أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي بسام زيد حكماً بإدانة الشركة (ك،أ) للمواد الغذائية عن التهمة الأولى وهي عرض أو بيع او تداول سلع غذائية فاسدة او منتهية الصلاحية سنداً لأحكام المادة 1/2 من القرار بقانون رقم27 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك وحكمت عليها بالغرامة 10 آلاف دينار أردني وعن التهمة الثانية وهي عرض او تخزين سلع غير غذائية فاسدة او تالفة سندا لأحكام المادة 2/2 من ذات القانون وحكمت عليها بالغرامة خمسة آلاف دينار أردني.
وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق الشركة وهي الغرامة عشرة آلاف دينار أردني ومصادرة وإتلاف المضبوطات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة انس الهباش وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .