الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمدان بتهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى البتر أو التشويه

قدس نت

أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم (ع،د) عن تهمة  الإيذاء خلافاً للمادة 334 بدلالة المادة 337 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر ، و عن تهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى البتر أو التعطيل أو التشويه خلافاً للمادة 335 من ذات القانون  وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات ، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات  رقم 16 لسنة 1960،  قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات .

وجاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد السرميطي.

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله