محكمة بداية بيت لحم تصدر حكما بالاعتقال المؤقت لمدة 15 سنة لمدان بتهمة التخابر بدس الدسائس لجهة معادية

محكمة

 أصدرت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي جمال شديد وعضوية القاضي محمود أبو عياش والقاضي أيمن خلاف حكماً بإدانة المتهم (ع،م) عن التهمة الأولى وهي التخابر بدس الدسائس لجهة معادية وفق أحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالاعتقال المؤقت مدة 15 سنة وعن التهمة الثانية وهي التهديد وفق أحكام المادة 91/أ من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم 3 لسنة 1996

وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وعن التهمة الثالثة وهي إدارة محل عمومي للمقامرة وفق أحكام المادة 394 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس مدة ست شهور، وعليه تقرر المحكمة عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الاعتقال المؤقت مدة 15 سنة وإلزام المدان بدفع نفقات محاكمة بواقع ألف دينار أردني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة إياد عبده وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - بيت لحم