اكد المستشار حجازي القرشلي ان تعديل قانون التقاعد العام والذي صادق عليه الرئيس محمود عباس (أبو مازن) جاء في خدمة الموظف عدا ملاحظات بسيطة.
وأوضح المستشار القانوني السابق لدى ديوان الموظفين العام عل صفحته على" الفيس بوك" ان التعديلات البسيطة على قانون التقاعد تسري على كل من يطبق عليه قانون التقاعد العام ولديه مدد خدمة سابقة كان يسري عليها قوانين تقاعد سابقة مثل قانون التامين والمعاشات وقانون التقاعد المدني وقانون التامين والمعاشات لقوى الامن اي انه يسري على كل موظف تاريخ ميلاده اقل من 1/9/1961 بالتالي لا يسري هذا القانون على كل من يطبق عليه قانون التامين والمعاشات او قانون التقاعد المدني او التامين والمعاشات لقوى الامن لمن هو اكبر من 1/9/1961 .
واشار القرشلي ان هذه التعديلات تسري باثر رجعي من تاريخ بدء سريان قانون التقاعد العام من 1/9/2006 بالتالي سيتم اعادة احتساب حقوق المستفيدين الذين انتهت خدمتهم بعد هذا التاريخ وكذلك ستسمح باحتساب مدة الخدمة قبل 1/9/2006 على القانون الساري في حينه مع جمع نسبة المعاش عن هذه الفترة مع نسبة المعاش عن الفترة بعد 1/9/2006 وضرب مثالا على موظف تاريخ ميلادة مثلا 1/1/1962 يسري عليه قانون التقاعد العام وعمل بالسلطة من 1988 مثلا وتنتهي خدمته 2022 بالتالي لديه مدة خدمة قبل 2006 مدة 18 عام يحصل على نسبة معاش 45% بدلا من 36% قبل التعديل ويضاف لها مدة الخدمة اللاحقة بعد 2006 مدة 16 عام يحصل على نسبة معاش عنها 32% وعند جمع المدتين 45+ 32 = 77% يحصل عليها الموظف,موضحا انه قبل التعديل كان هذا الموظف يحصل على كل مدة الخدمة 34 عام نسبة معاش 68% فقط
ونوه المستشار القانوني ان التعديل يسمح للموظف المصاب بعجز طبي او الوفاة بتجميع نسبة المعاش بحد ادني 30% وبحد اقصى 80% .مؤكدا انه لاول مرة تضمن الحكومة التزامات الصندوق في حالة افلاسه حيت جاء بالتعديل ان الحد الاقصى للمعاش 80% علما بان القانون لم يحدد حد اقصى الا في حالة العجز الطبي كان الحد الاقصى 70% وكذلك وضع التعديل حد ادنى للعجز الطبي والوفاة 30% رغم ان قانون التامين والمعاشات كان الحد الادنى به 40% ولكن لم يسبق لقانون التقاعد العام تحديد حد ادنى .
وبين انه كان على هيئة التقاعد ان تقدم تقرير لكل موظف عن امواله لدى الهيئة من صندوق المساهمات وهذا لم يحدث حتى تاريخه وقد تم تعديل المدة لتصبح كل سنة ميلادية بدلا من الثلاث شهور مشيرا إلى أن القانون الاصلي كان ينص على ان تقوم الهيئة بتقدير اكتواري لتحديد التزاماتها كل 3 سنوات وتم تعديل المدة الى اجراء التقدير كل 5 سنوات وبرايي ان هذه المدة طويلة جدا .
وأضاف أن القانون اكد على ان احتساب المعاشات يكون حسب متوسط اخر ثلاث سنوات علما بان قانون التامين والمعاشات كان ينص في السابق على احتساب المعاشات حسب اخر راتب مع سماح التعديل على رد قيمة المساهمات ال 3+ 3 % فور الاحالة للتقاعد بدلا من القانون الاصلي الذي لا يتيح صرفها الا عند بلوغ سن التقاعد.
وقال ان القانون كان ينص على صرف المساهمات لاهل المتوفي حسب الجدول بالقانون وتم تعديله ليصبح الصرف للورثة حسب حصر الارث بحيث يسمح التعديل باحتساب مدد التفرغ في مؤسسات منظمة التحرير وفصائلها والاسر لكافة المطبق عليهم قانون التقاعد العام من كل الفئات قطاع عام وخاص واضاف التعديل بند جديد بعدم جواز الجمع بين راتبي تقاعد وهذا امر قد يضر بمن لهم راتب تقاعدي من جهات اخرى خارج اطار التقاعد العام نتيجة ادخارات ادخرها الموظف
وأكد الخبير القانوني ان اهم شيء ان التعديل يسري باثر رجعي وسمح هذا التعديل باعادة اجراء حساب لمستحقات كل من انتهت خدمته بعد 2006 وقبل صدور هذا التعديلات.
