بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية عشر آلاف دينار لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

محكمة

أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضي محمد رسول والقاضي رامز جمهور حكماً بإدانة المتهم (أ،ك،ل) عن التهمة الأولى  وهي بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح فيها سنداً لأحكام المادة 21/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية عشر آلاف دينار أردني

وعن التهمة الثانية وهي حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها سنداً لأحكام المادة 17/1 من ذات القانون وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية خمسمائة دينار أردني ، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقررت المحكمة تطبيق العقوبة  الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني ، ومصادرة وإتلاف المادة المضبوطة وإلزامه بدفع نفقات محاكمة قدرها ثلاثة آلاف شيكل

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة علي جبر، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله .حسب مكتب النائب العام

 

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله