أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (ف،غ)عن تهمة الاتجار بالمواد المخدرة سنداً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف دينار أردني .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة علي جبر وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله