أصدرت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضي بشير عوض والقاضي محمد رسول، حكماً بإدانة المتهم (ع،ا) والذي يعمل موظفاً عمومياً في إحدى الوزارات عن تهمة الاختلاس سنداً لأحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 100 دينار أردني، ولقيام المدان برد المتحصلات الجرمية فإن المحكمة تقرر تخفيض العقوبة المفروضة بحقه لتصبح الحبس لمدة سنتين حبساً فعلياً والغرامة 100 دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة سفيان أبوزهيرة، وذلك بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله