الأشغال الشاقة لمدة 10سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

محكمة

  أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية والقاضي عبد المالك سمودي والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم  الأول (م،خ ) بتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها سنداً  لأحكام المادة (21/2) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10آلاف دينار أردني.

وإدانة المتهم الثاني ( ر،ل) والمتهم الثالث ( ع،م) بتهمة تعاطي المخدرات أو مؤثرات عقلية في غير الحالات المرخص لها سنداً  لأحكام المادة (17/1) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت على كل واحد منهما  بالحبس لمدة شهر على أن تحتسب مدة التوقيف من العقوبة .

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة نابلس.حسب بين صدر عن مكتب النائب العام


 

 

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله