عبر مركز حماية لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً جدد من خلاله حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية للمرة للشهر الرابع على التوالي.
وأبدى المركز تخوفه من أن "تتحول حالة الطوارئ إلى حالة دائمة تمدد بشكل غير دستوري، لتحقيق مصالح حزبية وشخصية، وأن تتحول إلى ذريعة للاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، وملاحقة الناشطين الفلسطينيين للتضيق عليهم، ما يؤدي إلى تعريض الأمن المجتمعي للخطر، ونسف ما تبقى من أحكام للقانون الأساسي، وتوفير بيئة صراع جديدة تُرسخ الانقسام، وتشل قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة مشاريع الاحتلال الاستيطانية ."
ووفقاً لمتابعة المركز فقد أصدر الرئيس عباس في تاريخ 5 مارس 2020م، مرسوماً رئاسياً حمل رقم (1) لسنة 2020م قرر فيه إعلان حالة الطوارئ في كافة الأراضي الفلسطينية لمدة شهر؛ بهدف مواجهة خطر فيروس كورونا. و بعد انتهاء المدة المحددة في المرسوم المذكور أعلاه قام الرئيس بتمديد إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر جديد تبدأ من تاريخ 5 ابريل 2020م . وبعد انتهاء شهر التمديد أصدر بتاريخ 5 مايو 2020م مرسوماً رئاسياً جديداً قرر فيه اعلان حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثين يوماً أُخرى، وفي تاريخ 2 يونيو 2020 أصدر الرئيس مرسوم جديد لتمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة على التوالي، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول الغرض من تمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة في ظل اعلان الحكومة الفلسطينية تخفيف الاجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية .حسب المركز
مركز حماية لحقوق الإنسان الذي أبدى تخوفه الشديد من تجديد الرئيس لحالة الطوارئ للمرة الرابعة، أكد على أن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية، تنظمها القوانين بهدف مواجهة أي خطر يهدد استقرار الدولة، وقد نظم القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003م، الأحكام الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، وعالجها في المواد ( 110-114) ووفق تلك النصوص يجوز أن تُعلن حالة الطوارئ لمدة محددة وليس بشكل مستمر، حيث منح القانون الفلسطيني رئيس السلطة إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوم ، ويجوز له تمديدها لمدة ثلاثين يوم أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه، وعليه يكون الرئيس الفلسطيني قد تجاوز نصوص القانون الأساسي في تمديد حالة الطوارئ، واعلانها مرة أخرى بعد انتهاء مدة الستين يوم المحددة في القانون الأساسي، دون أي مبرر، خاصة في ظل وجود قوانين فلسطينية قادرة على معالجة تبعات جائحة كورونا دون إقرار تشريعات طوارئ غير دستورية، مثل قانون الصحة العامة وقانون الدفاع المدني وقانوني العقوبات والإجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد والتي بمجموعها تضمّنت نصوصاً وأحكاماً ملزمة تمكّن الحكومة من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الجائحة.حسب المركز