بتاريخ 1/8/2002، أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسمياً عن انتهاجها لسياسة هدم منازل ذوي فلسطينيين تدعي أنهم نفذوا، خططوا أو ساعدوا للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل كوسيلة من وسائل الردع في مواجهة الانتفاضة. تعود جذور هذه السياسة إلى العام 1967، أي منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث دمرت قوات الاحتلال آلاف منازل الفلسطينيين على خلفية نشاط أحد أفراد العائلة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات. وارتفعت وتيرة هذه السياسة، خلال الانتفاضة الأولى، بين عامي 1987-1994، حيث هدمت قوات الاحتلال مئات المنازل لفلسطينيين تتهم أحد أفراد العائلة بتنفيذ عمليات ضد أهدف إسرائيلية في الأراضي المحتلة أو إسرائيل. لكن تراجعاً ملحوظاً طرأ على عدد المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على نفس الخلفية، مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1994، واستلامها لصلاحياتها. ومع عودة الانتفاضة في سبتمبر 2000، شهدت الأراضي المحتلة عودة قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاج هذه السياسة من جديد، وتدمير عشرات المنازل لمواطنين تتهم أحد أفراد عائلتهم بمقاومة الاحتلال.
وتحظى هذه السياسة القديمة الجديدة بمباركة وتأييد أعلى المستويات السياسية والقضائية في إسرائيل. وتجد تأييداً كاملاً من الحكومات الاسرائيليه المتعاقبة. وفي تأكيد على انتهاج الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو تعمد الى سياسة العقاب الجماعي ضمن جملة قرارات واجراءات جميعها خرق فاضح للاتفاقات الدوليه
وتحظى هذه السياسة بغطاء قانوني من قبل أعلى هيئة قضائية في إسرائيل. فقد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 6/8/2002، قراراً يسمح لقوات الاحتلال بهدم منازل المقاومين الفلسطينيين، مستندة على المادة 119 من أنظمة الطوارئ البريطانية 1945.[3] وفي ردها على التماس تقدمت به مؤسسات حقوقية، باسم 40 أسرة شهيد فلسطيني، تطالبها فيه بإصدار أمر لقوات الاحتلال بإبلاغ العائلات الفلسطينية بموعد عزم قوات الاحتلال هدم المنزل، رفضت المحكمة هذا الالتماس. كما أيد رئيس وأعضاء المحكمة موقف قوات الاحتلال والجهات الأمنية الإسرائيلية، التي ادعت أن إبلاغ عائلات الشهداء بموعد هدم منازلها من شأنه أن يعرض حياة الجنود للخطر لدى تنفيذهم عمليات الهدم. واعتبرت المحكمة بأن هذه الإجراءات “تشكل جزءاً من نشاطات القتال التي يمارسها الجيش الإسرائيلي، وعليه فإنها تخضع لجميع إجراءات القتال.”
ونسلط في هذا التقرير الضوء على جانب خطير من الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي تواصل اقترافها قوات الاحتلال، ولا تزال، وهو هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل ذوي فلسطينيين تدعي أنهم نفذوا أو خططوا أو ساعدوا للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل. ولا يتطرق هذا التقرير إلى مئات المنازل السكنية التي هدمتها قوات الاحتلال خلال الانتفاضة لأسباب مختلفة منها عدم الترخيص، أو لأسباب أمنية تدعي هذه القوات أن وجودها يشكل خطراً على حياة جنودها والمستوطنين. وتنفذ أعمال هدم منازل ذوي المقاومين الفلسطينيين كشكل من أشكال العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين، وكأعمال انتقامية تهدف إلى معاقبة الأهل على أعمال يتهم أبناؤهم بارتكابها، يمنع الآخرين من القيام بأعمال مشابهة. وتشكل هذه العقوبات خرقاً وانتهاكاً جسيماًً للقانون الدولي الإنساني، خاصة لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949. ولا تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي دليلاً على تورط هؤلاء الفلسطينيين بأعمال عسكرية ضدها في غالب الأحيان، حيث يعتمد على تقارير أجهزة الأمن الإسرائيلية، دون تقديم المتهم للمحاكمة العادلة.
وقد لاقت هذه السياسة تنديداً دولياً من قبل منظمات حقوق إنسان دولية، فقد استنكرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في بيان صحفي صدر بتاريخ 6/8/2002، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي يسمح بهدم المنازل دون مراجعة قضائية، لعائلات الأشخاص الذين يعتقد أنهم نفذوا هجمات ضد الإسرائيليين.” وأكدت المنظمة الدولية في بيانها، أن المحكمة العليا الإسرائيلية استندت في قرارها هذا إلى المادة 119، من أنظمة الطوارئ البريطانية لعام 1945. وتتيح هذه المادة للقائد العسكري هدم أي منزل في حال كان بحوزة أي شخص من أفراد العائلة سلاح بندقية أو وسيلة قتالية، بل حتى إذا ساعد شخص ما بسلاح أو بندقية أو وسائل قتالية.”
في معظم حالات الهدم تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حالة من الخوف والهلع على أصحاب المنازل المنوي هدمها. حيث يتم اقتحام المنطقة أو الحي المتواجد به المنزل، في ساعات الفجر بقوات هائلة من السيارات العسكرية والدبابات والجرافات، وفي حالات تساندها الطائرات المروحية. وتقوم هذه القوات بفرض حظر للتجوال في المنطقة، وتحاصر المنزل المستهدف، ومن ثم تقوم بالنداء على أصحاب المنزل الخروج خلال اقل من عشرين دقيقة وإخلاء الأثاث والمحتويات، بهدف هدم المنزل. ولا تعتبر هذه المدة كافية إطلاقاً لإخراج المحتويات والأثاث. وفي حالات عديدة يتم اختصار الوقت المعطى لهم إلى أقل من ذلك، وقبل أن يتمكنوا من إخراج جزء من الأثاث، يقتحم جنود الاحتلال المنزل ويزرعون على جانبه الألغام والمتفجرات ومن ثم يقومون بنسفه.
وفي أحيان أخرى تقوم الجرافة بهذا الدور وتهدم البيت، مما يؤدي إلى إحداث أضرار هائلة في المنازل المجاورة، وتصدع بعضها
من القوانين التي ترعى حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، هو القانون الدولي الانساني، والذي يؤكد المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجوب تطبيقه على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة المحتلان عام 1967. لكن وعلى مدى 48 عامًا من الاحتلال، تحاول اسرائيل التنصل من مسؤوليتها في تطبيق هذا القانون وتنتهكه بشتى الأشكال.
القانون الدولي الانساني هو جزء من القانون الدولي العام، تم فرض هذا القانون للتخفيف من آثار النزاعات المسلحة والتخفيف من الويلات الإنسانية، كما ويُعرف أيضًا بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.
ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة -أو كانت له صلة في ما سبق- بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول.
ويطبق القانون الدولي الإنساني فقط على النزاعات بين الدول، ولا يشمل الاضطرابات الداخلية، وهو يسري على كافة الأطراف على نحو متماثل، بغض النظر عمن بدأ القتال.
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ - اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.
ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتألف من قواعد مستمدة من "ممارسات عامة مقبولة كقانون".
موقف إسرائيل من تطبيق القانون الدولي الإنساني:
تحاول إسرائيل التنصل من تطبيق اتفاقيات جنيف وأحكامها المتعلقة بالاحتلال، وتعتمد في محاولاتها على بعض الادعاءات، أهمها بأنّ هذه الاتفاقيات لا تنطبق على نوع الاحتلال الذي تمارسه على الأراضي الفلسطينية، لعدم كون الأرض المحتلة تابعة لطرف سامي متعاقد.
أعدّت اسرائيل نفسها لتحدد النهج القانوني الأساسي للاحتلال من خلال خطة (دُرج)، التي وضعها مئير شمجار، قبل الاحتلال بسنوات، عندما شغل منصب رئيس النيابة العامة، لتحدد الميزة القانونية بالسيطرة على الفلسطينيين كغير مواطنين، والفصل بين التعامل مع المناطق كإقليم وبين التعامل مع السكان من اللحظة الأولى.
لقد مُنحت الكثير من الصلاحيات للحاكم العسكري في حزيران 1967، إثر أمر عسكري بشأن أنظمة الأمن، ونص البند 35 من هذا الأمر بأنّه في حالة وجود تناقض بين الالتزام بمعاهدة جنيف الرابعة وبين تشريع معين، فالأفضلية للالتزام بالمعاهدة. لكن تمّ إلغاء هذا الأمر بعد أربعة أشهر، بصدور الأمر 144 لتتوقف أداة الرقابة التي شكلتها معاهدة جنيف. ومنذ ذلك الوقت لوحظ جهد اسرائيلي للتنصل من أحكام القانون الدولي، معتمدين على قاعدة أنّ الاحتلال هو حالة مؤقتة.
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر قد ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدهما بحالة الحرب.
وتنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
فادّعت اسرائيل أنّ قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية لم تتبعا لطرف سامي متعاقد، والاحتلال الأردني والمصري لكلا المنطقتين جاءت نتيجة لحرب 1948، بعد أن كانت هذه الأراضي تحت الانتداب البريطاني. الحكم المصري أو الأردني مورس بصورة مؤقتة ما بين النكبة والنكسة على الأراضي الفلسطينية، ولم تطرد إسرائيل دولة ذات سيادة في احتلالها الأراضي الفلسطينية.
وحسب الادعاء الاسرائيلي الذي قدمه شمجار، طرد دولة ذات سيادة هو شرط لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على المدنيين في الأرض التي تمّ احتلالها.
وجاء موقف الحكومة الاسرائيلية بإيجاد وضع خاص "ليهودا والسامرة" يتعدى القانون، فهذه الأرض ليس أراض اسرائيلية، وليست أراضٍ محتلة رسميًا. وتمّ تسمية هذا الموقف ” السيادة المفقودة“ ( missing sovereign ) أو ”المراجع المفقود"، .(missing revisioner)
وننتبه هنا الى أنّ التعريف تطرق الى مكانة الأرض، ولم يتطرق الى مكانة السكان القائمين عليها، مما جعلهم فاقدين لأي مكانة سياسية.
في السنوات الأولى للاحتلال عملت الحكومة الاسرائيلية على تنفيذ البنود الانسانية في وثيقة جنيف، واعتبرت محكمتها هذه الخطوة كبادرة حسن نية من الدولة وليست واجبًا قانونيًا على اسرائيل. بذا كان هناك اعتراف اسرائيلي بالمسؤولية تجاه السكان في مجالات الصحة والغذاء والأمن الشخصي، ولكنّها فصلت بين الشؤون الحياتية والوجود كأشخاص سياسيين وبين المساحة التي يعيشون عليها.
كما واعتمدت اسرائيل على نظرية "ملء الفراغ"، لتمنح صبغة شرعية بفرض سيادتها على فلسطين التي صارت دون سيادة بعد غياب الانتداب البريطاني. لكن هذه الحجة واهية أيضًا، فالنظرية لا تنطبق على فلسطين التي كانت سيادتها تابعة للشعب الفلسطيني قبل الانتداب.
وقد صدرت عدة قرارات عن مجلس الأمن والجمعية العامة عام 1967 و1968، داعية اسرائيل الى عدم اجراء تغييرات في وضع مدينة القدس والاراضي الفلسطينيه المحتله ، واعتبار الاجراءات الادارية والتشريعية التي تقوم بها القوة المحتلة لتغيير الوضع القانوني للقدس والضفة الغربيه وغزه باطلة.
القانون الدولي يحرم ضم الأراضي باستخدام القوة، ويلزم قوات الاحتلال بعدم التصرف في الإقليم إلا بالحدود الضيقة، ضمن إدارة مؤقته، بذا فتصرفات الاحتلال في القدس والضفة الغربيه وغزه عليها الكثير من التقييدات، واتخاذ إجراءات تخالف القانون الدولي هي باطلة ومخالفة للنظام القانوني.
بالعودة الى نص المادة 43 من لائحة لاهاي الخاصة بقواعد الحرب البرية، نستخلص أنّ الاحتلال الحربي لا ينقل حق السيادة على الإقليم المحتل الى السلطة المُحتلة، وما يتم ممارسته من حفظ للنظام والأمن العام، هي سلطة فعلية تمتد خلال فترة الاحتلال، لكنّها لا تقود الى حق السيادة على الإقليم.
وتسري أحكام وقواعد القانون الدولي الانساني حالما يتم اثبات مميزات حالة الاحتلال، خاصة اخضاع الإقليم المحتل للسيطرتين المادية والعسكرية لقوات الاحتلال، ولا يتعلق تطبيق هذه القواعد بموافقة دولة الاحتلال، ولا بمدى شرعية الاحتلال أم عدمها، لأن الهدف من هذه القواعد هو حماية المواطنين الواقعين تحت الاحتلال.
إنّ محكمة العدل الدولية في قرارها بتاريخ 9-7-2004 اعتبرت أنّ اتفاقية جنيف الرابعة قابلة للتطبيق في أي بلد محتل، بين أكثر من جهة سامية متعاقدة، وقد كانت اسرائيل والأردن أطرافًا في الاتفاقية بعد النزاع المسلح عام 1967.
من النقد الموجه للتأويل الاسرائيلي، بأن الفقرة الأولى والثانية من اتفاقية جنيف تُطبق على جميع النزاعات الدولية وحالات الاحتلال الناتجة عن النزاعات المباشرة. ووفقًا للتأويل الاسرائيلي فستبقى شعوب أي أرض متنازع عليها دون حماية أمام القوات الغازية والمحتلة، وجوهر اتفاقية جنيف الرابعة تهدف أساسا الى حماية السكان المدنيين وليس حقوق السلطة المبُعدة، بذا فالحجة الاسرائيلية في هذا السياق بتأويل المادة 2 غير صحيح، فالشرط لتطبيقها لا يتوقف على حق الأردن أو مصر الشرعي في السيادة .
كذلك نتوقف على تناقض في الموقف الاسرائيلي، فاعتراف محكمة العدل العليا بتطبيق قواعد لاهاي لسنة 1907 في الأراضي الفلسطينية، وبالتطرق الى المادة 43 ، والتي تنص "على انتقال سلطة القوة الشرعية الى أيدي المحتل"، نرى أنّ المحكمة العليا اعتبرت الأردن ومصر صاحبة سلطة شرعية في الأعوام ما بين 1948 و 1967، والأراضي الفلسطينية محتلة، فيما كان اعتراضها على هذا التصنيف هو السبب لرفض تطبيق وثيقة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية. وتم تباحث رجال القانون على نحو واسع في هذا التناقض الى حد اعترفت به المحكمة الاسرائيلية.
موقف محكمة العدل الدولية حول تطبيق القانون الدولي الانساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت الجمعية العامة بطلب استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي، حول "التبعات القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، لتقدم الجمعية العامة طلبها مؤكدة على قابلية تطبيق القانون الدولي الانساني على الاراضي الفلسطينية، مانحة اسرائيل صفة المُحتَل والأراضي الفلسطينية "مُحتَلَّة" واصفة نهج اسرائيل في بناء الجدار الفاصل والمستوطنات خرقًا للقانون الدولي الانساني.
الرأي الاستشاري للمحكمة والذي صدر في 9-7-2004، اعتبر انجازًا تاريخيًا للشعب الفلسطيني، فهو من أعلى هيئة قضائية دولية، وأكد على امكانية تطبيق القانون الدولي الانساني، وقوانين أخرى لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. حذرت المحكمة ضمن قرارها من خروقات اسرائيل للقانون الدولي ووثيقة جنيف، وأقرّت بعدم قانونية الجدار وضرورة ازالته وتعويض المتضررين، والتعدي على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. مشيرة الى أنّ وجود "شعب فلسطيني" لم يعد مطروحًا للنقاش، وقد اعترفت اسرائيل بهذا الوجود خلال تبادل الخطابات بين ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير، واسحق رابين رئيس وزراء اسرائيل. اعترفت اسرائيل بالمنظمة كممثل للشعب الفلسطيني، وتعاقد الطرفان على اتفاقيات دولية "الأرض مقابل السلام"، وهذه الاتفاقيات في غالبيتها نصت بشكل ضمني أو صريح باعتراف اسرائيل، وتعهدها دوليا بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.
هذا وجاء في بيان من اللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي الصادر في آذار 2010، تأكيدًا على عدم اعتراف المجتمع الدولي بضم القدس من الجانب الاسرائيلي وبالاجراءات المتخذه في الضفة الغربيه وقطاع غزه ، ومطالبًا إياها بالعودة للعمل حسب المواثيق الدولية، مستنكرًا استمرار الاستيطان الاسرائيلي.
ختامًا أجمع المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية بسريان القانون الدولي على مدينة القدس والاراضي المحتله ، لكن سياسة الاحتلال الاسرائيلية التي تحاول التنصل من واجباتها الملزمة عليها كقوة احتلال بسريان القانون الدولي على القدس والضفة الغربيه وغزه ، متذرعة بالعديد من الحجج والتأويلات لوثيقة جنيف، رفضت تطبيقه على الأراضي الفلسطينية. تستمر في سياستها البعيدة عن احترام القانون الدولي الانساني، معترفة بمسؤوليتها اتجاه السكان في مجال الصحة والغذاء والأمن الشخصي كبادرة حسن نية، بعيدًا عن الالتزام بالوثيقة. هذه السياسة التي تخترق بنود وثيقة جنيف لاقت استنكارًا على مدى عقود من المجتمع الدولي، مُصدرًا بيانات تؤكد على سريان القانون الدولي الإنساني على مدينة القدس والاراضي المحتله في حرب حزيران 67 ، مطالبًا قوة الاحتلال بتطبيقه.
تستغل إسرائيل الأزمات العابرة لتثبيت إجراءات دائمة تنتهك من خلالها ما تبقى من حقوق أساسية للفلسطينيين وتمارس بحق الشعب الفلسطيني جرائم ترقى لمستوى جرائم الحرب وتنهك وتخرق الاتفاقات المعقوده مع السلطه الوطنيه الفلسطينيه من جهة تنكرها للحقوق الوطنيه المشروعه للشعب الفلسطيني لجهة هدم البيوت ومصادرة الاراضي والتوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين وسياسة الاعتقال وتهويد القدس وجميعها خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدوليه.
بقلم/ علي ابوحبله