عيسى: من حق العائلات الفلسطينية المتضررة أن ترفع شكاوى وملفات جرائم دولة الاحتلال

حنا عيسى

قال حنا عيسى أستاذ القانون الدولي "إن كل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية  في الرابع من حزيران لسنة 1967 وخاصة في حروبها الثلاثة الأخيرة ضد قطاع غزة وعمليات القتل المباشر في الضفة الغربية بما فيها  القدس المحتلة وقطاع غزة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، تندرج تحت بند ما يسمى "جريمة الحرب".

واعتبر عيسى أن "دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استنادا لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية أولا وتقديم التعويض المالي للأسر الفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة ثانيا."

وقال "القادة السياسيون والعسكريون يتحملون أيضا المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 أولا، ولنص المادتين 3 و 52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 ثانيا، ولنص المادتين 86 و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ثالثا، ولنص المادتين 27 و28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أخيرا، والتي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين."
وأضاف "هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة  1968 ولنص المادة 29 من نظام روما  لسنة 1998 ."

وأوضح بأن من حق العائلات الفلسطينية المتضررة أن "ترفع شكاوى وملفات جرائم دولة الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها".

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله