محكمة صلح سلفيت تصدر حكماً بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية ألف دينار لمدان بتهمة الابتزاز

محكمة

 أصدرت محكمة صلح سلفيت برئاسة القاضي عمر السقا حكماً على المتهم( م،ا) عن التهمة الأولى إفساد الرابطة الزوجية خلافاً لأحكام المادة 304/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وإدانته عن التهمة الثانية التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافاً لأحكام المادة 354 من ذات القانون والحكم عليه لمدة أسبوع ، وإدانته بالتهمة الثالثة وهي الابتزاز باستعمال الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات خلافاً لأحكام المادة 15/1 من قرار  بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية ألف دينار أردني، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات النافذ تقرر دمج العقوبات وتطبيق الأشد لتصبح الغرامة ألف دينار والحبس لمدة سنتين .

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عبد الرحمن حسين ، وذلك بعد أن قامت نيابة سلفيت بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

 

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة