أصدرت محكمة صلح رام الله هيئة القاضي منتصر رواجبة، اليوم الثلاثاء، حكماً بحق المتهم (م.ع) من سكان رام الله، بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة الاف دينار اردني لإدانته بتهمة تكرار احراز المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لأحكام المادة 5/4 /أ من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 .
وقال المركز الإعلامي القضائي، إن "هذا الحكم جاء استناداً إلى البينات التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلة بالأستاذ عبد الرحمن حسين".
المصدر: رام الله - وكالة قدس نت للأنباء -