قراءة قانونية :
هل قانون الغاب هو الذي أصبح يحكم العلاقات بين الدول ؟
هل هضبة الجولان كانت يوما ما لغير الجمهورية العربية السورية ؟
هل مطالبة اسرائيل من واشنطن الاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان يخضع لمبادئ القانون الدولي وقواعد العدالة ؟
(طالب وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلية يسرائيل كاتس، في تصريحات صحفية يوم الاربعاء الموافق 23/5/2018م من الولايات المتحدة الامريكية الاعتراف بسيادة دولة اسرائيل على هضبة الجولان .وأضاف قائلا بان هذه الفترة مناسبة للاعتراف الامريكي بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان عقب الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني ونقل امريكا لسفارتها من تل ابيب الى القدس )
هضبة الجولان أرض عربية سورية محتلة
الجولان هي هضبة تقع في بلاد الشام بين نهراليرموك من الجنوب وجبل الشيخ من الشمال.وقعت الهضبة بكاملها ضمن حدود سورية, ولكن في حرب 1967 احتل الجيش الإسرائيلي ثلثين من مساحتها البالغة 1860كم مربع ,حيث تسيطر إسرائيل على هذا الجزء من الهضبة في ظل مطالبة سورية وعربية ودولية بإعادتها إليها ويسمى الجولان أحيانا باسم الهضبة السورية.
وكذلك أقر الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 14/12/1981 قانون تطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان المحتل واعتبار سكانه مواطنين اسرائيليين، وسمي القانون آنذاك بقانون الجولان، الذي رفضته الأمم المتحدة واعتبرته قانون غير شرعي وأصدرت قرار رقم 497 بتاريخ 17/12/1981 والذي يدين تطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان المحتل ويعتبر القرار الإسرائيلي لاغيا كأنه لم يكن..
حيث اقر مجلس الامن الدولي في جميع قراراته أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق هيئة الأمم المتحدة واعتبر قرار إسرائيل ملغيا وباطلا من دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي. وطالبها باعتبارها قوة محتلة, إن تلغي قرارها فورا.
وعلى اعتبار أن الجولان السوري محتل فانه ينطبق عليه أحكام القانون الدولي الإنساني ممثلا بأنظمة لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشان حماية السكان المدنيين في وقت الحرب. وان حالة الحرب أو الاحتلال لا يعفيان الدولة المحتلة من مسؤوليتها في احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها خصوصا لو كانت تلك الدولة المحتلة طرفا في اتفاقيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية لسنة 1966 وبالتالي إسرائيل ملزمة باحترام ما ورد فيهما حيث أنهما يؤكدان على حق الشعوب في تقرير مصيرها والسيطرة على مواردها والحقوق الإنسانية الأخرى.
وبما أن الجولان السوري هو ارض محتلة, وإسرائيل هي دولة احتلال فان إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إدارتها لهضبة الجولان السورية.
وعلى ضوء ما ذكر اعلاه فالمطلوب من إسرائيل هو الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبالأخص قرارا مجلس الأمن 242 و 338, اللذان يطالبان بسحب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة التي احتلتها في حرب حزيران 1967, ومن بينها الجولان السوري المحتل.وعلى جميع الإطراف وخاصة الطرف الإسرائيلي الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تضمن استعادة جميع الحقوق المشروعة و الأراضي المحتلة إلى أصحابها الشرعيين وفي طليعتها الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان ومزارع شبعا من دون قيد أو شرط .
ان عدم التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية يتطلب من المجتمع الدولي السعي لتفعيل اختصاص الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في إطار" الاتحاد من اجل السلم ," واتخاذ العقوبات اللازمة ضد إسرائيل تنفيذا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.
بقلم :د.حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي