أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي منتصر رواجبة واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم ( ع،ب) بتهمة التسبب بالموت عن إهمال أو قلة احتراز خلافاً للمادة 343 من قانون العقوبات لسنة 1960 والتسبب بالوفاة عن غير قصد خلافا للمادة 343 من قانون العقوبات لسنة 1960 وحكمت علية بالسجن ثلاث سنوات.
وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة رام الله عبد الرحمن حسين.حسب بيان صدر عن مكتب النائب العام
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله