مركز “مساواة“ يوجه مذكرة للنائب العام حول عدم تنفيذ القرارات القضائية

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة إلى النائب العام أكرم الخطيب حملت عنوان :عدم تنفيذ القرارات القضائية انتهاك فظ لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية يتطلب المساءلة".

واعتبر المركز في المذكرة "أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، أو المماطلة في تنفيذها قد يندرج تحت مظلة جرائم الفساد بوصفه وجهاً من أوجه الإخلال بموجبات الوظيفة، والامتناع عن عملٍ أو إجراء أوجب القانون القيام به أو اتخاذه، لاعتبارات غير قانونية ما قد يُشكل جريمة إساءة استعمال السلطة، أو التعسف في استعمالها، والتي تندرج بدورها تحت مظلة جرائم الفساد، وفقا لأحكام ونصوص قانون مكافحة الفساد والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنضمة إليها دولة فلسطين".

وقال "إننا نطلب منكم بصفتكم نائباً عاماً وعضواً في مجلس القضاء الأعلى الوقوف على مذكرتينا، واتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنهما، بما يضمن تنفيذ القرارين القضائيين موضوعهما، والافراج عن الموقوفين، والتعميم على أفراد الأجهزة الأمنية بوجوب الانصياع للأوامر القضائية، وإلزام شهود النيابة بالمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهاداتهم، آملين منكم موافاتنا بالإجراء المتخذ من قبلكم حسب الأصول."

نص المذكرة:

عدم تنفيذ القرارات القضائية انتهاك فظ لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية يتطلب المساءلة

عطوفة النائب العام الأستاذ أكرم الخطيب المحترم/ رام الله،،،

الموضوع: عدم تنفيذ القرارات القضائية انتهاك فظ لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية يتطلب المساءلة

يُهديكم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" تحياته، مُبدياً بأنه تلقى شكوى خطية بتاريخ 17/07/2019 من المحامي محمد الهريني من رام الله، تُفيد بأنه حصل على قرار قضائي (أمر إفراج) صادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 16/07/2019 في دعوى جزائية رقم 241/2019، عن موكليْه الموقوفين لدى جهاز الأمن الوقائي في نابلس، المواطن فضل سليم سلامة عوض، والمواطن عبد الناصر داود فندي عودة، إلا أن جهاز الأمن الوقائي امتنع عن تنفيذ القرار القضائي دون سبب قانوني ومبرر مشروع، وأشار المحامي في شكواه بأنه سبق وأن تم الإفراج عن متهميْن آخريْن بذات الملف وبذات التهمة. ولا زال موكليه مُحتجزين على خلاف حكم القانون حتى اليوم 23/07/2019.

وفي سياق متصل، تلقت "مساواة" شكوى من المواطنة ..... سكان رام الله، بتاريخ 23/06/2019، تُفيد بأن والدها ..... موقوفاً منذ عام 2012 على ذمة القضية الجزائية رقم 66/2018، في سجن أريحا، وأن إجراءات التقاضي والنظر في الدعوى المذكورة تؤجل المرة تلو الأخرى لعدم حضور شهود النيابة رغم تبليغهم أصولياً وإصدار مذكرات إحضار بحقهم، ورغم تكليف النيابة العامة بإحضارهم كونهم من عناصر الضابطة القضائية.

إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" نرى في الشكوتين -إن صحت وقائعهما- ما يُشكِّل مخالفة جسيمة لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، وإهدار لمبدأ ضمانات المحاكمة العادلة، وإطالة في إجراءات التقاضي دون مبرر، إلى جانب ما تُنبئ عنه من قصور في أداء النيابة العامة لموجبات وظيفتها، ما قد يؤدي بدوره إلى المساس بمبدأ العدالة الناجزة، ويقع تحت تخوم إنكار العدالة، إلى جانب ما يُمثله الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من جريمة ينص القانون الأساسي وكذلك قانون السلطة القضائية على معاقبة مرتكبها بالسجن والعزل من الوظيفة العامة وتعويض المتضرر، ونشير بذلك إلى أحكام المادة (106) من القانون الأساسي والمادة (82) من قانون السلطة القضائية.

ونشير كذلك أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، أو المماطلة في تنفيذها قد يندرج تحت مظلة جرائم الفساد بوصفه وجهاً من أوجه الإخلال بموجبات الوظيفة، والامتناع عن عملٍ أو إجراء أوجب القانون القيام به أو اتخاذه، لاعتبارات غير قانونية ما قد يُشكل جريمة إساءة استعمال السلطة، أو التعسف في استعمالها، والتي تندرج بدورها تحت مظلة جرائم الفساد، وفقا لأحكام ونصوص قانون مكافحة الفساد والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنضمة إليها دولة فلسطين، إضافةً إلى كون الشكوى الأولى تنطوي على فعلٍ يعتبر شكلاً من أشكال الاحتجازاً غير المشروع، والذي يُشكِّل جريمة موجبة للمسائلة بموجب أحكام القوانين الوطنية، والعهود الدولية المنضمة إليها دولة فلسطين والملزمة بأحكامها، وبخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مُذكرين بأن من واجبات النيابة العامة تنفيذ الأحكام الجزائية، وضمان حماية حقوق الإنسان من خلال التطبيق السليم لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. ناهيك عن واجبها في تقديم بيناتها وإحضار شهودها إلى المحكمة وقتما تطلب المحكمة منها ذلك دون إبطاءٍ أو تأخير، الأمر الذي أشارت إليه الشكوى الثانية.

 وعليه، فإننا نطلب منكم بصفتكم نائباً عاماً وعضواً في مجلس القضاء الأعلى الوقوف على مذكرتينا، واتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنهما، بما يضمن تنفيذ القرارين القضائيين موضوعهما، والافراج عن الموقوفين، والتعميم على أفراد الأجهزة الأمنية بوجوب الانصياع للأوامر القضائية، وإلزام شهود النيابة بالمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهاداتهم، آملين منكم موافاتنا بالإجراء المتخذ من قبلكم حسب الأصول.

المصدر: نابلس - وكالة قدس نت للأنباء -