أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي جمال شديد حكماً بإدانة المتهم (س، ظ)عن تهمة الاتجار بالمخدرات وفق أحكام المادة 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وعن التهمة الثانية تعاطي المخدرات وحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وفق أحكام المادة 17/1 من ذات القانون
وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني ولما أبداه وكيل المدان من أسباب ولما جاء على لسان المدان نفسه ولتعهده بعدم تكرار هذا الفعل ولكونه رب أسرة فقد تقررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 99/3 تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثماني سنوات وإتلاف المادة المضبوطة حسب الأصول .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذة مي رمزي ، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم .