جريمة الاعتداء على الأسرى بالضرب والاذى الجسماني جريمة حرب وخرق فاضح للاتفاقات الدوليه

بقلم: علي ابوحبله

علي ابوحبله
  •   المحامي علي ابوحبله  

جريمة الاعتداء على الأسرى بالضرب والاذى الجسماني جريمة حرب وخرق فاضح للاتفاقات الدوليه ويستحق : تذكير بالحاجة إلى محكمة لاهاي

وهنا نود ان نوضح ما تتضمنه الباب الثاني من اتفاقية جنيف فيما يخص : الحماية العامة لأسرى الحرب المادة 12 يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى. لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلي دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها علي ذلك.
 وفي حالة نقل أسرى الحرب علي هذا النحو، تقع مسؤولية تطبيق الاتفاقية علي الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها. غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعلي الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها. ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.
المادة 13 يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.
 وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير. وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب. المادة 14 لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال. ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب علي أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال. يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر.
ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.
 المادة 15 تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا.
المادة 16 مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهنا بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين علي الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا علي قدم المساواة، دون أي تمييز ضار علي أساس العنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخري.
 ان ما يتعرض له الاسرى الفلسطينيين ومشاهدة الفلسطينيين المحررين من سجن جلبوع ولدى ملاحقتهم والامساك بهم وهُم مكبّلين وهذا بحد ذاته خرق فاضح لحقوق الانسان وجريمه ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى الفلسطينيين ومخالفه للاتفاقيات الدوليه وشاهد العالم اجمع توثيقاً واضحاً لما اقدمت عليه قوات الاحتلال بحق الاسرى والخرق الفاضح لكافة الاتفاقات والجرم الاكبر عدم السماح لمحاميهم مقابلتهم والتاكد من سلامتهم وتوثيق ما ارتكب بحقهم من ضرب وتعذيب واعتداء جسماني وان حياتهم باتت بخطر وان عدم السماح لمنظمة الصليب الاحمر بمقابلتهم ومعرفة خفايا ما يجري في السجون الاسرائيليه لاخفاء جرائم ما تعرض ويتعرض له الاسرى واستنادا للاتفاقات بشان معاملة الاسرى امر تتحمله حكومة الاحتلال وهي مسائله امام الجهات الدوليه ومجلس حقوق الانسان ويؤكد ان النظام الاسرائيلي نظام يقوم على سياسة الأبارتهايد ويقوم على العنف المنظّم والدّائم تجاه الفلسطينيّين وعليه فلا هو معنيّ ولا قادر على التحقيق مع من يخطّطون وينفّذون هذا العنف ضد الاسرى ،
فكم بالحريّ محاكمتهم ومسائلتهم امام محكمة الجنايات الدوليه . وان التغاضي عن ارتكاب الجرائم بحق الاسرى ما شجّع ويشجع السجّانين على شنّ الهجوم الساديّ على الأسرى وأمام كاميرات المراقبة دون أن يخشوا مساءلة ولا محاسبة هو الدّعم الذي منحه المستوى القياديّ وتواطؤ المسؤولين القضائيّين على الطمس عن هذه الجرائم .
وتثبت هذه الواقائع التي يتعرض له الاسرى المحررين من سجن جلبوع وما يتعرض له الاسرى يؤكد مرّة أخرى أنّ الفلسطينيّين الذين كانوا ضحايا عُنف قوّات الأمن لن يجدوا من يُنصفهم داخل الأجهزة الإسرائيليّة وعليه فلا أمل لهُم سوى في أجهزة إنفاذ القوانين الدوليّة.

 

المصدر: -

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت