الأشغال الشاقة عشر سنوات لمدان بقضية الشروع بالقتل القصد

النيابة العامة

 أدانت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي بسام زايد واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين.

المتهم (م،ز ) عن التهمة الأولى الشروع  بالقتل القصد  خلافاً لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وعن التهمة الثانية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر لسنة98 وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة، وعملا بأحكام المادة72 من قانون العقوبات فان المحكمة تقرر دمج العقوبات وتنفيذ الأشد منها بواقع الأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - نابلس