أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي جمال شديد حكماً بإدانة المتهم (ر،ا) عن تهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها وفق أحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة وغرامة 20 ألف دينار أردني ،
وعن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها في غيرت حالاتها المرخص لها وفق أحكام المادة 17/1 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية بواقع ألف دينار أردني .
جاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة أشرف القواسمي ، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم