وجه المركز لفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة إلى وزير المالية شكري بشارة حملت عنوان "المساس بالحق في إشغال الوظيفة العامة".
وفيما يلي نص المذكرة:
المساس بالحق في إشغال الوظيفة العامة
معالي وزير المالية
السيد شكري بشارة المحترم،
الموضوع: المساس بالحق في إشغال الوظيفة العامة
يهديكم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أطيب تحياته، ويبدي أنه تلقى شكوى خطية بتاريخ 08/03/2019 من المواطن طارق إبراهيم عبد العزيز حجو، من غزة وسكان بيتونيا، تفيد بأنه عمل كمتفرغ في قوى الأمن الوطني منذ تاريخ 01/08/1986، إلى أن تم نقله للعمل في وزارة الاقتصاد (الكادر المدني) بتاريخ 19/04/2004، حيث تم اعتماد 18 سنة تفرُّغ في الأمن الوطني كسنوات خدمة لأغراض الترقية والراتب اعتباراً من 01/07/2005، في الوقت الذي كان مُعاراً فيه لبلدية الزهراء/ غزة، حيث تمت إعارته لرئاسة البلدية من تاريخ 01/03/2005 حتى تاريخ 01/03/2009 حين تم إقصاؤه من رئاسة البلدية من قبل حركة حماس، وإعادته إلى وظيفته بدرجة مديرC، في حين كان من المفترض، حسب قانون الخدمة المدنية، أن تكون درجته مدير C+22استناداً إلى نص المادة (65) من قانون الخدمة المدنية النافذ، والتي تنص على: "تلتزم الدائرة التي أعير منها الموظف بإعادته إلى وظيفته الأولى أو إلى وظيفة معادلة لها بالدرجة والراتب اللذين كان يستحقهما الموظف في الوقت الذي أعيد فيه للوظيفة، وفي جميع الأحوال يحتفظ الموظف المعار بمميزات الوظيفة جميعها التي كان يشغلها قبل الإعارة"، إلا أن طلبه رُفض بذريعة أن قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008 قرر احتساب هذه العلاوات لغايات الراتب فقط، وأن هذا القرار يسري بحقه، بخلاف قانون الخدمة المدنية الذي يحتسبها لغايات الترقية والراتب معاً.
وأشار المشتكي بأن عدداً من زملائه الذين يتشابه وضعهم الوظيفي بوضعه، قد تم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم واحتساب علاواتهم لغايات الترقية والراتب معا، بخلاف ما حصل معه. كما بيَّن المشتكي أن الراتب الذي يحصل عليه غير كافٍ لسداد متطلبات حياته، وأنه تبقى سنة على
إحالته للتقاعد، الأمر الذي سيُخفض من راتبه بنسبة عالية إذا ما لم يتم الاحتساب لغايات الترقية والراتب معاً.
إننا في المركز لفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" نرى في الشكوى –إن صحَّت وقائعها- ما يمَس بالحقوق الوظيفية للمشتكي، ونرى بأن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 بحقه، يُشكل تجاوزاً لمبدأ سريان الأثر الفوري للقانون، سيَّما وأن المشتكي يخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، ولا يندرج تحت قرار مجلس الوزراء المذكور، كما يشكِّل مساساً بمبدأ المساواة أمام الوظيفة العامة. وعليه، فإننا نطلب منكم الوقوف على مذكرتنا هذه، والعودة عن قراركم الخاص بعدم انطباق العلاوات على الراتب والترقية معاً بما يُمكِّن المشتكي من حقه في شموله الراتب والترقية معاً أسوة بزملائه، وإعمالاً لنصوص القانون، ومراعاة ذلك عند احتساب راتبه التقاعدي لاحقاً، وموافاتنا بالإجراء المتخذ من قبلكم حسب الأصول.