أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة امجد عرفات وعضوية القاضي محمد جرادات والقاضي عبدالمالك سمودي حكماً بإدانة المتهم (ط،ب) عن التهمة الأولى وهي استعمال سند مزور سنداً لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 260 و 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات وعن التهمة الثانية وهي التزوير في مستند رسمي سندا لأحكام المادة 265 بدلالة المادة 260 من ذات القانون
وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات وعن التهمة الثالثة وهي إعطاء هوية كاذبة أثناء الإجراءات القانونية سندا للمادة 212 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر وعليه تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي سليم وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .حسب مكتب النائب العام