أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد الشعار حكماً بإدانة المتهم (ر،خ) عن تهمة الشروع بالقتل العمد سنداً لأحكام المادة 328/1 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وعن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح ابيض سنداً لأحكام للمادتين 155 و 156 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 أشهر ، وعليه تقرر المحكمة عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات ومصادرة وإتلاف أداة الجريمة
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة محمد مسعد ، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله