جريمة الحرب في القانون الدولي الجنائي

بقلم: حنا عيسى

حنا عيسى
  • (أ.د. حنا عيسى)

جرائم الحرب هي تلك الانتهاكات لقوانين الحرب – أو القانون الدولي – التي تعرّض شخصاً للمسؤولية الجنائية الفردية. وظهرت فكرة جرائم الحرب بحد ذاتها، وبأكثر معانيها اكتمالاً، في مبدأ مانو الهندي (نحو 200 قبل الميلاد)، ومن ثمّ شقت طريقها إلى القانون الرومي و القانون الأوروبي. وبصفة عامة، تعتبر محاكمة بيتر فونها جنباخ،الذي حوكم سنة 1474 في النمسا وحكم عليه بالموت لقيامه بأعمال وحشية في وقت الحرب، أو لمحاكمة حقيقية على جرائم الحرب.

وهي كل فعل أو امتناع عن فعل صادر عن أشخاص مدنية او عسكرية تنتمي لأحد أطراف النزاع  (تقع في النزاعات) ضد أشخاص أو ممتلكات افراد العدو العامة والخاصة إبان النزاع المسلح مع كون هذه الأفعال تشكل انتهاكا صريحا لقوانين وأعراف الحرب وهذه القوانين قد تكون صريحة أو عرفية.

اركان جريمة الحرب

  • الركن المادي: يتكون من عنصرين وهما:

توفر حالة الحرب.

ارتكاب أحد الأفعال التي تمنعها قوانين الحرب وأعرافها.

  • من أهم الأفعال المادية التي تشكل جريمة حرب:

الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف

القتل العمد

التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراءت جارببيولوجية

تعمد إحداث معاناة جسيمة أوإلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة

تجند الأطفال دون 15 سنة في صفوف العدو إلزاما او طواعية

تدمير ممتلكات العدو او الاستيلاء عليها

أخذ الرهائن

  • الركن المعنوي: توفر القصد الجنائي العام فقط يكفي لقيام الجريمة ويتمثل القصد العام في العلم و الإرادة.
  • الركن الدولي: نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر يهدد السلم والأمن الدوليين.

انواع الجرائم الدولية:

  • جرائم ضد السلام : وهي كل عمل يتضمن "التخطيط و التجهيز والإعداد لشن حرب عدوانية، أو البدء بمثل هذه الحرب، أو أي حرب منها، خرق للمعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التعهدات المعطاة، أو المشاركة في خطة أو مؤامرة تهدف لاقتراف مثل هذه الأعمال. وتعتبر الجرائم ضد السلام – حسب اقتراح ترينين تعبيرا جديدا تبناه اتفاق لندن عام 1945 م، وقد أنشأ هذا الاتفاق المحكمة العسكرية الدولية التي عرفت باسم محكمة نورنبرغ، ووضع لها شرعيتها الخاصة بها والتي تتكون من 30 مادة، بالإضافة إلى لائحة الإجراءات التي تطبق فيها والعقوبات التي يمكن أن تصدرها بدلا ‌من تعبير "جرائم الحرب".

 

  • جرائم ضد الإنسانية: تشمل جرائم القتل والإبادة والتعذيب والتهجير والأبعاد والاستبعاد والإرهاب والاعتق الغير الشرعي والاضطهاد، لأسباب سياسية أودينية أو عرقية،سواء كانت فردية أو جماعية، ويلحق بهذه الأعمال الشبيهة بها التي تقترف ضد المدن يين في المناطق المحتلة.

 

 

  • جرائم الحرب بحد ذاتها: هي الانتهاكات لقوانين الحرب من جهة، ولما تعارفت عليه الأمم المتمدنة في حروبها منجهة ثانية، بالإضافة إلى أي جريمة أخرى غير هذه الجرائم تقترفها سلطات الاحتلال أو أفرادها ضد المدن يين في المناطق المحتلة.

 

  • مبادئ محكمة نورنبرغ

كل شخص يرتكب أو يشترك في ارتكاب فعل، يعد جريمة طبقا للقانون الدولي، ويكون مسئولا ‌عنه ويستحق العقاب.

إذا كان القانون الوطني لا‌ يعاقب على عمل يشكل جريمة حرب، فان هذا لا ‌يعفي ما ارتكبته من المسؤولية بحسب أحكام القانون الدولي.

إذا تصرف الشخص الذي ارتكب الجريمة بوصفه رئيسا للدولة أومسئولا ‌فيها، فان هذا لا‌ يعفيه من المسؤولية طبقا للقانون الدولي.

إذا تصرف الفاعل بأمر من حكومته، أو من رئيسه الأعلى، فان هذا لا‌ يخليه من مسؤوليته حسب أحكام القانون الدولي، ولكن من الممكن أن يساعده ذلك كأحد الظروف المخففة لصالحه حسب المادة الثامنة من شرعة المحكمة.

كل متهم بجريمة دولية له الحق بمحاكمة عادلة طبقا لأحكام القانون الدولي.

إن المبدأ الذي يقول " لا جريمة ولا ‌عقوبة إلا‌بنص " المطبق في القوانين الداخلية يمكن التجاوز عن تطبيقه في القانون الدولي.

  • جريمة الحرب في ظل المحاكم الدولية المؤقتة و المحكمة الجنائية الدولية:

جاء النص على الجرائم الدولي في كل من المادة 4 من نظام محكمة رواند او المادة 2 من نظام محكمة يوغسلافيا، وجاء التأكيد على أننا حتى نكون بصدد جريمة حرب لابد من وجود نزاع مسلح (ولم توضح المحكمات طبيعة النزاع ) ومساس بحقوق الفئات المحمية والخروقات المرتكبة أثناء سير الاعمال العدائية.

اما فيما يخص نظام روما الاساسي سنة 1998 (النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية) فقد نصت المادة 5 و8 على جرائم الحرب وجاء في المادة 8 النص على الأفعال التي تشكل جريمة حرب وهي تخص الانتهاكات لكل من اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكولين الاضافيين للاتفاقيات ذات الصلة.

 

 

المصدر: -

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت