أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبدالله سمودي والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (أ،د) عن تهمة الخيانة بدس الدسائس لدى العدو خلافاً لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت علية بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله