أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي منتصر رواجبة واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم ( م،م،خ) بتهمة ابتزاز احد الفتيات باستعمال الشبكة الالكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات خلافا للمادة15/1 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية 1000 دينار أردني.
حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة رام الله الأستاذ عبد الرحمن حسين
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله