أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضيين رامز جمهور ومحمد رسول حكماً بإدانة المتهم (ر،ب) عن التهمة الأولى وهي بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها سنداً للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات والغرامة عشرة آلاف دينار أردني ،
وعن التهمة الثانية وهي حيازة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها سنداً لأحكام المادة 17/1 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة والغرامة المالية خمسمائة دينار أردني ، وعليه وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات والغرامة المالية عشرة آلاف دينار أردني ومصادرة وأتلاف المادة المضبوطة وإلزامه بدفع نفقات محاكمة قدرها ثلاثة ألاف شيكل.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة وضحى عواد، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.حسب مكتب النائب العام