محكمة بداية نابلس تصدر حكما بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف دينار لمدان بتهمة تداول أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي

محكمة

أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم (ك،س،أ) عن تهمة عرض أو بيع أو تداول أو خزن سلع غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة خلافاً لأحكام المادة (2/1) من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف دينار،  وعن تهمة تداول أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان خلافاً لأحكام المادة
3/1/ج/2 من القرار بقانون رقم 25 لسنة 2018 المعدلة للمادة 18 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ إحداها وهي الحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة مالية 5000 دينار أردني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد سرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على اثر إحالة المحاضر إليها من قبل فرع وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية نابلس.

 

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - نابلس