صدر قانون الضمان الإجتماعي رقم 19 لسنة 2016 بمدينة رام الله في ظل إنقسام فلسطيني و أوضاع إقتصادية متدهورة أدت إلى إرتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة في فلسطين.
ويعتمد قانون الضمان الإجتماعي بشكل كبير على تطبيق الحد الأدني للأجور الذي تم إقرارة بقرار صادرة من مجلس الوزراء برقم (11) لسنة 2012م ، بهدف اعتماد وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، و تبعه قرارات تنفيذية لوزير العمل لتحديد الاجر على الأقل (1450) شيكل شهريا , وهو دون خط الفقر الذي بلغ للأسرة الفلسطينية المكونة من 5 افراد (2 بالغين و3 اطفال) 2470 شيكل، و خط الفقر المدقع الذي بلغ 1974 شيكل لنفس الاسرة , وتم العمل على تطبيق القرار منذ بدء العام 2013 بالضفة الغربية , وحتى هذة اللحظة فهو غير مطبق بالشكل التام حيث أن نسبة تطبيقة في الضفة الغربية لا تتجاوز 60% وفي قطاع غزة غير مطبق كليا , فكيف لنا أن نطبق قانون الضمان الإجتماعي دون تطبيق الحد الأدنى للأجور.
و بموجب قانون الضمان الإجتماعي تنشأ ثلاثة صناديق كل منها مستقل عن الآخر:
صندوق التقاعد: يمول باشتراكات العامل بنسبة 7% من راتبه الشهري، يقابلها 9% من صاحب العمل،
صندوق اصابات العمل : يمول من صاحب العمل بنسبة 1.6% دون تحميل العامل اية اعباء.
صندوق الامومة: يمول باشتراكات بنسبة 0.003% من صاحب العمل و0.002% من العامل، وتشمل الاشتراكات في هذا الصندوق الذكور والاناث على حد سواء، متزوجين وغير متزوجين.
وبذلك يصبح إجمالي ما سوف يتحملة الموظف الموظف 7.2% من راتبه الشهري النهائي، بينما يتحمل رب العمل 10.9% لتكون النسبة الإجمالية عن كل موظف 18.1%. , وهذة النسبة سوف تضيف أعباء مالية على الموظفين والعمال كذلك على أصحاب الأعمال في ظل أوضاع إقتصادية متدهورة.
و في إعتقادي بأن الكل الفلسطيني ليس ضد قانون الضمان الإجتماعي , وليس ضد توفير حياة كريمة وتأمين متطلبات عيش كريم للعمال نظير جهودهم المبذولة في العمل وتحقيق عدالة إجتماعية , لكن المطلوب هو تعديل القانون بما يتوائم مع الظروف والواقع الإقتصادي في فلسطين حيث أنة يوجد العديد من الملاحظات والتساؤلات حول القانون ومن أهمها :
لم يتطرق القانون إلى الجهة المسئولة المكلفة بتوفير حياه كريمة للعاطلين عن العمل وتوفير شبكة أمان اجتماعي لهم و لأسرهم تحميهم من الفقر؟؟؟؟
من سوف يتحمل المصاريف التشغلية لمؤسسة الضمان الإجتماعي والتي تقدر بحوالي نصف مليون دولار سنويا.
لا يوجد عدالة جغرافية في توزيع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان والبالغ عددهم 18 عضو حيث تم إختيار 3 أعضاء فقط من قطاع غزة بمن فيهم وزير العمل.
إحدى مواد القانون تنص على أنة يجب ألا يقل راتب التقاعد الإلزامي للمؤمن علية المستحق لراتب التقاعد عن 75% من الحد الأدني للأجر , أو قيمة خط الفقر الفردي أيهما أعلى , وهذا يتعارض مع تطبيق الحد الأدني للأجور المفروض في فلسطين.
ربط إستحقاق راتب التقاعد ببلوغ سن 60 سنة و الايقل مجموع اشتراكاته عن 180 اشتركا.
لايوفر أي حماية للعمال والموظفين.
التوصيات
ضرورة تأجيل العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي، وعرضه فوراً للحوار المجتمعي , على أرضية احترام سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان , خصوصا وأنة لم يتم مناقشته في قطاع غزة قبل صدورة.
يجب مراجعة العقوبات المشمولة بالقانون حيث تتضمت مبالغ مرتفعة يتكبدها منظمات أصحاب العمل، والأصل في العقوبات التوجيه والتوعية وليس الانتقام أوالقضاء على المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة صاحبة الانتشار الأوسع في فلسطين.
ضرورة العمل وصب جهد الأطراف (مجتمعين ومنفردين) في اتجاه التوعية والترغيب في الانضمام لمنظومة الضمان الاجتماعي، وخاصة من خلال تقديم نظام واقعي ينسجم مع قدرات المنشآت من أصحاب العمل لتنفيذه والالتزام به، وهو ما يعتبر الأساس الأول والأخير في نجاح هذه المنظومة الهامة.
بقلم/ د. ماهر الطباع