أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي سائد غنيم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي بشير عوض واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل رام الله عاصم منصور.
المتهم الأول (ش،أ،ع ) بصفته الشخصية وبصفته ممثلا عن الجهة المتهمة الأولى وهي شركة (ش،ش،ل) عن التهمة الأولى وهي التزوير في أوراق رسمية خلافا للمواد 260و265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وعن التهمة الثانية وهي استعمال مستند رسمي مزور خلافا للمادة 261و265 من ذات القانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي الأشغال الشاقة المؤقتة10 سنوات وتغريم الشركة المدانة الأولى وهي شركة (ش،ش،ل ) خمسة ألاف دينار أردني مع وقفها عن العمل عملا بالمادة 36 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960