلها.

ومن الحقوق التي تثبت للعامل بمجرد انتهاء عمله أيضاً, التعويض عن الاجازات السنوية والدينية والرسمية التي لم يحصل عليها بعوض مالي يقدر بأجرة يوم عمل, وقد حددت المادة (74) من قانون العمل أن العامل يستحق إجازة سنوية لمدة أسبوعين كل عام, وللعامل الذي أمضى خمس سنوات عمل فأكثر أو يعمل بأحد الأعمال الخطرة  أو الضارة بالصحة ثلاثة أسابيع, ولا يجوز تجميع هذه الاجازات لأكثر من عامين, وفيما يتعلق ببدل الإجازات الرسمية والدينية فإن قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 قد حدد عدد أيام الاجازات الدينية والرسمية بعشرة أيام وعليه يعوض العامل عن هذه الأيام أيضاّ بأجرة يوم عمل إذا لم يحصل على إجازة خلالها.

وقد حدد قانون العمل الفلسطيني أجرة ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية عن ساعات العمل المحددة في هذا القانون وهي 45 ساعة عمل أسبوعية.

كما يستحق العامل عوضاً مالياً عن فصله تعسفياً من قبل صاحب العمل ويقدر بأجرة شهرين عن كل سنة عمل قضاها في عمله فيما لا يتجاوز أجرة سنتين؛ وذهبت محكمة النقض في رام الله مؤخراً على خلاف ما سبق وما درج العمل فيه في أروقة القضاء الفلسطيني ففسرت النص بأن الحد الأقصى لبدل الفصل التعسفي هو 4 أشهر وليس 24 شهر.

كما يستحق العامل أجرة شهر في حال قام صاحب العمل بفصله دون سابق اشعار, ويستثنى من ذلك الحالات الواردة  في المادة (40) والتي أعطى فيها القانون الحق لصاحب العمل فصل العامل نتيجة ارتكابه المخالفات الواردة فيها.

إضافة على الحقوق المالية التي ذكرت أعلاه فإن العامل يستحق أن يمنح شهادة خدمة يذكر فيها اسمه ونوع عمله ومدته, ورغم أن المشرع قد أورد حقوقاً واجبة للعامل إلا أن أصحاب العمل ما زالوا يقومون باستغلال العمال خلافاً للقانون وبطرق تتحايل عليه, فعلى سبيل المثال يتم ارغام العامل على توقيع مخالصات تفيد بأنه استلام كافة حقوقه أو من خلال ابرام عقد عمل تنتهي مدته قبل انتهاء العام بشهر, وتبقى كل هذه المحاولات قابلة للإبطال أمام القضاء حال اثبات وقوعها بغرض التهرب من الوفاء بحقوق العمال.

المحامي/ أحمد نبهان جبريل